||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632870
عدد الزيارات اليوم : 4329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي 40/95
الديباجة
امام السادة القضاه : 1) الاستاذ / جميل العشى رئيسا 2) الاستاذ /محمد صبح عضوا 3) الاستاذ / ناهض الريس عضوا وسكرتارية : نور فارس
المستأنف : جلال احمد حسين ابو سيدو من غزة وكيله المحامي / احمد ابو وردة المستأنف عليهم : 1) عبد اللطيف ابراهيم العلمي – غزة 2) رفيق عاطف بسيسو من غزة 3) رياض اسماعيل العلمي من غزة وكيلهم المحامي / درويس الوحيدي
الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/3/95 في الاستئناف الحقوقي رقم 3/95 يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 24/12/94 في الطلب رقم 281/94 والذي قضى برفض فسخ والغاء القرار الصادر بحضور فريق واحد بتاريخ 8/2/94 في الطلب رقم 271/94 صلح غزة والمتضمن اقفال الكشك (المطعم) موضوع الطلب وحفظ مفاتيحه لدى قلم المحكمة.
تاريخ تقديمه : 14/5/1995م جلسة يوم : الثلاثاء 12/9/1995م الحضور : حضر الاستاذ احمد ابو وردة وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / درويش الوحيدي وكيل المستأنف ضدهم.
القرار-
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 161/95 مركزية.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قضت في 23/3/95 بقبول الاسئتناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر من محكمة صلح غزة في الطلب 281/94 القاضي برفض فسخ القرار الصادر بحضور فريق واحد في الطلب 271/94 صلح غزة والمتضمن اقفال الكشك (المطعم) موضوع الطلب وحفظ مفاتيحه لدى قلم المحكمة. وحيث أن المستأنف أقام قضية استيفاء منفعة رقم 454/94 لدى محكمة صلح غزة وأقام المستأنف ضدهم قضية رفع يد رقم 458/94 صلح غزة وأتبعوها بطلب اثبات حاله ومنع المستأنف من اجراء أي عمل في الكشك محل الدعوى فأجابتهم محكمة الصلح الى مطلبهم في الطلب رقم 265/94 بعد أن استمعت الى بينة من الطرفين في الطلب 281/94 وكان هذا القرار هو محور الاستئناف لدى المحكمة المركزية في الاستئناف رقم 3/95 وبعد أن استمعت المحكمة المركزية الى مرافعة الطرفين رفضت الغاء قرار محكمة الصلح المذكور أنفا تأسيسا على أن الثابت أن علاقة المستأنف بالعقار محل الدعوى موضوع خلاف بين الطرفين فبينما يدعى المستأنف جلال ابو سيدو بانها علاقة ايجارية يدعى الطرف الثاني أنها علاقة عمل وبما أن هذا الخلاف يدخل ضمن صلاحية محكمة الصلح استنادا للمادة 233 من اصول المحاكمات لدى محكمة الصلح فهي ترفض الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة الثلاثاء 12/9/95م وحيث أن المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح تنص على أن حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية غير قابل للاستئناف وهو حكم نهائي الا لنقطة قانونية أو مستحدثة أو معقدة الأمر الذي خلا منه الاستئناف الراهن فبات الاستئناف غير مقبول.
لما كان ذلك فقد بات القرار المستأنف في محله ووجب رفض الاستئناف موضوعا.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 12/9/1995م.
القضاة في الصدور
عضــو
(ناهض الريس)
عضــو
(محمد صبح)
رئيس المحكمـة
(جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:21 صباحا  الزوار: 971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved