||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630263
عدد الزيارات اليوم : 1722
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الطعن رقم 5/2002
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ جميل العشي رئيسا المستشار /خليل الشياح عضوا المستشار/يونس الأغا عضوا المستشار /عدنان الزين عضوا المستشار / سعادة الدجاني عضوا وسكرتارية: مروان النمرة
الطاعنان: 1-صبحيه سعيد علي كتوع-من رفح –معسكر أسدود – ربة بيت 2-مصباح سعيد علي كتوع-من خان يونس-حي الأمل. وكيلهما المحامي/تيسير أبو ضبع المطعون ضده: جلال سعيد علي كتوع –من خان يونس-جورة العقاد. وكيلهما المحامي/حمادة مخيمر
الحكم المطعون فيه: صادر بتاريخ 8/12/2001 عن محكمة خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي وثم 191/2001 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
تاريخ الإيداع: 16/1/2002 جلسة يوم: الأربعاء 25/12/2002 الحضور: حضر الأستاذ/حمادة مخيمر وكيل المطعون ضده
//القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تخلص في أن الطاعنين د أقاما لدى محكمة صلح خان يونس القضية رقم 80/99 اختصما فيها المطعون ضده بدعوى وضع يد بالاشتراك على المنزل رقم 2/26 الواقع في بلوك بخان يونس وأيل لهما وللمطعون ضده بطريق الميراث عن والدتهم ووالدها سعيد علي كتوع المسجل باسمه هذا المنزل لدى جهات الاختصاص
وحيث انه بعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 3/10/2001 رد الدعوى تأسيسا على أن مورث الطرفين قد استلم من الوكالة الدولية لإغاثة اللاجئين المنزل موضوع الدعوى وهو مكون من غرفتين للانتفاع بالسكن فيه مع أسرته وأن قوات الاحتلال الاسرئيلي قد هدمت هذا المنزل في سنة 1969 فأقام المطعون ضده منزلا أخر مكانه وان الطاعنين لم يسبق لهم أن أقاما في المنزل السابق وليس لهما حق للانتفاع بالسكن فيه حيث كانت الطاعنة الأولى متوجة منذ سنة 1954 وتقيم مع زوجها في منزل أخر وان الطاعن الثاني كان يقيم في منزل أخر مجاور وسلمه لدائرة الإسكان واستلم بدلا منه منزلا في حي الأمل ومن ثم فلا حاجة لهما للانتفاع بالسكن في المنزل موضوع الدعوى وتتكون شروط الدعوى غير متوفرة.وحيث أن الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعنين فبادروا ال استئنافه أمام محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 191/2001 وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 8/12/2002 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة قد جاء سليما وفي محلة ويتفق وظروف الدعوى وأن حكمها لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أول درجة وردت عليه ردا سائغا وقانونيا ولا تثريب عليها في ذلك
وحيث أن الطاعنين قد بادرا إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض أمام هذه المحكمة وتحصل مبنى الطعن في الخطأ في تطبيق القانون وعدم تطبيق أحكام حق المنفعة وإهمال وطرح ببناتهما والعمل ببيانات المطعون ضده رغم عدم كفايتها لإصدار الحكم المطعون فيه ووارد الطاعنان في لائحة الطعن ما قدماه أمام محكمة أول درجة من بينات وأقوال شهودهما التي تثبت توافر عناصر دعواهما وهي انتفاع مورثهما بالمنزل موضوع الدعوى حتى مماته وعدم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف في حكميهما وطالب الطاعنان في ختام لائحة الطعن بإجابة طلباتهما
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة إن لما كان محكمة الاستئناف قد أحالت أسباب حكمها المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي وكانت أسباب بالطعن تنطوني على استثناء بينات الطاعنين خطأ وكان تقدير الدليل هو ما تستقل به محكمة الموضوع وله سلطة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطرح ما عداها بلا معقب ما دام أن حكمها يقوم على أسباب سائغة مستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة عليها وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى يستوجب إنزال صحيح حكم القانون الذي انزله هذا الحكم على تلك الوقائع وتكون الأسباب التي قام عليها الطعن المذكور أعلاه لا توجب نقض الحكم الطعون فيه.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطن شكلا وفي الموضوع برفضه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا وأفهم علنا في 25/12/2001
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
عدنان الزين
عضو
يونس الأغا
عضو
خليل الشياح
عضو
جميل العشي

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:36 صباحا  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved