||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631082
عدد الزيارات اليوم : 2541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/9/8

استئناف مدني
رقم : 56/2003
السلطه الوطنيه الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام لله - الماذونة باجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: إسماعيل عبد الرحمن حسين حلايقه/ الشيوخ وكيله المحامي يرسف ربعي/ الخليل المستأنف عليه: جميلة عبد الرحمن حسين عبابدة/ الشيوخ والمعرفة قبل الزواج باسم جميلة عبد الرحمن حسين حلايقة وكيلاها المحميان محمد سهيل عاشور و/ أو محمد عياد العجولي
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 698/2001 بتاريخ 5/5/2003 والقاضي بالحكم للمستانف عليها بالحق المنفعة والانتفاع في حصصها الارثية في العقارات موضوع الدعوى ومنع المدعي عليه من معارضتها في ذلك
التسبيب
بالمحكمة الجارية علناً وبجلسة 8/9/2004 لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة ولم يحضر وكيل المستانف عليه.
منطوق الحكم
لذلك
لعدم حضور وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة ولعدم حضور وكيل المستأنف عليه وعملا بأحكام المادة (85) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2)تقرر لسنة 2001 تقرر المحكمة شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:38 صباحا  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved