||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631088
عدد الزيارات اليوم : 2547
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 197 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/4

نقض مدني
رقم: 197/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عماد سليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــنون: 1- أيمن تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 2 - محمد تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 3- روحي تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 4- زياد تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 5- أحمد تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 6- مريم تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 7- فايزة تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 8- عواطف تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 9- فدوى تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 10- ناريمان تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 11- سهام تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. 12- بسمه تيم محمد عبد الرسول مزهر – بيت لحم. بصفتهم الشخصية و/أو بالإضافة لتركة مورثهم تيم محمد عبد الرسول مزهر/ بيت لحم وكيلاهم المحاميان أسامة عودة وأحمد سعد. المطعون ضدهم : 1- فاطمة محمد إسماعيل الأزرق – بيت لحم. 2- خضر محمد خضر عبيد الله – بيت لحم . 3- عادل محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 4- خالد محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 5-عبد محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 6- شادي محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 7- فادي محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 8- إنعام محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 9- منى محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 10- انتصار محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 11- الهام محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 12- سناء محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. 13- علا محمد خضر عبيد الله – بيت لحم. بصفتهم الشخصية و/ أو بالإضافة لتركة مورثهم المرحوم محمد خضر عبيد الله / بيت لحم وكيلاهم المحاميان جميل العزه و محمد ذويب/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيليهم بتاريخ 16/7/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 17/2002 بتاريخ 12/6/2008 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالتالي الحكم بإلزام المستأنف عليهم (الطاعنون) بتخلية الدكان موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنفين (المدعين)(المطعون ضدهم) خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في عدم رد الاستئناف إذ أن الدعوى وعند تقديمها أمام محكمة الصلح قد قدمت ممن لا يملك الحق في تقديمها.
2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم رد الاستئناف إذ أن الخصومة غير متحققة في الدعوى عند إقامتها.
3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم رد الدعوى ابتداء لكون لائحة الاستئناف مقدمة من المطعون ضدهم المستأنفين ولم تتضمن صفتهم.
4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها محل الطعن بالنقض لكون أن محكمة صلح بيت لحم قد حكمت برد الدعوى لسبب شكلي دون تعرضها للموضوع وأن دور محكمة الاستئناف يقتصر على أعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.
5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم رد الاستئناف إذ أن الدعوى أعيدت من محكمة النقض لمحكمة الاستئناف لتصحيح المخالفة في قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية.
6- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في قرارها محل الطعن بالنقض إذ أن المادة(220) من الأصول تسمح فقط بتقديم بينات جديدة.
7- أخطأت المحكمة في تفسير أو تطبيق و/أو تأويل القانون.
8- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في عدم رد استئناف المطعون ضدهم بعد عودته من محكمة النقض.
9- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم رد الاستئناف لأن إحالة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف تجعل محكمة استئناف رام الله صاحبة الصلاحية.
10- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم رد الاستئناف لمحاكمة المستأنف ضدهم ما عدا الثالث والرابع والخامس حضورياً لعدم تبلغهم لائحة الاستئناف.
11- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق أحكام المادة (4/1/د) من قانون المالكين والمستأجرين.
12- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها محل الطعن بالنقض إذ أنه وبالتناوب
واضح من خلال استعراض البينة المقدمة بشكل مفصل في المرافعة أن إجراءات تقديم البينة
ووزن البينة ومعالجتها معيبة بالبطلان.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار القاضي بالسير على هدي قرار محكمة النقض وبالتناوب فسخ جميع الإجراءات في الدعوى والحكم برد الدعوى لعدم تحقق الخصومة فيها ابتداء عند إقامتها، وبالتناوب فسخ جميع الإجراءات أمام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وإصدار القرار بإعادة الدعوى لمحكمة الصلح للنظر في موضوعها بحيث لا يحرم الطاعنون درجة من درجات التقاضي مع تضمين المطعون ضدهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصل.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعين المطعون ضدهم وبصفتهم المبينة في مستهل هذا الحكم.
قد أقاموا الدعوى رقم 27/97 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم(المطعون ضدهم بصفتهم المبينة أنفاً).
لمطالبتهم بتخلية مأجور أجرته السنوية (24) ديناراً أردنيا وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت محكمة صلح بيت لحم النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى بتاريخ 1/10/2000 والقاضي بردها وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
طعن المدعون في هذا القرار استئنافا بموجب الاستئناف رقم 17/2002 وقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 8/11/2003 رد الاستئناف شكلا، ولدى الطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض قررت هذه المحكمة وبموجب القرار الصادر في النقض رقم 50/2003 بتاريخ 28/2/2004 نقض القرار المطعون فيه لعلة البطلان المتصل بعدم بيان اسماء القضاه الذين أصدروا الحكم.
بعد إعادة الأوراق لمصدرها وإتباع ما جاء بقرار النقض واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها في الاستئناف رقم 17/2002 بتاريخ 12/6/2008 قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالتالي الحكم بإلزام المستأنف عليهم (المدعى عليهم ) بتخلية الدكان موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنفين (المدعين) خالياً من الشواغل والشاغلين مع إلزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم (الطاعنون) فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن المقدمة منهم.
وعن أسباب الطعن:
- عن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها بعدم رد الاستئناف شكلاً كون لائحة الاستئناف لم تتضمن صفة المستأنف ضدهم على أنهم من ورثة المرحوم تيم محمد عبد الرسول.
وفي ذلك نجد أن عدم بيان صفة المستأنف عليهم بأنهم من ورثة المرحوم تيم محمد عبد الرسول مزهر لا يبطل لائحة الاستئناف على نحو يوجب ردها شكلاً كما ذهب إليه الطاعنون بالنقض ذلك أن موضوع الدعوى اتصل بتخلية مأجور انتقل حق الانتفاع فيه بموت المورث (المستأجر) إلى ورثته الذين أضحوا مستأجرين لأغراض قانون المالكين والمستأجرين بصورة شخصية بحدود كل واحد منهم طبقا لما هو مستقر عليه فقها واجتهاداً مشيرين إلى أن الدعوى تضمنت مخاصمة الورثة بصورة شخصية.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد.
- وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في مخالفة أحكام المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وفي ذلك نجد أن محكمة أول درجة عمدت إلى رد الدعوى لسبب يتصل بالخصومة وبالتالي تكون قد نأت بنفسها عن بحث الموضوع الذي قامت عليه الدعوى.
منطوق الحكم
وحيث أن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لا يخرج عن نطاق الرد لسبب شكلي والذي يتوجب معه أعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع طبقاً لأحكام المادة (223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 طالما تبين أن الخصومة متوافرة.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجدت بأن الخصومة بين الطرفين متوافرة.
لذا كان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في الموضوع.
ولما لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.
وعن السببين الأول والثاني وحاصلهما النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
وفي ذلك فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن أبرزت حجة حصر الإرث المتصلة بالمؤجر(مورث) المدعين، توصلت ومن خلال العقد (م/1) وكذلك حجة حصر الإرث المتصلة بالمستأجر (مورث المدعى عليهم) إلى أن الخصومة بين الطرفين لأغراض دعوى التخلية متوافرة.
وحيث أن ما توصلت إليه المحكمة المذكورة واقع في محله ومتفق مع القانون ولا ينال منه قبول بينة في مرحلة الاستئناف طالما أن ذلك يدخل ضمن صلاحيتها طبقاً لأحكام المادة (220) من القانون سالف الذكر.
فإن ما جاء في هذين السببين يكون غير وارد ويتعين رده.
وعليه وبالبناء على ما تقدم ودون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى نقرر نقض القرار المطعون فيه في ضوء ما جاء بردنا على السبب الرابع من أسباب الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:46 صباحا  الزوار: 1315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved