||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633202
عدد الزيارات اليوم : 4661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/12/8

استئناف مدني
رقم: 56/2003
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام لله - الماذونة باجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: إسماعيل عبد الرحمن حسين حلايقه/ الشيوخ وكيله المحامي يرسف ربعي/ الخليل المستأنف عليه: جميلة عبد الرحمن حسين عبابدة/ الشيوخ والمعرفة قبل الزواج باسم جميلة عبد الرحمن حسين حلايقة وكيلاها المحميان محمد سهيل عاشور و/ أو محمد عياد العجولي
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/5/2003 في الدعوى الحقوقية رقم 698/2001 والقاضي بالحكم للمستأنف عليها بالحق المنفعة والانتفاع في حصصها الارثية في العقارات موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه من معارضتها في ذلك.
يستند الاستئناف في مجمله بأن القرار صدر غيابياً مما حرم المستأنف من تقديم ما لديه من بينات ودفوع
التسبيب
بالتدقيق والمداولة، فإننا نجد أن التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين ونقصد بسلطة المحكمة في التصدي حقها إذا ألغت الحكم المستأنف في أن تتعرض لموضوع النزاع وتفصل فيه أعمالاً لما تنص عليه المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 من أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، وهذا الحق في التصوير تحكمه قاعدتان قانونيتان أساسيتان:
أولهما: القاعدة التي تقضي بانتهاء ولاية محكمة الدرجة الأولى بالنسبة إلى ما فصلت فيه.
ثانيهما: القاعدة التي تقضي بأن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي.
ووفقاً للقاعدة الأولى فإنه كلما كانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع بالحكم بالمستأنف امتنع على محكمة الاستئناف أن تعيد إليها الدعوى ووجب عليها التصدي للفصل في الموضوع ووفقاً للقاعدة الثانية فإنه كلما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ بالحكم الذي أصدرته ولايتها في نظر موضوع النزاع امتنع على محكمة الاستئناف عند إلغائها هذا الحكم أن تتصدى لنظر الموضوع ولو طلب إليها الطرفان ذلك ووجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها لأن الاستئناف لا ينتقل إليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ( العشماوي بند 1242 – سيف بند 181 وما بعده – أبو الوفا في المرافعات بند 624) وبالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بالموضوع بعد سماع بينات طرف دون الآخر مما يعني أنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع إلا بعد سماعها لبينات الطرف الآخر وبناء على ذلك فلا يحق لمحكمتنا التصدي لموضوع الدعوى وذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه، نقرر قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/12/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:40 صباحا  الزوار: 1070    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved