||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647873
عدد الزيارات اليوم : 7120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/21

استئناف حقوق
115/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
المستأنف: جدي سعيد محمد نعمان المحتسب/ الخليل بصفته الشخصية و/أو بالإضافة أتركة مورثيه محمد سعيد المحتسب وسعدي المحتسب بموجب إعلام الإرث الصادر عن محكمة الخليل الشرعية رقم 139/106/251 تاريخ 21/10/1981 وكيله المحامي ساري مسودي/ الخليل المستأنف عليه: غالب حمدي رشدي سلطان التميمي/ الخليل وكيله الحامي بسام السيوري/ الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح الخليل الصادر بتاريخ 6/2/99 في الدعوى الحقوقية رقم8/92 القاضي بردها لعدم الخصومة وإلزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا إتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بخطأ محكمة الصلح في رد الدعوى استنادا إلى القول بان المستأنف (المدعي) لا يملك في العقار موضوعها أكثر من نصف الحصص وفق ما يتطلبه الأمر رقم 1271 المعدل للمادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فإننا نجد إن محكمة الصلح قررت رد الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف استنادا إلي القول بأن بينه المستأنف (المدعي) أثبتت انه لا يملك أكثر من 266 سهما من أصل 1716 سهما في العقار المأجور كما إن تلك البينة لم تثبت انه صاحب حق الإدارة في العقار مما يجعل خصومته في الدعوى غبر متوافرة
ونحن باستعراض البينات المقدمة ولا سيما شهادة المستأنف نفسه على ص12/13 نجدها قد خلت من أية إشارة تدل على انه كان في إي وقت من الأوقات يدير العقار المأجور أو يتصرف فيه على الوجه الذي تتطلبه المادة الثالثة المعدلة من قانون المالكين والمستأجرين وبالتالي فان تملكه للحصص الارثيه التي يدعيها في ذلك العقار وهي اقل مما يتطلبه القانون فيمن يملك حق طلب التخلية هذه الملكية لا تخوله وحدها حق إقامة الدعوى طالما لم تثبت حقه في الإدارة والتصرف في العقار وفق إحكام المادة الثالثة المذكورة المعدلة بالأمر رقم 1271 التي أشار إليها المستأنف في لائحته استئنافه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث إن ما توصلت إليه محكمة الصلح واقع في محله فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/2/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:44 صباحا  الزوار: 701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved