||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648502
عدد الزيارات اليوم : 7749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 31/2003
قرار رقم: 7
المبادئ القانونية
التصرف المقترن بسند بيع خارجي يصلح أن يكون دفعا للدعوى وليس للإدعاء بالملكية.
تصح دعوى الوريث بحق المنفعة في أرض أميرية إذا استندت إلى أن الأرض مسجلة باسم مورثه في دائرة ضريبة الأملاك واقترن ذلك بالتصرف مدة مرور الزمن.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام وعضوية المستشارين السادة محمد سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، مصطفى القاق
الطاعن: رفعت محمد حمدان العمري/ قرية أبو فلاح وكيله المحامي الأستاذ تركي سرور/ البيرة المطعون ضده: 1) إبراهيم موسى حسن العمري 2) توفيق حسني موسى العمري 3) محمد حسن موسى العمري/ جميعهم من قرية أبو فلاح وكيلهم المحامي الأستاذ غسان عبد الهادي/ رام الله
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله رقم 9/2001 الصادر بتاريخ 20/9/2003 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/11/2000 المتضمن رد دعوى المدعي (المستأنف عليه) الطاعن وتضمينه الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب المحاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول فالقول بأن التصرف مدة مرور الزمن لا يكون سبباً للإدعاء بالملكية وإنما دفعاً للدعوى يطبق في البيوع العادية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية التي لم تتم فيها التسوية وليس في انتقال الملكية والتصرف بالإرث.
2. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون من حيث القيمة القانونية للبينة المقدمة وخصوصاً الوكالة الدورية وحجة التخارج التي تبين أن الطاعن يملك بالشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى.
3. وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها باستخلاصها وقائع غير مقبولة واستبعادها بنتائج ثابتة يترتب عليها رد الاستئناف.
وطلب بالتالي نقض القرار المطعون فيه وتصديق القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله (المستأنف) وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
التسبيب
الحكم
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف بنت قرارها في فسخ القرار المستأنف على اعتبار أن التصرف لا يكون سبباً للإدعاء بالملكية وإنما يكون دفعاً لها. إن هذا القول يغدو صحيحاً لو كان انتقال الملكية يستند إلى سند بيع خارجي مقترناً بالتصرف مدة مرور الزمن فإن ذلك لا يصلح سبباً للإدعاء بل دفعاً للدعوى، أما كون إخراج قيد ضريبة الأملاك يبين أن الأرض مملوكة لمورث المدعي وإنها انتقلت للمذكور إرثاً فذلك قرينة على التصرف بالعقار تصلح إذا ما اقترنت بالتصرف مدة مرور الزمن لإثبات حق المنفعة سيما وأنه ينصب على أرض أميرية تكون رقبتها للخزينة وينتقل حق التصرف فيها بالارث، ولم تتم فيها التسوية.
وطالما أن الإرث سبب من أسباب كسب الملكية وهي هنا ملكية المنفعة والتصرف فإن ما توصلت له محكمة الاستئناف بهذا الخصوص في غير محله ولا يتفق مع أحكام القانون.
ونشير بهذا الخصوص على سبيل الاستئناس لقرار
محكمة التمييز رقم 26/58 صفحة 169
الذي يقول بأن رقبة الأرض الأميرية تعود للدولة وحق التصرف فيها يعود لمن حصل على هذا الحق وفق أحكام القانون. وإلى
قرار محكمة التمييز رقم 435/66 صفحة 169 سنة 67
(إذا أسس المدعي دعواه على أن الأرض المدعى بها هي ملكه وأنها انتقلت إليه عن طريق الإرث وتصرف بها وقدم بينه على ذلك فالدعوى بهذا التكييف مقبولة، وعلى المحكمة أن تقدر البينة المقدمة وتصدر حكمها.
كما نشير إلى
قرار محكمة التمييز رقم 322/58 صفحة 713 عدد 10 سنة 6
(إذا ادعى المميز ضدهم في لائحة دعواهم صراحة انهم يتصرفون بالأرض موضوع النزاع وأنهم يدفعون الضرائب عنها وهي مسجلة بأسمائهم في قيود المالية تكون دعواهم لا تستند في جوهرها إلى إدعاء الملكية بسبب التصرف مدة مرور الزمن وهي مسموعة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الطعن وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بمنع المطعون ضدهم من معارضة الطاعن في حقه بالتصرف بالأرض موضوع الدعوى والإنتفاع بها وهي القطعة رقم 83 حوض 1 صنف 4 من سجل 3 صفحة 60 من أراضي قرية أبو فلاح / رام الله، وتضمينهم الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/12/2003
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:54 صباحا  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved