||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35526353
عدد الزيارات اليوم : 11788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/16

بسـم اللـه الرحـمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 95/25
الديباجة
امام السادة القضاه: الاستاذ / رضوان الاغا ريئسا الاستاذ / زهير الصوراني عضوا الاستاذ / ناهض الريس عضوا وســـكرتارية : أحمد الامير
المســــتأنفون : 1- وفيقة عارف الحاج داوود الدجاني 2- وفا ابو الوفا وفا يوسف الدجاني 3-وائل ابو الوفا وفا يوسف الدجاني 4-محمد ابو الوفا وفا يوسف الدجاني بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم ابو الوفا وفا يوسف الدجاني. بواسطة وكيلهم العام المحامي فواز طوقان بموجب وكالات عامة رقم95/234 ,95/232,95/234 ,95/235 عدل اريحا. وكيلهم المحاميان اسماعيل عبده ومحمود قراعين . المسـتأنف ضدهم : (1 سميحه عبد الوهاب الحواش (2عبد الوهاب صدقى الحواش (3 احمد صدقى الحواش (4 محمد وليد صدقى الحواش (5 منير وليد صدقى الحواش (6 مسرة صدقى سليم الحواش (7 فادية صدقي سليم الحواش (8 أمل صدقي سليم الحواش (9 نائلة صدقي سليم الحواش بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة المرحوم صدقي سليم الحواشي وكيلهم المحامي احمد عوض الله أريحا.
الحكم المستأنف : القرار الصادر من محكمة بداية أريحا في الطلب المستعجل رقم 95/10 المتفرع عن القضية رقم 95/51 الصادر 95/4/1 القاضى بالاصدار على القرارالصادر في الطلب رقم 95/8 القاضى بتدقيق أية معاملات تتم على قطع الاراضي رقم 102حوض (4) و (117) و ((184 ما عدا 121, 129, 146 من الحوض رقم ( 5) الديوك أريحا.
تاريخ تقديمـه : 1995/4/8 جلســة يوم :1995/9/16 الحضــور: لم يحضر أي احد من طرفي النز
الحكــــم
الأسباب والوقائع
من حيث ان واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة تكرارها.
ومن حيث ان الطعون التي ساقها وكيل المستأنفين تتلخص في أن محكمة بداية أريحا اخطأت في حكمها لأن المستأنف ضدهم لم يثبتوا ان هناك حقا مستحق الاداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط وان المحكمة لم تستند على اي وثائق او مستندات تثبت وجود حق على العقار وان محكمة البداية ممنوعة من سماع دعاوي التصرف في الاموال غير المنقولة التي تمت بها التسوية وصدرت بها مستندات تسجيل وان بيع الاراضى خارج دائرة التسجيل غير جائز قانونا وان عقد البيع موضوع الدعوى لم تراع فيه شروط الشكل كما نصت على ذلك المادة 168مدني اردني. وان بيع الوفاء قد الغى منذ سنة 1927 وطالب بفسخ القرار المستأنف في الطلب 95/10 بداية أريحا .
ومن حيث ان وكيل المستأنف ضدهم رد على صحيفة الاستئناف قائلا بأن المستأنفين خلطوا بين المادتين 85/183 من اصول المحاكمات الحقوقية الاردني الخاصة بالحجز التحفظي وان الاستئناف واجب الرد شكلا.
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها والاستماع الى المرافعة الشفوية والكتابية ترى.
ان محكمة بداية أريحا وقد طبقت نص المادة 85 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الاردني على هذا الطلب فانها قد طبقت صحيح نصوص القانون في هذا الشأن خصوصا وأن إجراء مؤقت لمنع التصرف في العقارات موضوع الدعوى الاصلية لحين الفصل فيها بحكم نهائي.
ومن حيث انه وبعد الاطلاع على مستندات الارض تفيد كما هو مثبت فيها ان ملكية المتصرف وهو أبو الوفا الدجاني هي ملكية تأمينا لدين أي ان هناك دين مدني على الارض اذ لا بد من الانتظار حتى يفصل في موضوع الدين المدني او ما يسمى بالرهن ثم يجري الفصل في موضوع ملكية هذه الارض طبقا لقانون الرهن المؤقت لسنة 1331 هجري.
ومن حيث انه ومن كل ما تقدم فان الاجراء المؤقت الذي امرت به محكمة البداية وهو منع التصرف في العقارات موضوع النزاع لحين الفصل في الدعوى الاصلية رقم 95/51 حقوق بداية أريحا هو اجراء قانوني صحيح مما يتوجب تأييده ورفض الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسـباب
وباسـم الشعب الفلسـطيني
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا , وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزامت المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/9/16.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (زهير الصوراني) (رضوان الاغا )

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:08 صباحا  الزوار: 1778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved