||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516367
عدد الزيارات اليوم : 1802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم49/97
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيسا ًوعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.
المستأنف: يعقوب محمد سعيد الغرابلي- من غزة وكلاؤه المحامون / إبراهيم وسليم ومحمد السقا. المستأنف عليه: سعدى محمد سعيد الغرابلى – من غزة. وكلاؤه المحامون / احمد وعلاء أبو وردة وعادل خليفة.
الحكم المستأنف: صادر عن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ20/3/97 في الطلب رقم 597/96 مركزية في القضية رقم 205/96 مركزية غزة والقاضة بأختام شهادة الشاهد وتكليف وكيل المستدعى ضده (المستأنف الحالي) بإحضار بينته في جلسة الأحد 30/3/97 لسماع بينة المستدعى ضده في جلسة واحدة.
تاريخ تقديمه: 13/4/1997 م جلسة يوم: الاثنين 2/6/1997 الحضور: حضر الأستاذ / إبراهيم السقا وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ / احمد أبو وردة وكيل المستأنف عليه.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تحصل في أن المستأنف يعقوب محمد الغرابلى قد أودع لدى محكمة مركزية غزة الطلب رقم 299/96 اختصم فيه المستأنف عليه سعيد محمد الغرابلي لمنعه من إقامة أية أبنية أو إنشاءات أو هدم أو تجريف أو تغيير معالم القسيمة رقم 9 قطعة 703 درج غزة وفي يوم 1/6/96 قررت المحكمة إجابة طلبه وكلفته بإقامة الدعوى خلال أسبوع فأقام المستأنف بتاريخ 6/6/96 القضية رقم 205/96 حقوق مركزية غزة اختصم فيها المستأنف عليه بدعوى إزالة ضرر.
وحيث أن المستأنف عليه تقدم للمحكمة المركزية بالطلب رقم 300/96 لفسخ القرار الصادر منها في الطلب رقم 299/96 وقررت المحكمة بجلسة 8/7/96 رفض الطلب فبادر المستأنف عليه إلى استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العليا في القضية رقم 60/96 بعد أن حصل من المحكمة المركزية في الطلب رقم 378/96 على إذن بالاستئناف وبجلسة 19/10/96 حكمت المحكمة العليا بتأييد القرار المستأنف ولمحكمة الموضوع تعديل القرار المستأنف رهن تقديم كفالة بنكية بالمبلغ الذي ترتأيه يضمن ما قد يحكم به للمستأنف عليه مستقبلا وذلك على ضوء قانون التنظيم وحقوق الجوار فتقدم المستأنف عليه على ضوء هذا القرار لمحكمة مركزية غزة بالطلب رقم 597/96 لتعديل القرار الصادر منها في الطلب رقم 300/96.
وحيث انه بجلسة 20/3/97 اشهد وكيل المستدعى موكله في الطلب وعندما انتهى من مناقشته وشرع وكيل المستدعى ضده في مناقشته ارتأت المحكمة المركزية انه من الضرورة رفع الجلسة لكثرة مقاطعة وكيل المستدعى. ثم قررت المحكمة اختتام شهادة الشاهد وتكليف وكيل المستدعى ضده بإحضار بينته والاستماع إليها مرة واحدة في جلسة 20/3/97 فبادر وكيل المستدعى ضده بتقديم استئنافه الراهن أمام هذه المحكمة بعد أن حصل من المحكمة المركزية على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 181/97 ويتحصل مبنى الاستئناف في أن محكمة أول درجة قد أخطأت حينما اختتمت شهادة الشاهد ولم تمكن وكيل المستدعى ضده من مناقشته لكثرة مقاطعة وكيله أثناء مناقشته وكأنها كافاته على عدم التزامه بنظام الجلسة كما أخطأت عندما قررت تكليف وكيل المستدعى ضده بإحضار بياناته في جلسة واحدة بعد أن كانت قد أعطت عدة فرص لوكيل المستأنف عليه لإحضار بياناته. وبذلك تكون محكمة أول درجة قد أهدرت حق الدفاع دون مبرر آو سند من القانون وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف والحكم برفض الطلب رقم 597/96 مركزية شكلا لسبق الفصل فيه بالطلب رقم 300/96 المؤيد بالاستئناف رقم 60/96 عليا واحتياطا بإلغاء القرار المستأنف والحكم بتمكين وكلاء المستأنف من مناقشة الشاهد (المستأنف عليه) وإعطاء وكلاء المستأنف الحق في تقديم بيناتهم حسب الأصول . وإلغاء عبارة (في جلسة واحدة) الواردة في نهاية القرار المستأنف.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن محكمة أول درجة قد خالفت الأصول القانونية في استجواب الشهود إذ يتوجب عليها طبقا للمادة 192 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 أن تمكن الفريق من مناقشة الفريق الآخر أو شهوده عند أدائهم الشهادة في الدعوى ويتوجب عليها كذلك تمكين وكيل المستدعى ضده من تقديم بيناته طبقا لما نصت عليه تلك الأصول في المادة 165 وما بعده بشان استدعاء الشهود مما يتعين معه فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لإتاحة الفرصة لوكيل المستأنف بمناقشة المستدعى في الطلب رقم 597/96 وسماع بيناته وإعطائه الوقت المناسب لإتمام بيناته وذلك طبقا للأصول القانونية وإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك.
وحيث أن المحكمة ترى أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى الأصلية.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف الصادر من المحكمة المركزية في الطلب رقم 597/96 بتاريخ 20/3/97 وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لإتاحة الفرصة لوكيل المستأنف بمناقشة المستدعى في الطلب المذكور وسماع بيناته وإعطائه الوقت المناسب لإتمام بيناته طبقا للأصول القانونية ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك على أن تتبع الرسوم والمصاريف في الدعوى الأصلية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في جلسة اليوم 2/6/1997 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
خليل الشياح
حمدان العبادلة
رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:06 صباحا  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved