||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35553691
عدد الزيارات اليوم : 8025
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/2/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العليا بغزة
بصفتها الاستئنافية
في طلب الاستئناف رقم 75/96
الديباجة
أمام السادة القضاة : الاستاذ /رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين حمدان العبادلة وماجد المزينى وسكرتارية : نور فارس
المستأنفه : مرزوقه حسين منصور أبو سحاق –خانيونس عبسان الكبيرة وكلاؤها المحاون / إبراهيم وسليم ومحمد السقا المستأنف عليه : عطوه حسين منصور أبو إسحاق – خانيونس عبسان الكبيرة وكيلاه المحاميان / ناجى أبو ظريفة وطارق الديراوى
القرار المستأنف : هو القرار التمهيدي الصادر من محكمة مركزية خانيونس في الطلب رقم 364/94 مركزية
بتاريخ 20/4/1996 والقاضي برفض طلب وكيل المستدعى ضدها ( المستأنفه ) إستئخار
طلب فك الرهن رقم 364/94 مركزية لحين الفصل في دعوى التنفيذ العيني رقم 84/96
أراضي خانيونس .
تاريخ تقديمة : 26/10/1996 م. جلسة يوم : 26/2/1997م . الحضور : حضر وكلاء الطرفين .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى عطوة حسين منصور أبو اسحاق ( المستأنف ضده ) أقام الدعوى
رقم 364/9 مركزية بتاريخ 11/12/1994 ضد المدعى عليها مرزوقه حسين أبو إسحاق (المستأنفه ) طلب فيها من المحكمة اصدار قرار لصالحه بفك الرهن الوقع على قسيمة رقم 5 من القطعة رقم 213 من أراضي خانيونس المسماه الرميضة الشرقية ، وأشعار دائرة الطابو بذلك ، وقال شرحاً لدعواه أنه وريث المرحومه الية سليمان الفجم التي تملك حصة مقدارها ألف متر من القسيمة رقم /5 من القطعة رقم / 213 ، وأن المرحومة كانت قد رهنت حصتها إلى المدعى عليها مقابل مبلغ وقدره مائه جنيه مصرى ، وانه لدى عرضه على المدى عليها دفع مبلغ المائه جنيه لفك الرهن رفضت استلام المبلغ وعليه أقام دعواه الماثلة لتحكم له المحكمة بفك الرهن مبدياً استعداده لدفع المبلغ أم إيداعه صندوق المحكمة وانتهى الى طلب الحكم لصالحه بفك الرهن . (الدعوى لا تزال متداولة ولم يتم الفصل فيها ) .
وحيث أنه أثناء السير في تلك الدعوى وبتاريخ 23/3/ 1996 أقامت المستأنفه مرزوقه أبو إسحاق الدعوى رقم 84 /96 صلح خانيونس ضد عطوه حسين أبو إسحق طلبت فيها الحكم لصالحها بتنفيذ عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في 5/9/1961 المبرم بينها وبين مورثه المدعى عليه تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل 1/24 حصة من القسيمة رقم 5 من القطعة 213 باسمها وشطب تلك الحصة عن اسم البائعه المرحومه غالية واشعار دائرة الطابو بذلك . واثناء السير فى هذه الدعوى وبتاريخ 5/5/1996 تقدمت المستدعية مرزوقه حسين أبو إسحق (المستأنفه ) بالطلب رقم 122/96 صلح خانيونس طلبت بموجبه من المحكمة ايقاع الحجز التحفظى على حصة المرحومه غاليه في القسيمة 5 من القطعة 213 وذلك بحضور فريق واحد وقد أستجابت المحكمة لطلبها وقررت توقيع الحجز التحفظى على الصة المذكورة وأشعار دائرة الطابو بذلك .
وحيث أنه بجلسة يوم 20/4/1996 وأثناء السير في الدعوى رقم 364/94 مركزية (فك الرهن ) طلب وكيل المستدعى ضده مرزوقه اسحاق من المحكمة المركزية استئخار الفصل في هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 84/96 تنفيذ عينى لدى صلح خانيونس فلم تستجب المحكمة لطلبه وقررت رفضه وبنت رفضها للطلب على أساس أن الرهن هو تأمين وضمان للدين وليس له علاقة بالبيع المدعى به وأنه لا تعارض في الاستمرار في نظر طلب فك الرهن والسير فى دعوى التنفيذ العينى .
لم ترض المستأنفه بقرار المحكمة المركزية بشأن رفضها طلبها استئخار نظر الدعوى رقم 364 /94 موضوع طلب فك الرهن لحين الفصل في دعوى التنفيذ العينى رقم 84 /96 فتقمت بعريضة استئنافها الماثلة لدى قلم كتاب المحكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 7/96 بعد حصولها على إذن بالاستئناف بتاريخ 21/10/1996 بموجب الطلب رقم 50/96 بانية استئنافها على أساس أن الرهن الموقع على لقسيمة هو لصالح المستأنفه التي قامت بشراء الارض وتتصرف بها تصرف المالك في ملكه .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 10/12/1996 حضر وكيل المستأنفه ولم يحضر المستأنف ضده أو وكيله بالرغم من اعلانهما طبقاً للاصول القانونية وعليه وبناء على طلب وكيل المستأنفه قررت المحكمة إجراء محاكمة المستأنف ضده غيابياً . وكرر وكيل المستأنفه ما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف وأن المستأنفه أقامت الدعوى التنفيذيه رقم 84/96 وفوجئت بابن البائعه يقيم الدعوى رقم 384/94 يطلب فيها فك الرهن بقصد الايذاء وأنه طلب من المحكمة استئخار هذه الدعوى والسير في دعوى التنفيذ العيني فرفضت طلبه، وأضاف أن المستأنفه أقامت دعواها بعد إقامة دعوى فك الرهن من قبل المستأنف ضده وانتهى الى طلب إلغاء القرار المستأنفه والحكم باستئخار الفصل في طلب فك الرهن لحين الفصل في دعوى التنفيذ العينى.
التسبيب
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة يوم 26/2/97 وحيث أنه باطلاع هذه المحكمة على أوراق الدعوى تبين لها أن صحيفه دعوى طلب الرهن رقم 364/ 94 قد أودعت لدى قلم كتاب المحكمة المركزية بتاريخ 11/12/1994 وتداولت أمام المحكمة جلسات عديدة وأن دعوى التنفيذ العينى رقم 84/96 أقامتها المستأنفه بعد إقامة المستأنف ضده دعواه بطلب فك الرهن بحوالى خمسة عشر شهراً وبالتحديد بتاريخ 23/3/1996 . كما وتبين للمحكمة أن الارض موضوع النزاع قد تم إيقاع الحجز التحفضي عليها من قبل محكمة الصلح بناء على طلب المستأنفه بتاريخ 5/5/1996 وتم اشعار دائرة الطابو بذلك ، مما ترى معه هذه المحكمة أن في هذا الحجز ضماناً كافياً لحقوق المستأنف ومنع المستأنف ضده في التصرف في الارض موضوع النزاع، ومن ثم يكون تخوف المستأنفه من متابعة السير في الدعوى 84/96 مركزية بشأن فك الرهن وتأثير ذلك على دعواها التنفيذيه التى رفعتها بعد أكثر من سنه من رفع دعوى فك الرهن تخوف وادعاء في غير محله، يضاف الى ذلك أنه ليس هناك سبب جوهري يمنع من السير في الدعويين معاً ذلك لأن موضوع احداهما يختلف عن الاخرى وأنهما منظورتين ومتداولتين أمام محكمتين مختلفتين ( الصلح والمركزيه ) مما ترى معه هذه المحكمة أن الفصل في إحداهما قبل الآخرى لن يكون له أي أثر على الأخرى أو حقوق أي من الطرفين أو إحداث أي ضرر لأيهما .
وحيث أنه بالبناء على كل تقدم تكون محكمة أول درجة ( المركزيه) قد أصابت جاده الحق والصواب
فيما انتهت اليه في قرارها موضوع الطعن برفض طلب في الاستئخار ، مما يتعين معه تأييده ورفض الاستئناف .
وحيث أنه عن الرسوم فتلزم بها المستأنفه .
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ’ وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 20/4/1996 في الدعوى رقم 364/94 مركزية ’ والزمة المستأنفه بالرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 26/2/1997 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
ماجد المزينى
عضو
حمدان العبادلة
رئيس المحكمة
رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:18 صباحا  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved