||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35576686
عدد الزيارات اليوم : 16911
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 164 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/6/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 164/2002 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين /سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة. وسكرتارية: مروان النمرة.
المستدعيان: 1. بهائي نعمان عبد الجواد السوسي- من غزة ش فلسطين. وفائي نعمان عبد الجواد السوسي- من غزة ش فلسطين. وكيلهما المحامي/ عبد الكريم صيام. المستدعى ضده: 1. رئيس إجراء محكمة بداية غزة. 2. البنك الإسلامي الفلسطيني. وكيله المحامي/ نادر خندقجي.
الموضوع: 1. إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المحكوم عليه (المستدعيين) الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة بتاريخ 27/10/2002 في القضية الإجرائية رقم 829/2001 والاستمرار في إجراءات التنفيذ لبيع المال المرهون
2. وقف إجراءات بيع المال المرهون ووقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 829/2001 إجراء بداية غزة لنتيجة الفصل في هذا الطلب.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة بتاريخ 27/10/2002 في القضية الإجرائية رقم 829/2001 مع قبول العرض المقدم من المستدعيين لدفع مبلغ (2000) ألفي دولار أمريكي وتقسيط باقي الرصيد على أقساط شهرية ترونها محكمتكم الموقرة مناسبة وعادلة.
تاريخ تقديمه: 9/11/2002. جلسة يوم: الأحد 8/6/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ عبد الكريم صيام وكيل المستدعيين. وحضر الأستاذ/ عمر البرش وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعيين بهائي نعمان عبد الجواد السوسي ووفائي نعمان عبد الجواد السوسي تقدما بالطلب رقم 164/2002 اختصما فيه:
السيد/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة.
البنك الإسلامي الفلسطيني وطلبا فيه:
أولاً: إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المحكوم عليهما (المستدعيين) الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة بتاريخ 27/10/2002 في القضية الإجرائية رقم 829/2001 والاستمرار في إجراءات التنفيذ لبيع المال المرهون.
ثانياً: وقف إجراءات بيع المال المرهون ووقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 829/2001 إجراء بداية غزة نتيجة الفصل في هذا الطلب.
ثالثاً: إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة بتاريخ 27/10/2002 في القضية الإجرائية رقم 829/2001 مع قبول العرض المقدم من المستدعيين لدفع مبلغ (2000) ألفي دولار أمريكي وتقسيط باقي الرصيد على أقساط شهرية. وقالا شرحاً لطلبهما أن المستدعى ضده:
استحصل على قرار بموجب الطلب رقم 321/2000 بإلزام المحكوم عليهما (المستدعيين) بدفع كافة الأقساط المتأخرة خلال ثلاثة أسابيع وفي حالة عدم التنفيذ يجاب المحكوم له طلبه في بيع المال المرهون عملاً بأحكام المادة 14 من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920
2- قام المستدعي ضده الثاني بفتح القضية الإجرائية رقم 829/2001 لتنفيذ الحكم الصادر في الطلب رقم 321/2000 بداية غزة.
3- بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة لم يتمكن المستدعيين من تسديد الأقساط المتأخرة عليهما إلا بدفع قسط واحد والتمس من الأستاذ/ رئيس الإجراء بقبول دفع مبلغ (2000) دولار أمريكي من أصل الأقساط المستحقة عليهما وبتعيين جلسة إجرائية من اجل تخفيض قيمة القسط الشهري لكي يتمكنا من الوفاء بالتزاماتهما لصالح المستدعى ضده الثاني إلا أن السيد/ رئيس الإجراء قرر بجلسة 27/10/2002 برفض طلب المحكوم عليهما (المستدعيين) والاستمرار في إجراءات التنفيذ وذلك لبيع المال المرهون. وطالبا في ختام لائحتهما إجابة طلباتهما الواردة في اللائحة
وحيث أن المحكمة قبلت الطلب التمهيدي في هيئة أخرى (قاضي منفرد) وأجابت المستدعيين إلى طلبهما المؤقت ووقف إجراء بيع المال المرهون وإجراءات التنفيذ مؤقتاً في القضية الإجرائية رقم 829/2001 إجراء بداية غزة حتى نتيجة الفصل في الطلب رقم 164/2002 وعلى المستدعى ضدهما الرد خلال ثمانية أيام إذا رغبا في ذلك.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني وفي لائحته الجوابية ورداً على الطلب وبتاريخ 26/11/2002 أجاب:
أولاً: أن القرار الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة بتاريخ 27/10/2002 في القضية الإجرائية رقم 829/2001 جاء صحيحاً ومطابقاً للقانون والسوابق القضائية.
ثانياً: إن الراهن (المستدعى ضده الثاني) استنفذ كافة الطرق القانونية لاسترداد أموال البنك إلا أن المدين (المستدعيين) كانا ومازالا يماطلان للحصول على أكبر مدد واستغلال أموال البنك لمشاريعهما الخاصة الأمر الذي أكد فيه المشرع طبقاً للمواد 92، 93، 98 من استكمال إجراءات بيع المال المرهون حسب الأصول وهذا ما انتهى إليه قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء وبات الاستدعاء المقدم من المستدعيين في غير محله والهدف منه التسويف والمماطلة علاوة على أن القانون يمنع تقسيط المال المرهون إلا بموافقة الراهن (الدائن) وطالب في ختام لائحته الجوابية برفض طلبات المستدعيين الوارد ذكرها في الطلب رقم 164/2002 مع تضمينهما الرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث انه لما كان الثابت مما تقدم أن الراهن (المستدعى ضده الثاني) قد استنفذ كافة الطرق القانونية لاسترداد أموال البنك إلا أن المدين (المستدعيين) كانا وما زالا يماطلان للحصول على اكبر مدد لاستغلال أموال المدين وأن الهدف من الاستدعاء المقدم منهما المماطلة والتسويف وأن المال المرهون لا يجوز تقسيطه إلا برضاء الدائن كما أن السيد/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة قد أعطى المدين فرصاً عديدة لسداد الدين إلا انه لم يفعل لذلك فإن قرار السيد/ رئيس الاجراء في محله وضمن الصلاحية المخولة له.
وحيث انه لما كان ذلك فإن القرار المطعون جاء سليماً وفي محله وغدا الطلب الراهن على غير أساس من القانون يتعين رفضه وتأييد القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول وفي القضية الإجرائية رقم 829/2001.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت رافعيه بما أدياه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 8/6/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:21 صباحا  الزوار: 1440    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved