||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35560012
عدد الزيارات اليوم : 237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 58/2003
المبادئ القانونية
رئيس الإجراء هو السلطة الوحيدة المخولة بالتنفيذ وبالنظر في جميع إشكالاته، وفي حالة عدم رضا المحكوم عليه عن أي قرار يصدر عن رئيس الإجراء فالوسيلة القانونية أمامه هي التظلم من قراره أمام محكمة العدل العليا طبقاً لقانون الإجراء.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح ويونس الأغا ويحيى ابو شهلا وأمين وافي. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: احمد فؤاد نمر المزيني – من غزة شارع بور سعيد. وكيله المحامي / ابراهيم خليل الحداد. المطعون ضده: بنك فلسطين المحدود. وكيله المحامي / خميس عصفور.


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدى محكمة الاستئناف رقم 262/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.

تاريخ تقديمه: 25/1/2003. جلسة يوم: الاحد 9/11/2003. الحضور: حضر الاستاذ / ابراهيم الحداد وكيل الطاعن. وحضر الاستاذ / خميس عصفور وكيل المطعون ضده.

 

 


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن ان المطعون ضده كان اقام الطلب رقم 218/98 لدى رئيس المحكمة المركزية بغزة (البداية حالياً) بتاريخ 14/3/1998 مختصماً فيه الطاعن أحمد فؤاد المزيني وموضوعه بيع مال غير منقول ايفاءً للرهن وفقاً لنص المادة 14/1 من قانون انتقال الاراضي لسنة 1920 وبتاريخ 11/3/2003 اصدرت المحكمة حكماً ببيع المال غير المنقول والمملوك للمستدعى ضده (الطاعن) وهو كامل القسيمة رقم 67 قطعة 694 من اراضي محلة الدرج وما عليه فقط من ابنية وانشاءات ابقاء لتسديد الرهن الذي حصل عليه من المستدعى ضده وفي حدوده فقط وذلك عملاً بنص المادة الرابعة من قانون انتقال الاراضي لسنة 1921 وبتاريخ 14/2/2001 تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف العليا في الاستئناف رقم 91/2000 بتاريخ 18/11/2002 تقدم الطاعن لمحكمة البداية بالطلب رقم 298/2002 مختصماً فيه المطعون ضده يطلب فيه اصدار القرار العادل للسيد رئيس الاجراء بوقف اجراءات تنفيذ القضية الاجرائية رقم 134/2001 لحين البت في الطلب رقم 297/2002 وموضوع ابطال حكم للحصول عليه بالغش والخداع. وبتاريخ 4/12/2002 قررت المحكمة رفض الطلب شكلاً لعدم اتباع الاصول. استانف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 10/12/2002 في الاستئناف رقم 262/2002.
وبتاريخ 17/3/2003 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25/1/2003 بعريضة الطعن المرفقة والتي تسجلت برقم 58/2003 وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية يطلب في نهايتها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن بنعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم تسبيبه والتزام القواعد الواردة في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ومخالفة القانون الاجراء وما استقر عليه العمل فقهاً وقضاء وقال شرحاً لذلك ان محكمة الاستئناف لم تسبب حكمها ولم تضمنه البيانات الواردة في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبذلك يكون الحكم باطلاً وفقاً لنص المادة 175 من ذلت القانون كما وان الحكم المطعون فيه قد
خالف قانون الاجراء والسوابق القضائية وما استقر عليه الفقه من ان طبيعة ووظيفة رئيس الاجراء هي وظيفة ذات طبيعة ادارية اذ هو ياتمر بامر المحكمة المختصة بنظر النزاع فهو لا يملك في القرارات الحائزة على الحجية أية صلاحية لتاخير التنفيذ فيها وان الوحيد صاحب الحق في ذلك هو قاضي الموضوع وان يد رئيس الاجراء تكون مغلولة ولا يبقى امامه سوى التنفيذ ما لم يصدر قرار من ذات المحكمة او من المحكمة الاعلى درجة لوقف التنفيذ وعليه فان الحكم برفض وقف التنفيذ في هذه الحالة يكون في غير محله وطالب في نهاية عريضة الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم فيه لصلاحيته للحكم واحتياطياً باعادة الطلب للمحكمة لتسبيبه.
التسبيب
وحيث انه بالنسبة للشق الاول من الطعن وهوعدم تسبيب الحكم المطعون فهو في غير محله اذا الثابت من مطالعة الاوراق وجود الحكم باسبابه ضمن مرفقات الطعن الامر الذي يكون معه هذا الشق من الطعن على غير اساس متعيناً رفضه.
وحيث انه بالنسبة للشق الثاني من الطعن وهو مخالفة الحكم لقانون الاجراء والسوابق القضائية فهو في غير محله كذلك اذ انه من المقرر ان رئيس الاجراء هو السلطة الوحيدة المخولة بالتنفيذ وبالنظر في جميع اشكالاته وانه في حالة عدم رضا المحكوم عليه عن اي قرار يصدر عن رئيس الاجراء فالوسيلة القانونية امامه هي التظلم من قراره أمام محكمة العدل العليا طبقاً لقانون الاجراء. الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر في محله مما يكون معه هذا الشق من الطعن على غير اساس كذلك متعيناً رفضه.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وافهم علناً 9/11/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(امين وافي)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)
احمد

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:37 صباحا  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved