||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35567378
عدد الزيارات اليوم : 7603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/2/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 91/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: أحمد فؤاد نمر المزيني – من غزة الرمال شارع الوحدة مقابل عيادة الرمال. وكيلاه المحاميان/ هشام اللولو وأحمد المغني المستأنف ضده: بنك فلسطين المحدود وكيلاه المحاميان/ خميس عصفور وشعبان الغلاييني
الحكم المستأنف: القرار الصادر عن السيد / رئيس المحكمة المركزية بغزة بجلسة 11/3/2000 في الطلب 218/98 القاضي ببيع المال الغير منقول والمملوك للمستدعي ضده (المستأنف) كامل القسيمة رقم 67 قطعة 694 من أراضي محلة الدرج وما عليه من أبنية وإنشاءات إيفاء لتسديد قيمة الرهن الذي حصل عليه من المستدعي (المستأنف ضده) وفي حدوده فقط وذلك عملاً بنص المادة 4 من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920.
تاريخ تقديمه: 11/4/2000م. جلسة يوم: الاربعا 14/2/2001م. الحضور: حضر وكيلا المستأنف. وحضر الأستاذ / خميس عصفور وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز على أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى (المستأنف ضده) تقدم بالطلب رقم 218/98 مركزية غزة ضد المستدعى ضده (المستأنف) طلب فيها الحكم لصالحه ببيع مال غير منقول المملوك للمستدعى ضده وهو كامل أرض القسيمة رقم 67 من القطعة رقم 694 من أراضي محلة الدرج وما عليها من إنشاءات لتسديد قيمة الرهن موضوع الطلب مع الفوائد القانونية حتى الوفاء التام، وقال شرحاً لدعواه أن المستدعى ضده حصل على تسهيلات مصرفية بمبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي من البنك المستأنف ضده مقابل رهن أرض القسيمة رقم 67 من القطعة رقم 694 المملوكة له بموجب عقد الرهن المحرر بتاريخ 28/6/95 لدى دائرة تسجيل الأراضي بغزة. وأنه طالب المستدعى ضده عدة مرات لتسديد المبالغ المترصدة عليه إلا أنه لم يقم بذلك وتمنع عن السداد بدون وجه حق مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة (218/67) للحكم له بطلباته سالفة البيان وإلزام المستدعى ضده بالرسوم ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدمه طرفي النزاع من بينات ومستندات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين حكمت في جلستها يوم 11/3/20000 ببيع المال الغير منقول المملوك للمستدعى ضده وهو كامل القسيمة رقم 67 من القطعة رقم 694 من أراضي محلة الدرج وما عليه من أبنية وإنشاءات إيفاء لتسديد الرهن الذي حصل عليه من المستدعى البنك وفي حدوده فقط، وبتت المحكمة حكمها على أساس أن المستدعى أقام الدليل على صحة طلبه الذي تأيد بما جاء في تقرير سلطة النقد في المبرز م ص/13 والذي يؤكد صحة مديونية المستدعى ضده بالمبلغ المطالب به لما ورد في عقد الرهن، ولأن المستدعى ضده قد تمنع عن الدفع والوفاء بالمبلغ المستحق عليه بدون وجه حق، مما ترتب عليه تكوين قناعة كافية لدى المحكمة بان المستدعى محقاً في طلبه بالنسبة لبيع العقار المرهون، عملاً وطبقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920.
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف قيد برقم 91/2000 بنى فيها المستأنف استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون وبصفة خاصة نص المادة 14 من قانون الأراضي، وأن القرض موضوع الدعوى كان مقسطاً على أقساط شهرين تنتهي في 31/8/98 وأن المستأنف ضده أقام دعواه قبل انتهاء آخر موعد لدفع الأقساط بتاريخ 14/3/98، وأن المادة 14 من قانون الأراضي تعطي المحكمة صلاحية تأجيل البيع إذا اقتنعت أن لدى المدين مجالاً معقولاً لسداد القرض وانتهى في صحيفة طلبه إلى طلب فسخ القرار موضوع الطعن ورد طلب المستأنف ضده وعلى سبيل الاحتياط إعطائه مدة السداد.
وحيث أن وكيلي المستأنف كررا ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم تخرج مرافعتهما الشفوية عن مضمون ما ورد في تلك الصحيفة.
وقال وكيل المستأنف ضده أن المستأنف لم يلتزم بتسديد أي مبلغ من الدين المستحق وانتهى إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها موضوع الطعن للأسباب القويمة التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضفيها إلى أسباب حكمها وتحيل عليها، أما عن ادعاء المستأنف بأن هناك اتفاقاً تم بينه وبين المستأنف ضده على جدولة الدين وأن الأخير قد أقام الدعوى قبل أوانها فإن الثابت فإن الثابت من تقرير سلطة النقد في البند /4 أن المستأنف لم يلتزم بتسديد الأقساط بعد عملية الجدولة، وأنه حتى 8/1/98 مدين للبنك المستأنف ضده بمبلغ وقدره 1,277,432 دولار أمريكي، وعليه يكون الاستئناف في غير محله حرى برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
باسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمةً حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 14/2/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:35 صباحا  الزوار: 833    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved