||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647012
عدد الزيارات اليوم : 6259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 116 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/29

استئناف حقوق
116/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: فتحية محمد حسين فلاسنة/ عرانة وكيلها المحامي زهير جرار/ جنين المستأنف عليه: محمود محمد موسى فراسيني/ يعبد
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بتاريخ 21/4/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 5/94 المتضمن الحكم للمستأنف عليه (المدعي) بالملكية والتصرف بنصف قطعة الارض موضوعها ونصف البيت المقام على تلك القطعة ومنع المستأنفة (المدعى عليها) من معارضته بذلك والزامها بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
ان المستأنفة لم تتبلغ لائحة الدعوى ولا موعد المحاكمة ولا القرار الغيابي المستأنف وان كافة التبليغات الموجودة في ملف الدعوى باطلة ولا تصلح أساس لبدء مواعيد الطعن.
القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
القرار المستأنف باطل لانه يستند الى عقد باطل ولانه ايضا صادر عن محكمة غير متخصة.
بتاريخ 9/8/1994 تقرر عملا بأحكام المادة 217/1/أ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية سماع هذا الاستئناف مرافعة وتعيين جلسة لذلك ودعوة الفريقين لحضورها.
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 8/9/1994 لم تحضر المستأنفة ولا وكيلها كما لم يحضر المستأنف عليه الذي أعيدت ورقة التبليغ المرسلة اليه مشروحا عليها بما يلي (بعد السؤال والبحث والتحري لم أعثر على المذكور وتبين فيما بعد انه متوفى منذ شهر تقريبا ولذلك أعيدها بدون تبليغ... 5/7/94).
وبناء على الاستدعاء المقدم من وكيل المستأنفة المؤرخ في 3/9/1994 تقرر تبليغ ورثة المستأنف عليه المذكورة أسماءهم في حجة حصر الارث المرفقة بورقة التبليغ المشار اليها وفي جلسة 11/10/1994 حضر وكيل المستأنفة وحضر المحامي أسامة الكيلاني وكيلا عن الوريث زياد أحد ورثة المستأنف عليه، وطلب وكيل المستأنف اجراء محاكمة باقي الورثة غيابيا لتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم في حين طلب وكيل الوريث زياد المذكور رد الاستئناف شكلا كونه مقدم بعد فوات المدة القانونية والزام المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
وفي معرض رده على هذه الطلب أثار وكيل المستأنفة ما يلي:-
ان طلب رد الاستئناف شكلا سابق لأوانه لان صحة الاجراءات تقتضي أولا اجراء محاكمة بقية الورثة غيابيا.
ان السبب الاول من أسباب الاستئناف يستند الى القول ان تبليغ المستأنفة للقرار المستأنف كان باطلا ولا يصلح أساسا لبدء مواعيد الطعن وان سبب البطلان هذا يتمثل فيما يلي:-
أولا: ان التبليغ المذكور لم يتم بواسطة محضر المحكمة وفقا لقانون أصول المحاكمات الحقوقية وهو الاصل وطالما لم يتم بواسطة المحضر فالتبليغ يكون باطلا.
ثانيا: ان التبليغ باطل ايضا لان المحامي الذي قام باجرائه لا يملك الحق في تدوين الشرح المبين فيه من حيث القول بتبلغ المحكوم عليها بالذات ورفضها التوقيع واستلام التبليغ لان الامر العسكري المتعلق بقيام المحامي بالتبليغ لم يأت على ذكر ذلك سيما ان هذا الاجراء هو استثنائي يجب التضييق في تفسيره.
ثالثا: ان المستأنفة تؤكد ولديها بينات انها لم تقابل المحامي الذي قام بالتبليغ على الوجه المبين آنفا ولم يصدر عنها أية عبارة تدل على رفض التبليغ واستلامه كما لا يوجد في ملف الدعوى صورة عن القرار المطلوب تبليغه مشروح عليه بأعداة القرار غير مبلغ بسبب الرفض.
اننا بالاكثرية نرى أن ما أثاره وكيل المستأنفة بخصوص طلب رد الاستئناف شكلا بداعي انه سابق لأوانه وان صحة الاجراءات تقتضي اولا اجراء محاكمة بقية الورثة غيابيا، غير وارد ولا يقوم على أساس قانوني لان السير في اجراءات المحاكمة ومن ضمنها اجراء محاكمة بقية الورثة لا يأتي الا بعد التثبت من ان الاستئناف مقدم ضدهم بصورة قانونية ومستوف للشرائط المنصوص عليها في القانون ومنها ان يكون مقدما ضمن المدة القانونية، والقول بعكس ذلك يؤدي الى السير في اجراءات المحاكمة رغم ان الاستئناف غير مستوف للشروط التي أوجبها القانون كأن يكون مقدما لمحكمة غير مختصة او ضد شخص ليس خصما في الدعوى او ان لائحته غير موقعة من المستأنف ...ألخ الامر الذي لا يمكن تصوره عقلا وقانونا وبالتالي فاننا نقرر رد ما أثاره وكيل المستأنفة حول هذه المسألة.
وبالرجوع الى الدفع الشكلي المثار المتعلق برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية نجد ان ورقة علم وخبر تبليغ القرار الغيابي المستأنف الصادرة للمستأنفة والمختومة بخاتم محكمة صلح جنين مصدرة ذلك القرار، قد تضمنت شرحا عليها بما يلي (تبلغت بالذات ورفضت التوقيع واستلام التبليغ في 23/4/1994) وقد شهد على هذه الواقعة ثلاثة شهود وردت أسماؤهم على تلك الورقة، وثابت ان من قام باجراء التبليغ وتدوين الشرح عليه هو المحامي اسامة الكيلاني وكيل المستأنف عليه بموجب الوكالة المؤرخة في 15/2/1994.
لقد ادعى وكيل المستأنفة ببطلان هذا التبليغ استنادا الى الاسباب الثلاثة المشارة اليها آنفا وتعرض من خلالها الى الامر العسكري المتعلق بتليغ الاوراق القضائية وهو الامر رقم 1087 المعدل للمادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي قضت في الاصل على انه اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ تسلم الى المحضر لاجل تبليغها واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات. وقد جاء الامر العسكري المذكور ليستبدل هذه المادة بما يلي:-
بدلا من المادة 20 من قانون المحكامات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (فيما يلي القانون) يأتي ما يلي: تبليغ الورقة القضائية: 20/أ الورقة القضائية التي أصدرتها المحكمة وتبلغ باحدى هذه الطرق:-
بواسطة رسول المحكمة
بواسطة المحامي أو بواسطة مستخدم المحامي
بواسطة البريد.
وجاء في الفقرة (ب) من المادة 20 المعدلة حسبما ورد في الامر المذكور: اذا لم تبلغ الورقة بالطرق المذكورة بالفقرات (أ) (2) أو (أ) (3) والطرف المطلوب تبليغه بالورقة القضائية يقوم ضمن منطقة صلاحية اخرى ترسل الورقة القضائية الى المحكمة التي ضمن منطقة صلاحيتها يقيم المطلوب تبليغه. كما جاء في البند 2 من هذا التعديل (المحكمة التي استلمت الورقة القضائية كما جاء في الفقرة (ب) (1) تبلغ المطلوب تبليغه بالطرق المذكورة في الفقرة (أ) وتقدم محضرا للمحكمة التي منها استلمت الورقة القضائية).
أما ما جاء في البند 3 من هذا الامر تحت عنوان تبليغ بواسطة محام الى محام آخر فقد عدلت المادة 20 المذكورة باضافة 20ب (أ) ونص فيها على انه بالرغم مما جاء في المادة 20/أ المحامي الذي يبلغ المحامي الاخر يمكنه التبليغ شخصيا بواسطة مستخدمه أو بالبريد المسجل مشفوع بوصل الاستلام وترسل الورقة بغلاف مغلق مختوم بختم المحامي.
يتضح من استعراض هذه النصوص ان التعديل الوارد على المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية حسبما جاء في الامر 1078 قد خولت المحامي القيام بالتبليغ شأنه في ذلك شأن رسول المحكمة (المحضر) وجعلت مهمته في ذلك كمهمة المحضر في اجراء تبليغ الاوراق القضائية. كما يتضح ايضا أن المحامي مخول بموجب الفقرة (ا) من المادة 20 المعدلة بأن يبلغ الطرف المطلوب تبليغه وهو الخصم ومخول ايضا بموجب الفقرة (ب) من تلك المادة بتبليغ محام آخر وهو محامي ذلك الخصم الامر الذي نجد معه ان التعديل المذكور لا يقتصر فقط على تبليغ المحامي لمحام آخر انما أيضا وبموجب الفقرة (أ) تبليغ الطرف المطلوب تبليغه وهو ليس محام بطبيعة الحال.
بناء على ذلك نجد ان تشبث وكيل المستأنفة بالقول ان التبليغ المشار اليه وقع باطلا بداعي انه لم يتم بواسطة محضر المحكمة لا يستند الى أساس قانوني، كما ان قوله بأن المحامي لا يملك الحق في تدوين الشرح المنوه عنه في ورقة التبليغ بداعي ان الامر 1087 لم يأت على ذكر قيام المحامي مجري التبليغ بأن يشرح عليه برفض التوقيع لا يستند أيضا الى أساس قانوني طالما ان مهمة المحامي في التبليغ بموجب الامر المذكور هي ذاتها مهمة المحضر الذي له الحق في تدوين ذلك الشرح.
أما قول وكيل المستأنفة ان موكلته تؤكد ولديها بينات تثبت انها لم تقابل المحامي الذي قام بالتبليغ ولم يصدر عنها ما يدل على رفض التبليغ واسلامه، وانه لا يوجد في ملف الدعوى صورة عن القرار المطلوب تبليغه مشروحا عليه باعادته غير مبلغ بسبب الرفض فهو غير وارد ايضا ما دام ان واقعة التبليغ على الوجه المبين في ورقته مدونة من قبل المحامي مما يجعل التبليغ بالنسبة لهذه الواقعة تبليغا رسميا لا يجوز الطعن فيه الا بالطرق المبينة في القانون وليس من ضمنها ما أشار اليه وكيل المستأنفة من خلال رده المبين آنفا.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان اجراء التبليغ المذكور يكون قد تم بصورة قانونية تتفق وأحكام الامر العسكري رقم 1087، وحيث من الثابت ان المستأنفة تبلغت القرار الغيابي المستأنف بتاريخ 23/4/1994 على الوجه المبين في الشرح على ورقة تبليغ ذلك القرار ولم تتقدم بالاستئناف ضده الا بتاريخ 15/6/1994 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 28/3 من قانون محاكم الصلح فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسة عشرة دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 29/11/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضــي
قاضـــي مخالـف
الرئيــس
قــرار المخالفــة
بالتدقيق أجد ان الورثة خالد وفرج وناجح وخلود وصفية وزاهر واخلاص لم يحضروا جلسة المحاكمة لدينا رغم تبلغهم موعدها، كما أجد ان علم وخبر تبليغ المستأنفة (المدعي عليها) صورة القرار الغيابي المستأنف قد ذيل بمشروحات وكيل المورث (المدعي) المحامي اسامة الكيلاني تفيد انها تبلغت بالذات ورفضت التوقيع واستلام التبليغ بحضور الشاهدين.
انني أرى ان الاصل في التبليغ أن يتم من قبل محضر المحكمة الموظف المعين لهذه الغاية كما تنص على ذلك المادة 30 (1) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الا ان الامر العسكري 1087 أضاف وسيلتين آخريين، وهما التبليغ بواسطة البريد، والتبليغ بواسطة محام، وقد أوضحت المادة 2 من الامر المذكور كيفية اجراء التبليغ بواسطة البريد في حين قضت المادة 3 منه على اضافة المادة 20/ب من المادة 20/أ (بالرغم مما جاء في المادة 20/1 –المتعلقة بالتبليغ بواسطة رسول المحكمة المحضر- المحامي الذي بلغ المحامي الاخر يمكنه التبليغ شخصيا بواسطة مستخدمه أو بالبريد المسجل مشفوع بوصل الاستلام، الامر الذي يستدل منه انحصار صلاحية المحامي في اجراء التبليغ لمحامي آخر أو مستخدمه، ولو اراد المشرع شمول ذلك للطرف الاخر بالذات أو شهوده لنص على تبليغه صراحة ولا يجوز التوسع في تفسير النص وتحميله أكثر مما احتواه ومهما يكن فأني اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من اعتبار مهمة المحامي في اجراء التبليغ لخصمه هي ذاتها مهمة المحضر لان المحضر حيادي وموظف مختص باجراء التبليغ ولا يطعن في الاجراءات التي قام بها بنفسه الا بالتزوير، وأخالفها في اعتبار تبليغ المستأنفة للقرار الغيابي قانونيا سيما والمذكورة تنكر هذه الواقعة وليس لها توقيع على ورقة التبليغ، وأرى ان الاستئناف والحالة هذه مقدم ضمن المدة القانونية وانه مقبول شكلا وأرى السير بحق الورثة غيابيا.
وبما أن القرار المستأنف صدر غيابيا، والمستأنفة تدعي بوجود بينات ودفوع لديها حرمت من تقديمها، وحيث لا يوجد في القانون ما يستوجب تقديم معذرة مشروعة للغياب في هذا الدور، وتحقيقا للعدالة ودون حاجة لمعالجة باقي أسباب الاستئناف فأني أرى قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الصلح لاتاحة الفرصة للمستأنفة لتقديم بيناتها ودفوعها وأية بينة يرغب المستأنف عليهم في تقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
وأفهم في 29/11/1994.
القاضـي المخالـف

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:49 صباحا  الزوار: 827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved