||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645502
عدد الزيارات اليوم : 4749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/20

استئناف حقوق
93/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: سمير محمد علي أبو رعد / نابلس وكيله المحامي أحمد الدمنهوري / نابلس المستأنف عليه: "محمد باسم" صابر محمد صابر الشنار / نابلس بصفته الوريث الوحيد لوالده المرحوم صابر محمد صابر الشنار ووالدته المرحومة جهان شكري محي الدين أبو غزالة وكيله المحامي مازن الدمنهوري / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 28/5/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 127/93 المتضمن ردها والزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف. وعشرة دنانير أتعاب محاماه
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
اخطأ قاضي الصلح في رد الدعوى للتناقض.
اخطأ قاضي الصلح في فهم نوع التصرف الذي يتمسك به المستأنف وهو التصرف المكسب للملكية المنصوص عليه في المادة 3 من قانون رقم 51 لسنة 58
اخطأ قاضي الصلح في تطبيق المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 53، والمادتين 11 و 4/1 من قانون انتقال الاراضي لسنة 1920
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنف (المدعي) أقام هذه الدعوى يطلب فيها الحكم له بملكية قطعة الارض موضوعها ومنع المستأنف عليه (المدعى عليه) من معارضته في هذه الملكية والغاء أي قيد يتعارض مع ذلك والزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه. ونجد ان وقائع الدعوى والسبب الذي ترتكز عليه تتمثل حسبما وردت في لائحتها بما يلي:-
من اراضي رفيديا قضاء نابلس قطعة الارض رقم (19) حوض (5) السري الغربي وهي مسجلة باسم المرحوم صابر محمد صابر الشنار بموجب قيود المالية والمحدودة شمالا: القطعة رقم (10) وجنوبا شارع عام وشرقا القطعة رقم (18) وغربا القطعة رقم (20) من ذات الحوض رقم (5) وتبلغ مساحتها (699) مترا مربعا
بتاريخ 10/6/1968 اشترى المدعي قطعة الارض المذكورة من المرحوم صابر بموجب عقد بيع موقع منه، ومنذ الشراء والمدعي يتصرف بالمبيع.
حديثا شرع المدعى عليه بمعارضة المدعي في ملكيته وتصرفه بقطعة الارض آنفة الذكر دون مسوغ قانوني
كما نجد ان المستأنف تقدم ببيناته في هذه الدعوى وهي المستندات الخطية من م/1- م/5 وشهادته بعد القسم بالاضافة الى شهادة الشاهد باسل صادق محمد الشنار، في حين لم يقدم المستأنف عليه أية بينة، وان قاضي الصلح قرر بعد ذلك رد الدعوى استنادا لما توصل اليه في القرار المستأنف من انها مردودة للتناقض ولا تقوم على أساس قانوني سليم ولمخالفتها أحكام المادة الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 التي تنص على انحصار جميع معاملات التصرف في الاراضي الأميرية والموقوفة ... واعطاء سندات التسجيل فيها بدوائر تسجيل الاراضي.
التسبيب
وعودة الى اسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الاول منها نجد ان قاضي الصلح قرر رد الدعوى للتناقض بداعي ان ما أورده المستأنف في البند الثالث من لائحتها وفي شهادته حول الادعاء بأن المستأنف عليه شرع حديثا بمعارضته في ملكيته وتصرفه بالارض موضوعها وانه هو الذي يتصرف بهذه الارض من تاريخ شرائها الى اليوم يتناقض مع ما جاء في أقوال شاهده باسل الشنار على الصفحة 4 من الضبط بأن المستأنف هو الذي يتصرف بالارض من تاريخ شرائها الى تاريخ اليوم أي تاريخ 23/4/1994.
والذي نراه بهذا الخصوص أن ليس ثمة تناقض بين ما ورد في لائحة الدعوى وشهادة المستأنف حول الادعاء بالتصرف والمعارضة، وبين ما جاء في شهادة الشاهد باسل المذكور ازاء هذه المسألة وان ما توصل اليه قاضي الصلح من رد الدعوى للتناقض لا يقوم على أساس قانوني.
أما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث فاننا نجد ان المستأنف يستند في طلب الحكم له بملكية الارض المدعي بها حسبما ورد في لائحة دعواه والبينات المقدمة فيها، الى التصرف المقترن بسند بيع عادي أي أنه أسس دعواه وفقا لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة التي اعتبرت البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالاراضي الاميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية او التي أستثنيت منها نافذة اذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في الاراضي الاميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة. وثابت أن هذه المادة أجازت التمسك بمرور الزمن كسبب لكسب الملكية اذا كان هناك سند بيع خارجي مقترن بتصرف المشتري فعليا مدة مرور الزمن القانونية. وبالتالي فان تعرض قاضي الصلح في القرار المستأنف لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1953، والمادتين 11 و 4/1 من قانون انتقال الاراضي لسنة 1920 ورد الدعوى استنادا لاحكام هذه المواد يغدو في غير محله.
الا أننا نجد أن وكيل المستأنف طلب في متن لائحة استئنافه قبول هذا الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه مستندا في ذلك الى أن المستأنف قد أثبت دعواه وعليه فاننا بتناول البينات المقدمة في الدعوى نجدها تتألف من شهادة المستأنف وشهادة شاهده باسل الشنار بالاضافة الى المبرزات م/1 - م/5 وهي على التوالي حجة حصر ارث والد المستأنف وحجة حصر ارث والدته ومخطط موقع ترسيم يتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى وعقد البيع الخارجي الذي ادعى المستأنف شراء القطعة المذكورة بموجبه وكذلك صورة اخراج قيد مالية تتعلق بتلك القطعة.
وبالرجوع الى شهادة المستانف على ص3 من الضبط نجده يقول (أعرف الارض موضوع الدعوى وان الارض هي لي واشتريتها بموجب المبرز م/4 من المرحوم صابر محمد صابر وانني أنا المتصرف بها من تاريخ شرائها الى اليوم، منذ عام منعني المدعي عليه من اقامة بناء في الارض موضوع الدعوى، حاولت أن أنهي الخلاف بيني وبينه الا انه رفض). أما شاهدة باسل الشنار فقد ذكر على ص 4 من الضبط (أعرف الارض موضوع الدعوى وكانت في الماضي لعمي المرحوم صابر محمد الشنار وان المدعي اشتراها منه منذ زمن بعيد بموجب المبرز م/4 وان المدعي من تاريخ شرائه للارض والى اليوم هو الذي يتصرف في الارض موضوع الدعوى).
والذي نراه على ضوء ذلك أن المستأنف لم يثبت عناصر التصرف المكسب للملكية وماهية هذا التصرف من حيث وجوب كونه تصرفا فعليا في قطعة الارض موضوع الدعوى، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1958 اشترطت بالاضافة الى وجود سند بيع أن يكون التصرف المقترن بهذا السند تصرفا فعليا بالعقار المباع بموجبه الامر الذي لا نجد في أقوال المستأنف وشاهدة ما يكفي للقول بتوفر هذا الشرط ( استئناف حقوق 82/92).
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان المستأنف يكون بذلك قد أخفق في اثبات دعواه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 20/6/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:52 صباحا  الزوار: 1673    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved