||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645365
عدد الزيارات اليوم : 4612
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 212 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/7/11

استئناف حقوق
212/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: فخرية سعود أحمد عواودة/ دير دبوان وكيلها المحامي أحمد قنديل/ رام الله المستأنف عليهم: 1)أحمد خضر محمد العابور بواسطة وكيله محمد شعبان خويص بموجب الوكالة العامة رقم 3026/84 2)سعاد خضر محمد العابور/ بيتونيا 3)زهية خضر محمد العابور/ بيتونيا وكيلهم المحامي علي السفاريني/ رام الله 4)فطوم خضر محمد العابور/ بيتونيا 5) حليمة خضر محمد العابور/ بيتونيا
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 162/93 الصادر بتاريخ 16/11/1995 القاضي برد دعوى المستأنفة وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون.
2)أخطأت محكمة البداية في اعتبار جدول حقوق بيتونيا قرينة على الملكية.
3)أخطأت محكمة البداية في اعتبار غيبة مورثه المستأنف عليهم غيبة منقطعة.
4)أخطأت محكمة البداية في تفسير الامر العسكري رقم 291.
5)أخطأت محكمة البداية في الاعتماد على المبرزين ع/5، ع/6 كبينة على الملكية.
6)أخطأت محكمة البداية في الاستناد لبينة شفوية بمواجهة مستند خطي رسمي صادر بمقتضى قانون التسوية.
7) لم يثبت أن المستأن عليهن كن يتصرفن بالنيابة عن والدهن وليس عن شقيقيهن المسجلين في جدول حقوق بيتونيا.
8)أخطأت محكمة البداية في القول بأن الوكالة الدورية رقم 17/215 تاريخ 21/8/1985 أعطيت من غير مالك، وبالتالي فقد اخطأت في اعتبار المستأنف عليه الأول غير مالك.
9)أخطأت محكمة البداية في معالجتها للتصرف بالارض موضوع الدعوى وفي اغفالها الاشارة للقطعة رقم (4) من حوض الكروم الشمالية رقم (8).
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
وبالتدقيق نجد أن الدعوى المستأنفة مؤسسة على المطالبة بتثبيت ملكية المستأنفة للارض موضوع الدعوى ومنع المستأنف عليهم من معارضتها في ذلك، والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 12637 تاريخ 1/9/1985 لدى مأمور تسجيل الأراضي وشطب أي قيود تتعارض مع ذلك.
وقد انكرت المستأنف عليهما الثانية والثالثة ذلك وادعيتا بأن الارض موضوع الدعوى هي ملك لمورثهما المرحوم خضر العابور، وبعد وفاته انتقلت ملكيتها اليهما مع باقي الورثة.
وقد تبين ان جدول الحقوق غير النهائي تضمن ان المستأنف عليه الاول مسجل باسمه حصة من حصتين من الارض موضوع الدعوى، ووجدت محكمة البداية أن ذلك لا يخرج عن كونه قرينة على التصرف طالما لم يأخذ الجدول المذكور وضعه النهائي، واعتبرت ان البينة أثبتت ان مورث المستأنف عليهم المرحوم خضر العابور كان أثناء أعمال التسوية في أمريكا ولم يعد الى البلاد الا في منتصف السبعينات وان مدة الاعتراض بحقه تسري وفق نص المادة 15/1 من قانون التسوية المعدلة سنة 1964 التي تتيح في هذه الحال تقديم الاعتراض على جدول الحقوق خلال ثلاث سنوات من تعليقه في ائرة التسجيل، ولما كان تعليق لاطلاع الجمهور تم في 28/5/1966، فان مدة الثلاث سنوات تنتهي في 28/5/1969، الا ان الامر العسكري 291 الذي بدأ سريانه في 1/1/1969 قد عطل اعمال التسوية، وان عدم تقدم المورث خضر باعتراض بعد ذلك التاريخ لا يضيره ولا يضير ورثته من بعده، وحيث ان البينة المقدمة أثبتت ان الاراضي موضوع الدعوى لمورث المدعى عليهم (المستأن عليهم) وحيث أن المستأنف عليهن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هن المتصرفات بالاراضي المذكورة بوصفهن من ورثة مورثهن المرحوم خضر العابور، ولما كان المستأنف عليه الأول لا يملك حق بيع أو تنظيم الوكالة الدورية المراد تنفيذها باعتبار انها معطاة من غير مالك فقد قررت محكمة البداية رد دعوى المستأنفة مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
التسبيب
اننا نجد ان الوكالة الدورية موضوع هذه الدعوى تستند الى أن معطيها مالك لحصته من حصتين من الارض موضوع الدعوى بموجب اخراج قيد عن جدول الحقوق لاراضي بيتونيا غير النهائي الامر الذي لا يكفي لاثبات ملكية المذكور للارض موضوع الادعاء، وحيث ان الأمر العسكري 291 عطل أعمال التسوية الى الحد الذي وصلت اليه وأتاح للمتضرر اثبات حصته امام المحاكم المختصة، وبما ان محكمة البداية قنعت من البينات المقدمة لديها ان الأرض موضوع الدعوى تعود لمورث المستأنف عليهم وان المستأنف عليهن من 2-5 كن يتصرفن بالارض نيابة عن مورثهن والدهن الذي كان موجودا بأمريكا وليس عن شقيقهن معطى الوكالة الذي كان يتواجد هناك ايضا، وبما ان ما توصلت له محكمة البداية مبني على ما يؤدي اليه، فان الوكالة الدورية تضحي غير صادرة عن مالك وبالتالي فهي باطلة، ولا يرد القول أن هذه الوكالة تسري في حدود حصة معطيها من التركة بالتالي تكون نافذة بخصوص هذه الحصة فقط، اذ من الثابت ان هذه الوكالة تستند الى الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل في ولاية نيومكسيكو بتاريخ 2/8/1983 (المبرز م/10) أي بتاريخ سابق على وفاة والد المستأنف عليه الأول حيث من الثابت بموجب حجة حصر الارث المبرز ع/7 ان المورث توفي في عام 1984 وبالتالي فان المستأنف عليه الاول لم يكن قد ترتبت له أية حقوق ارثية عن والده عند تنظيم الوكالة العامة المذكورة لذا فان هذه الوكالة لا تكون سارية المفعول الا بالنسبة للحقوق الإمور والتصرفات التي يجوز للمستأنف عليه الأول – حين التوكيل- التصرف بها بنفسه وقادرة على القيام بها ولا ينسحب اثرها الى الامور التي لم يكن حين التوكيل مالكا للتصرف بها أو غير مقتدر على اجرائها بنفسه فالذي لا يقتدر على التصرف لا يستطيع تمليك ذلك التصرف لغيره، أنظر بهذا الخصوص شرح المواد 1449، 1457، 1459 من مجلة الاحكام العدلية تأليف علي حيدر، وقد قضت محكمة التمييز الاردنية بقرارها رقم 165/84 ص710 سنة 1984 (يشترط ان يكون الموكل حيث التوكيل مالكا لحق التصرف بنفسه فيما وكل فيه)، وبالتالي فان الوكيل (نصار يوسف نصار) الوكيل بموجب الوكالة العامة المبرز م/10 لا يملك الحق في بيع أية حصص ارثية تعود للمستأنف عليه الاول بالارث عن المرحوم والده.
منطوق الحكم
وعليه وحيث لا نجد فيما أورده المستأنف ما يكفي لجرح القرار المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 11/7/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:17 صباحا  الزوار: 682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved