||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646018
عدد الزيارات اليوم : 5265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 233 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/28

استئناف حقوق
233/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1)عايش عبد الفتاح محمد عمرو/ الخليل 2)عادل نعمان عبد الفتاح عمرو/ " بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لتركة مورثه والده. 3)محمد سعدى نعمان عبد الفتاح عمرو/ الخليل بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لتركة مورثه والده. وكيلهم المحامي يوسف ربعي/ الخليل المستأنف عليها: زكية عبد الحميد عبد الله أسعد/ الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 25/9/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 131/94 القاضي بالحكم للمستأنف عليها بملكيتها في حق القرار والتصرف في العقار موضوع الدعوى ومنع المستأنفين من معارضتها في ذلك، مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف من ضمن الاسباب الواردة فيه الى القول بان القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم.
منطوق الحكم
وعليه فاننا عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى ترغب المستأنف عليها في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 28/1/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:14 صباحا  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved