||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645361
عدد الزيارات اليوم : 4608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 652 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/27

استئناف حقوق
652/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: فرج محمد عبد خمايسه/اليامون المستانف عليه: صالح مصطفى حسين خمايسه/اليامون وكيله المحامي احمد الدمنهوري/نابلس
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 9/9/98 في الدعوى
الحقوقيه رقم 169/98 القاضي بتمليك المستانف عليه الحصص المباعه في قطعتي
الارض موضوعها وذلك بحق الاولويه وببدل المثل البالغ (3600) دينار اردني
وتسجيليها باسمه لدى جميع الدوائر المختصه ومنها دائرة تسجيل الاراضي في جنين
والغاء أية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف
وخمسة وعشرون دينارا اتعاب محاماة.
بالمحاكمة الجاريه امامنا بتاريخ 27/12/98 حضر المستانف بالذات وحضر وكيل
المستانف عليه حيث طلب المستانف قبول استئنافه شكلا في حين طلب وكيل
المستانف عليه رد الاستئناف من هذه الناحيه استنادا للقول بأن لائحته غير موقعه من
محام.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان لائحة الاستئناف موقعه ومقدمه من المستانف بالذات وليس من
قبل محام استاذ وفق ما تقضي به المادة 34/2 من قانون نقابة المحاميين النظامين رقم 11 لسنة 1966.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستانف ووكيل
المستأنف عليه وافهم في27/12/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:26 مساء  الزوار: 727    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved