||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646375
عدد الزيارات اليوم : 5622
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/29

استئناف حقوق
126/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستانفة: نجمة محمد عبد الحردان/عرابة وكيلها المحامي يوسف زكي عريدي/جنين المستانف عليه: أسعد ناجي إبراهيم الحردان/عرابة وكيله المحامي رائد عساف/جنين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 14/1/99 في الطلب رقم 237/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 1078/97 القاضي برد هذه الدعوى قبل الدخول في الأساس وتضمين المدعية "المستأنفة" الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستئناف الى الأسباب التاليه:
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) أخطأ قاضي الموضوع في رد الدعوى لعدم بيان تاريخ نشوء الإلتزام عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
3) أخطأ قاضي الموضوع في اعتبار ما ورد في المادة الخامسة فيما يتعلق بذكر الأمور الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى من النظام العام.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 9/5/99، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لورود ضمن المادة القانونية.
وبتاريخ 5//99، تقدم الأستاذ يوسف زغيبي بصفته مناباً عن الأستاذ يوسف عريدي وكيل المستأنفة الأصيل بمرافعة خطية طلب في نهايتها فسخ القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني وفي ذات التاريخ تقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية طلب في نهايتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما من ناحية الموضوع فمن التدقيق نجد أن المستأنفة كانت بتاريخ 22/7/97 تقدمت إلى محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 1078/97 وموضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة إدعت في بندها الأول أنها تملك مع باقي ورثة والدها قطعة أرض رقم (995) من الحوض رقم(1) مسطح بلدة عرابة/الحارة الغربية وأن المدعى عليه "المستأنف عليه" قام بدون وجه حق بإقامة بناء وبركس في أرضها دون أن يكون له أي حق وبذلك فقد استولى على قطعة الأرض وأنه يعارضها وباقي الورثة بملكيتهم لقطعة الأرض المذكورة دون وجه حق أو مبرر قانوني.
ونجد أن المستأنف عليه رد بلائحة جوبيه إدعى في بندها الخامس بأن الدعوى واجبة الرد لمرور الزمن كونه يتصرف بالأرض موضوعها منذ مدة تزيد على مدة مرور الزمن، وأنه بتاريخ 3/9/97 تقدم بالطلب 237/97 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس عملاً بأحكام المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية مستنداً فيه إلى القول بأن الدعوى واجبة الرد كونها قضية محكمة وأنها واجبة الرد كذلك لعلة مرور الزمن وأن قاضي الموضوع أصدر بتاريخ 14/1/99 القرار المستأنف القاضي برد الدعوى.
وعودة إلى أسباب الاستئناف فإننا نرى أن ذكر تاريخ نشوء سبب الدعوى له أهميته القصوى نظراً للنتائج الهامة التي تترتب على ذلك، فمنه نستطيع معرفة ما إذا كانت الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية في الدعاوى التي تقام استناداً لقانون المخالفات المدنية ومنها ما يصار إلى معرفة ما إذا كان الالتزام سبب الدعوى قد سقط بالتقادم أم لا وما إذا كان السبب في هذه الدعوى هو عين السبب في دعوى أخرى غيرها أقيمت قبل ذلك بين الخصوم أنفسهم أم لا.
والذي نراه أيضاً أن صحة الدعوى أو بطلانها إنما يتقرر بحسب أوضاعها القانونية عند إقامتها وليس بتدارك ما اعتراها من عيوب ونواقص فيما بعد عن طريق البينة لأن لائحة الدعوى هي التي تحدد نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها وأطرافها وعلى المحكمة التقيد بالأسس والأسباب التي بنى عليها المدعي دعواه وفي هذا الصدد فإننا نشير إلى قرار محكمتنا رقم 183/87 الصادر بتاريخ 2/4/87، وإلى قرارها رقم 585/98 الصادر بتاريخ 13/12/99.
وبالرجوع إلى لائحة الدعوى التي قرر قاضي الموضوع ردها قبل الدخول في الأساس فإننا نجد أن المدعية "المستأنفة" لم تبين بالفعل متى قام المستأنف عليه بالأعمال التي تدعي أنها تشكل معارضة لها في ملكيتها في قطعة الأرض وموضوع الدعوى وذلك خلافاً لما تتطلبه المادة 5/1/هـ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية سيما وأن المستأنف عليه قد دفع الدعوى بالتقادم حسبما يتضح من لائحته الجوابية المقدمة فيها
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.
حيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي نظرت هذا الاستئناف
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
فإننا نقرر تلاوته من الهيئة الحالية وأفهم في 9/4/2000.
القضاة في الإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:27 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved