||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35526261
عدد الزيارات اليوم : 11696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 546 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/5

استئناف حقوق
546/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: جورج نقولا خليل عصفوره/ بيت لحم وكيلاه المحاميان زياد جاسر وميشيل الشوملي/ بيت لحم المستأنف عليه: سمير طالب حسن عواد/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 25/5/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 105/98 القاضي باستئخارها لحين البت في مسألة ملكية العقار موضوعها من قبل المحكمة المختصة.
يستنند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد أخطأت محكمة الصلح حينما قررت اعتبار الدعوى مستأخره دون تحديد مده لاقامة دعوى الملكية كما أخطأت في عدم تكليف المدعى عليه (المستأنف عليه) إثبات ملكية العقار موضوع الدعوى.
لــورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان القرار المستأنف قد أقام الدعوى رقم 105/98 ضد المستأنف عليه يطلب فيها تخليته من المأجور موضوعها استنادا الى سببهم الاول التغيير في تقسيمات المأجور خلافا للماده 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين والثاني تخلفه عن دفع بدلات الإيجار المستحقة عليه عن المده من 1/7/78 حتى تاريخ 31/5/98 البالغ مقدارها (492) دينارا أردنيا وذلك استنادا لذات المادة المشار إليها.
ونجد أن المستأنف (المدعى ) قد صرح في البند الأول من لائحة دعواه ان والد المستأنف عليه (المدعى عليه) كان قد استأجر المأجور موضوع الدعوى بتاريخ 1/1/68 من المدعو بطرس صالح عصفوره الذي كان وكيلا عن المددعي في حينه وذلك وفق عقد الاجاره المحرر بينهما في التاريخ المشار اليه, أما المدعى عليه (المستأنف عليه) فقد رد على الدعوى بلائحة جوابية أنكر فيها بنود الدعوى وابدى ان الدعوى مردوده لعدم الخصومه وللتناقض ومرور الزمن وانكر ان يكون والده قد استأجر العقار من المدعي أو من وكيله وادعى انه واضع اليد على العقار والمتصرف فيه بصورة مستقلة ولا يستند بذلك الى عقد ايجار.
لقد استمعت محكمة الصلح للبينات المقدمه من المدعي (المتسأنف) والمتمثله في شهادته على ص 1-6 التي ابرز من خلالها المبرزين م/1 وهو وكاله عامه من المستأنف الى الوكيل بطرس صالح عصفور, و م/2 وهو عقد اجاره مؤرخ 1/1/68 منظم بين الوكيل المذكور كمؤجر والمستأنف عليه (المدعى عليه) كمستأجر للعقار موضوع الدعوى, والمبرز م/3 وهو صوره إخراج قيد بالعقار موضوع الدعوى يتضمن اسم مالكه وهو المستأنف وكذلك الإخطار العدلي وعلم وخبر تبلغه م/4 الموجه للمستأنف عليه حول سببي الدعوى.
أما المستأنف عليه فقد ادعى بواسطة وكيله وبعد ان ختم المستأنف بينته بان النزاع في الدعوى يتعلق بالملكية وذلك على ضوء ما أثاره في لائحته الجوابيه الى ان توصل قاضي الصلح الى إصدار قراره المستأنف.
التسبيب
والذي نراه إزاء هذا القرار انه جاء مخالفا للقانون والأصول الواجب اتباعها في ظل الوقائع المدعى بها في لائحة الدعوى والثابته أمامه بموجب المبرزات م/1 – م/3 ذلك ان ادعاء المستانف عليه بالملكية ليس له ما يؤيده أصلا طالما ان البينات المقدمه في الدعوى لا تؤدي الى ذلك فضلا عن ان المستأنف عليه لم يرفق بلائحته الجوابية أي سند قانوني يؤدي من قريب أو بعيد الى الأخذ بإدعااءاته الواردة في تلك اللائحة, ثم إننا من ناحيه اخرى نجد ان قاضي الصلح قد أخطأ في استئخار النظر في دعوى التخلية استنادا لادعاء مجرد من المستأنف عليه بأنه يتصرف على وجه الاستقلال بالعقار المأجور, كما أنه لا يجوز قانونا استئخار النظر في دعوى التخلية ما لم يكن هناك نزاع جدي على الملكية معروض امام المحاكم للبت فيه ولا يكفي الادعاء بالملكية بمجرد طرح هذا الادعاء من خلال دفع الدعوى دون ان تكون هناك دلالة مقبوله قانونا على هذا الادعاء وإلا فان أية دعوى تتعلق بتخلية مأجور يمكن توقيفها ورفع يد المحكمة عنها لمجرد الادعاء بأن المدعى عليه (المستأجر) يتصرف بالعقار بوضع اليد عليه تصرفا مستقلا الأمر غير المقبول قانونا ومنطقا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان قرار محكمة الصلح ياستئخار الدعوى يكون على ضوء ما بيناه مخالفا للقانون ولا يستند الى أساس قانوني فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في5/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:43 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved