||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35515465
عدد الزيارات اليوم : 900
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/6/14

استئناف مدني
رقم: 87/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة إصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: نخلة جبرا يوسف قعبر/بيت جالا وكيله المحامي: محمد شاهين/بيت لحم المستأنف عليه: نعيم نقولا حنا خميس/بيت جالا وكيله المحامي: زياد جاسر/بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الغيابي الصادر بحضور فريق واحد عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 23/1/2000 بالطلب رقم 5/2000 المتفرع عن دعوى اعتراض الغير رقم (416/99) والمعترض فيها على القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 134/99 بداية بيت لحم والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطروح للتنفيذ في الدعوى الاجرائية رقم 364/99 وذلك نتيجة الفصل في دعوى اعتراض الغير رقم 416/99 وتكليف السيد رئيس القلم بتنفيذ مضمون القرار.
يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:-
لقد جاء القرار المستأنف مخالفاً للأصول والقانون وذلك لأن المستأنف عليه لم يقدم أية بينة تصلح لأن تضفي عليه محكمة الموضوع الحماية المؤقتة وتنظر طلبه على صفة الاستعجال.
ان القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي فالأصل ان تنظر المنازعات بحضور الفرقاء ولهذا كان على قاضي الموضوع ان يتحرى توفر عناصر الاستعجال ومدى استحقاق المستأنف عليه للحماية المؤقتة.
بالتناوب فان الاستعجال أيضاً لم يتوفر وذلك لأن تنفيذ القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم (134/99) لدى دائرة المالية في بيت لحم يعني شطب اسم المستدعي عليه الثاني.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 29/11/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب نتيجتها قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والزام دائرة الاجراء في محكمة بداية بيت لحم بالسير في إجراءات تنفيذ القضية الاجرائية رقم 364/99 حسب الأصول والقانون وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفي جلسة 17/4/2004 ترافع وكيل المستأنف عليه طالباً اعتماد مرافعته وأقواله أمام محكمة الموضوع وطلب بالنتيجة رد هذا الاستئناف شكلاً وموضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد أن المستأنف قد أقام دعوى حقوقية رقم 134/99 ضد شاهين عجميان وموضوعها تثبيت ملكية ومنع معارضة في عقار مؤسسا دعواه على أنه قد اشترى من المدعى عليه بتاريخ 23/2/1984 قطعة الأرض الواقعة في موقع بير عونة من أراضي مدينة بيت جالا والمسجل في دائرة المالية في بيت لحم تحت رقم (6) من الحوض رقم (28049) وقد استند بذلك الى اتفاقية بيع وشراء أرض المؤرخة بتاريخ 23/2/1984 المبرز م/1 وبينات شخصية وعلى ضوء البينات التي قدمت لمحكمة الدرجة الأولى محكمة بداية بيت لحم تقرر الحكم للمستأنف بتسجيل قطعة الأرض المذكورة أعلاه باسمه وشطب اسم المدعى عليه شاهين عجميان وتم طرح الحكم لدى دائرة اجراء بيت لحم لتنفيذ القرار وبتاريخ 23/1/2000 تقدم المستأنف عليه بطلب سجل تحت رقم 5/2000 بموجب المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية يطلب بنتيجة رؤية هذا الطلب بحضور فريق واحد دون الاخر وعلى صفة الاستعجال لأن تبليغ المستدعى ضدهما بالطرق العادية يفوت الفرصة على المستدعي من تقدم هذا الطلب وقد صدر القرار محل الطعن بوقف تنفيذ القضية الاجرائية رقم 364/99 لدى دائرة إجراء بيت لحم وبالرجوع إلى المبرزات المحفوظة في ملف الدعوى رقم 134/99 نجد أن المبرز م/1 هو عبارة عن تعاقد ما بين المستأنف والمدعى عليه في حالة الاشتراط لمصلحة الغير وان المستأنف عليه يعتبر من الغير بالنسبة الى اتفاقية بيع الأرض المذكورة أعلاه وحيث أن الاتفاقية المبرز م/1 ليس لها أثر الا لمتعاقدين الأمر الذي يغدو معه عدم وجود صفة ومصلحة للمستأنف عليه في وقت تنفيذ القضية الإجرائية رقم 364/99 حيث ان الطلب المستعجل شأنه شأن الدعوى يجب أن تكون لصاحبه مصلحة قائمة يقررها القانون وفق ما نصت عليه المادة (3) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 (التي نصت على أن لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يفرضها القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى وعودة الى نص المادة (200) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتي نجد أن المستأنف عليه لم يبين في طلبه بأن حقوقه قد مست وان البينات التي قدمت في الطلب رقم 5/2000 لا تصلح أساساً لصدور قرار بوقف تنفيذ القضية الإجرائية رقم 364/1999 في القضية بداية حقوق بيت لحم وحيث أنه من الثابت بأن قطعة الأرض المذكورة غير منظمة وغير مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة في بيت لحم وهي عبارة عن قيود مالية وأن البينة الشخصية بينات خطية أخرى فيما يتعلق بموضوع هذا الطلب وحيث تبين لنا من ظاهر الأدلة المقدمة عدم وجود مصلحة ومس بحقوق المستأنف عليه بالطلب الصادر فيه القرار محل الطعن لعدم كفاية البينات.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف وحيث تبين لهذه المحكمة عدم وجود مصلحة للمستأنف عليه بالطلب رقم 5/2000 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/6/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:42 مساء  الزوار: 903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved