||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35529473
عدد الزيارات اليوم : 14908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 749 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/9/29

استئناف مدني
رقم :749/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد وهاني الناطور
المستأنف: الدكتور بيتر لطفي بطرس قمري/بيت لحم بصفته الشخصية و/ أو بالإضافة لتركة مورثه المرحوم والده لطفي بطرس قمري/بيت لحم وكيلاه المحاميان اسامة عودة وأمير سعد مجتمعين و/أو منفردين/بيت لحم المستأنف عليها: إميلي شاهين رشماوي أرملة المرحوم حنا رشماوي /بيت ساحور بصفتها الشخصية و/أو بالاضافة لتركة مورثها المرحوم زوجها و/أو والدها وكيلتها المحامية ماري روك / بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر وجاهيا عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/7/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 258/2000 المتضمن رد الدعوى لعدم توافر الخصومة.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الموضوع برد الدعوى لعدم توافر الخصومة.
2) أخطأ قاضي الموضوع في إعتبار أن حق المخاصمة في دعوى إزالة الضرر للمالك المجاور وليس للمستأجر المجاور
3) أخطأت المحكمة بإثارة الخصومة والطلب من وكيله المستأنف عليها وبالترافع حول هذه المسألة دون سماع البينات.
هذا وقد ردت المستأنف عليها بلائح جوابية طالبت بنتيجتها رد الاستئناف شكلاً و/ أو موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 29/9/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بالميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كررت وكيلة المستأنف عليها اللائحة الجوابية، وفي جلسة 8/11/2004 ترافع وكيل المستأنف طالباً إعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له في حين كررت وكيلة المستأنف عليها مرافعتها أمام محكمة البداية طالبة رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الموضوع وأثناء نظره في الطلب رقم 105/2000 المقدم من المستأنف عليها للرجوع عن القرار المستعجل الصادر بحضور فريق واحد والقاضي بتوقفيها عن أعمال البناء على قطعة الأرض خاصتها قرر وبناء على دفع مثار من قبل وكيل المستأنف عليها الانتقال لرؤية الدعوى وعدم إصدار قرار في الطلب لتعلقه بالموضوع.
ونجد أيضاً أنه وبعد أن عقد جلسة في الدعوى الحقوقية وأستمع إلى الدفوع المثارة قرر رد الدعوى الحقوقية المتفرع عنها الطلب لعدم توافر الخصومة دون أن يستمع إلى البينات وقد ذهب في تعليل قراره إلى القول بأن حق المخاصمة في الدعوى هو للمؤجر وليس للمستأجر وأن ليس للمستأجر حق مخاصمتها ومعارضتها في حق تصرفها بعقارها.
إننا لا نقر قاضي الموضوع فيما إليه وفي النتيجة التي توصل إليها إذ أننا نجد بأن المستأنف قد أسس دعواه على أن المستأنف عليها قد شرعت في إقامة بناء على قطعة الأرض المجاورة لسكن المستأنف دون مراعاة الارتدادات القانونية اللازمة والواجبة قانوناً مخالفة بذلك قانون تنظيم القرى والمدن والأبنية والقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى لجنة التنظيم المحلية وأن فعل المستأنف عليها هذا يضر بالمستأنف ويحجب عنه الضوء والتهوية ويعرض مسكنه للكشف من قبل المستأنف عليها.
وأننا نجد أيضاً بأن القواعد القانونية المتعلقة بالارتدادات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن لم توضع لتقرير حق للجار على جاره وأنما وضعت لغايات تنظيمه فنية وصحية ولهذا فإن مصلحة الجار في أن يراعي جاره هذه القواعد التنظيمية لا ترقى إلى مصاف الحقوق حتى يكون له مصلحة قانونية في رفع دعوى مدنية لدى القضاء العادي بطلب إلزام جاره بترك الارتدادات القانونية وأنما المصلحة في هذا الشأن لا تخرج عن كونها مجرد صفة تخوله برفع دعوى لدى القضاء الإداري لإلغاء أي قرار بالترخيص للمستأنف عليها بإقامة إنشاءات ضمن الارتدادات القانونية إذا كانت هناك قرار من هذا القبيل.
أما إذا كان الجار قد قام بأعمال أو إنشاءات في المسافات الواجب تركها وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بجاره فعندئذ تقبل الدعوى المدنية لازالة الضرر لأن الجار في مثل هذه الحالة يكون بصدد تعدد على حقه أو تهديد بالإعتداء على هذا الحق.
ومن الرجوع إلى المادة 1192 من المجلة ندها قد نصت على أن لك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء إلا إذا تعلق به حق الغير فإنه يمنع من التصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالغير بدون رضائه ولو كان الضرر غير فاحش.
هذا ويستافد من نص المواد 1192، 1194، 1197 من المجلة أن مشروعية حقوق المالك بالتصرف في ملكه تقف عند حد المساس بحقوق الغير أو إلحاق الضرر الفاحش بهم وإن خروج المالك عن حدود المشروعية جزاؤه أن يتحمل دفع الضرر وإزالته وأن يمنع من التصرف الضار ((تمييز 87/80 صفحة 1518 لسنة 1980)) كما أنه يقتضى لإزالة الضرر أن يكون الضرر ناجماً عن إعتداء على حق المضرور بفعل الغير أو لمخالفته احكام عقد من العقود ((تمييز 143/78 صفحة 1022 لسنة 1978)).
وجاء في كتاب حق الملكية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة الطبعة الثانية لسنة 1964 صفحة 95 بأن إلتزام المالك بألا يغلو في إستعمال ملكه إلى حد يلحق بالجار مضاراً غير مألوفة هو إلتزام بامتناع عن عمل فإذا أخل المالك بهذا الإلتزام كان للجار أن يطلب إزالة هذه المضار وتعتبر إزالة هذه المضار تعويضاً عينياً عن الإخلال بالإلتزام في الماضي وتنفيذاً عينياً للإلتزام بالمستقبل.
كما جاء في المرجع السابق صفحة 96 بأن الترخيص الإداري لا يحول دون قيام مسؤولية المالك عن المضار التي تصيب الجار ومن ثم فلا شأن لهذا الترخيص بما يترتب للغير حق من حقوق إذا أصابه ضرر بسبب مباشرة هذا الإستغلال.
إلى أن يقول صحفة 95 بأن إزالة الضرر تتخذ صوراً مختلفة بحسب ظروف كل حالة فقد يحكم القاضي بإزالة مصدر الضرر نهائياً كغلق مصنع أو رفع آلة أو هدم مدخنة وقد يحكم بتعديل في وضع الشيء مصدر القرار كنقل آلة من مكانها أو توجيه فوهه مدهنة وقد يحكم بإلزام المالك بالامتناع عن العمل في وقت معين وقد يحكم بإلزام المالك باتخاذ الاحتياطية اللازمة.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه وحيث أن أسباب الاستئناف جميعها وارده، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها عن ضوء ما بيناه أنفاً ومن ثم إصدار القرار المقتضى حسب الأصول والقانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:45 مساء  الزوار: 1329    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved