||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35515603
عدد الزيارات اليوم : 1038
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/3/26

استئناف مدني
رقم 294/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد وهاني الناطور
المستأنفون:- 1- راجي ميخائيل جريس قمصية/بيت ساحور 2- هاني ميخائيل جريس قمصية/بيت ساحور 3- نجلاء ميخائيل جريس قمصية/بيت ساحور وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم والدهم المرحوم ميخائيل قمصية/بيت ساحور وكيلهم المحامي زياد جاسر/بيت لحم المستأنف عليه: 1- عيس سالم جاد الله قمصية/بيت ساحور 2- الياس سالم جاد الله قمصية/ بيت ساحور 3- ميخائيل سالم جاد الله قمصية/بيت ساحور 4- الدكتور نصري سالم جاد الله قمصية/بيت ساحور وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم والدهم المرحوم سالم جادالله قمصية/بيت ساحور وكيلهم المحامي محمد شاهين/بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 26/2/2001 في الطلب رقم 151/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 11/1998 المتضمن رد الدعوى وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف إلى الاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
القرار المستأنف جاء مخالفاً لقرار محكمة الاستئناف رقم 591/98 الصادر في الطلب رقم 19/98في القضية موضوع هذا الاستئناف.
أخطأ قاضي الموضوع في قراره المستأنف بالقول أن محكمة الاستئناف لا يحق لها أن تتعرض إلى القضية بنفسها مع كامل الحق لمحكمة الاستئناف أن تكون محكمة موضوع.
أخطأ قاضي الموضوع في الخلط بين معاملة التسجيل الجديد وموضوع هذه القضية.
أخطأ قاضي الموضوع في عدم رد نفسه عن النظر أما في هذه القضية وأما في معاملة التسجيل الجديد رقم 42/98 وهذا ما أوقعه في الخطأ وفي إبداء الرأي سلفاً
أخطأ قاضي الموضوع في تفسير قرار محكمة الاستئناف رقم 545/98 و 591/99.
أخطأ قاضي الموضوع في عدم الالتزام بقرار محكمة الاستئناف رقم 591/99.
أخطأ قاضي الموضوع في إعتبار موضوع الدعوى فقط معاملة التسجيل الجديد وعدم الالتفات إلى الشق الأول من موضوع الدعوى وهو منع المعارضة وإثبات الملكية.
بالتناوب، أخطأ قاضي الموضوع في عدم النظر إلى لائحة الدعوى واللائحة الجوابية موضوع هذا الاستئناف.
بالتناوب، المستأنف عليهم قاموا بضم قطعة ارض المستأنفين إلى أرضهم المجاورة مما يشكل اعتداء على حقوق ملكية ارض المستأنفين والاختفاء تحت مظلة معاملة التسجيل الجديد حيث هنالك فرق بين أن يختلف طرفان على قطعة ارض واحدة وبين الخلاف على قطعتين. وأن تمسك محكمة الموضوع بالقانون رقم 6 تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها هو تمسك خاطيء.
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 23/12/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف، وفي جلسة 10/11/2004 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وقدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية طالب بنتيجتها إلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للاستماع إلى بينة المستأنفين والمستأنف عليهم بالنسبة للسبب الأول من لائحة الدعوى وهو إثبات الملكية ومنع المعارضة وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي جلسة 24/2/2005 قدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية تكمله للمرافعة التي قدمها سابقاً في حين ترافع وكيل المستأنف عليهم طالباً بنتيجة مرافعته عدم قبول هذا الاستئناف ورده وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع، فإننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامة من المستأنفين ضد المستأنف عليهم يطالبون فيها اثبات ملكية ومنع معارضة في عقار وتوقيف وإبطال وإلغاء معاملة الانتقال بالارث والتسجيل الجديد رقم 42/1998 لدى دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم.
بالرجوع إلى وقائع الدعوى والاسباب التي تستند إليها نجدها تتمثل فيما يلي:-
يملك المدعون ويتصرفون على الشيوع مع ورثة المرحوم حنا عيسى قمصية وورثة المرحوم ميخائيل يعقوب قمصية في حق البقاء والقرار في قطعة أرض تقع في موقع (مساطيح أبو فروه) خلايل اللوز في بيت لحم والمسجلة لدى دائرة ضربية الأبنية. والأراضي لمدينة بيت لحم ضمن الحوض الطبيعي رقم (2) قطعة رقم (924) سجل رقم (6) صفحة (30) ومساحتها على الطبيعة وبموجب المخطط هي واحد وسبعون دونماً وثمانماية وستة وسبعون متراً مربعاً وحدودها شمالاً محمد موسى عوض الله العروج وغرباً ورثة محمد عبد حسن أبو قمل وقد آلت إليهم حصصهم عن مورثهم والدهم المرحوم ميخائيل قمصية.
للمدعى عليهم قطعة ارض تقع في نفس موقع ارض المدعيين المذكورة في البند الأول من لائحة الدعوى مسجلة لدى دائرة ضريبة الأبنية والاراضي لمدينة بيت لحم ضمن الحوض الطبيعي رقم (2) قطعة رقم (925) ومساحتها كما هي مسجلة لدى هذه الدائرة خمسة وثلاثون دونماً ومساحتها على الطبيعة حوالي أربعون دونماً وتحد أرض المدعييين المذكورة أعلاه من الجهة الشرقية وقد ألت إليهم عن مورثهم والدهم.
قام المدعى عليهم مؤخراً وفي بداية عام 1988 بالاعتداء على أرض المدعيين وقاموا بمعارضة المدعيين في ملكيتهم وتصرفهم وحقوقهم في الأراضي موضع الدعوى بدون وجه حق أو سبب قانوني حيث قام المدعى عليهم بمسح قطعة الارض خاصتهم والتي تحمل الرقم (925) وقطعة ارض المدعيين التي تحمل الرقم (924) ونظموا بهما مخططاً واحداً حيث قاموا بضم قطعتي الارض وكأنها قطعة واحدة بطريق الاعتداء وتقدموا بمعاملة انتقال بالإرث وتسجيل جديد إلى دائرة تسجيل الأراضي بيت لحم موضوع المعاملة 42/1998 بحيث أصبح مجموع المساحة ماية وعشرة دونمات تقريباً.
المدعون تقدموا بالعديد من العتراضات لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم معترضين على معاملة التسجيل الجديد والانتقال بالإرث إلا أن المدعى عليهم استمروا في معاملة التسجيل والانتقال بالإرث محاولين إبهام دائرة تسجيل الأراضي بأن مساحة أرضهم ماية وعشرة دونمات.
أن ما قام به المدعى عليهم يعتبر إعتداء فاضحاً على حقوق وملكية المدعيين.
إن معاملة الانتقال بالإرث والتسجيل الجديد وقعت باطلة ومخالفة للقانون لاعتمادها على مساحة أرض أكبر من المساحة الحقيقية للأرض المطلوب تسجيلها حسب الواقع والتسجيل في دائرة المالية ولأنها تعتمد على معلومات باطلة ومضللة حيث ضمت أرض بطريق الاعتداء لا يملكها المدعى عليهم إلى الارض التي يملكونها فعلياً ولأنها تعتمد على مخطط غير صحيح نظم بطريق الغش والاعتداء ولأنه يعتمد على حدود غير حقيقية خاصة في الحد الغربي.
هذا وتقدم وكيل المدعى عليهم ( المستأنف عليهم) بلائحة دفاعية ورد فيها ما يلي:-
الدعوى مدودة لمخالفتها قانون اصول المحاكمات الحقوقية حيث لا يجوز أن تكون هناك دعويان أمام محكمتين مختلفتين مكاناً وأطرافهما ذات الاطراف وتستندان إلى ذات الاسباب.
بالتناوب، الدعوى مردودة لعدم وجود سبب قانوني لها.
بالتناوب، الدعوى مردودة لعدم الصفة والمصلحة ولعدم صحة الخصومة.
بالتناوب، الدعوى مردودة للتناقض.
بالتناوب، الدعوى مردودة لكونها سابقة لأوانها.
بالتناوب، ينكر المدعى عليهم ملكية أو تصرف المدعيين في أية ارض وردت أوصافها في البند الأول ولا علاقة للمدعيين بالأرض التي جاء ذكرها في إخراج قيد المالية.
ينكر المدعى عليهم ما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى ويبدون بأنهم يملكون ويتصرفون في قطعة الارض رقم (925).
ينكر المدعى عليهم ما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى ويبدون بأنهم تقدموا بطلب لإجراء معاملة تسجيل جديد رقم 42/98 لقطعة الأرض خاصتهم رقم (925) وأنهم أعدو مخططات المساحة اللازمة واستمرت إجراءات التسجيل إلى أن تم وقفها بموجب القرار الصادر في الطلب رقم (19) المتفرغ عن الدعوى.
يقر المدعى عليهم بأن المدعيين تقدموا باعتراض لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم إلا أنهم ينكرون للمدعيين أية صفة تخولهم تقديم الاعتراض المذكور كونه مردود ولا قيمة له.
10-ينكر المدعى عليهم البنود الخامس والسادس والسابع.
وبتاريخ 2/1/2000 تقدم المدعى عليهم (المستأنف عليهم) بالطلب رقم 151/99 المتفرغ عن الدعوى الحقوقية رقم 11/98 وذلك لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس كونها سابقة لأوانها.
ولدى السير في إجراءات الطلب استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين حيث قدم وكيل المدعى عليهم (المستأنف عليهم) بينته الخطية المؤلفة من قرار محكمة الاستئناف رقم 551/98 وقرار محكمة الاستئناف رقم 545/ 98 حيث تم حفظها في ملف الدعوى في حين صرح وكيل المدعيين (المستأنفين) أن بينته هي لائحة الدعوى وطلب اعتمادها كبينة له في الطلب.
وبتاريخ 26/2/2001 أصدرت محكمة البداية القرار المستأنف القاضي برد الدعوى مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
اننا بالتدقيق قي قرار محكمة الاستئناف رقم 591/98 نجده استعرض وقائع الدعوى رقم 11/98 المتفرغ عنها الطلب رقم 19/98 الصادر فيه القرار المستأنف وقامت ببحثه وتوصلت إلى أن هناك معاملة تسجيل مجدد ما تزال قيد النظر أمام دائرة تسجيل اراضي بيت لحم تحت رقم 42/98 تتعلق بقطعتي الارض الموصوفتين في لائحة الدعوى وأن المدعيين يقرون بوجود هذه المعاملة ويقرون حسبما جاء في البند الرابع من لائحة دعواهم أنهم تقدموا بالعديد من الاعتراضات على تلك المعاملة أمام دائرة تسجيل الأراضي المختصة وأن تلك المعاملة ما زالت ولم يبت فيها بعد من قبل تلك الدائرة وغلى أنه لا يوجد سبب موجب لتقديم الطلب رقم 19/98 لتوقيف المعاملة المشار إليها طالما أن تلك المعاملة تتعلق بتسجيل جديد لأموال غير منقولة تخضع بالتالي للقانون التي يحكمها بما تضمنه من إجراءات يجب إتخاذها وهو القانون رقم 6 لسنة 1964 الخاص بتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد وكان من المتوجب رد الطلب على ضوء الوقائع الواردة في لائحة الدعوى التي استقر الفقه والقضاء على أنها هي التي تحدج نطاق الخصومة من حيث سببها وموضوعها واطرافها ودون أن يكون هنالك مساس بمدى صحة الدعوى من عدمها وقررت فسخ القرار المستأنف إلغاء آثاره والكتابة لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لإشعارها بذلك وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول.
من الرجوع إلى الدعوى الحقوقية رقم 11/98 المتفرغ عنها الطلب رقم 151/99 الصادر فيه القرار المستأنف نجدها أقيمت بالاستناد إلى سببين:
الأول:- هو إثبات ملكية ومنع معارضة.
والثاني:- توقيف وإبطال وإلغاء معاملة الانتقال بالإرث والتسجيل الجديد رقم 42/98 وبما أن المعارضة هي وضع مادي يسيطر به الشخص على شيء أو على حق الانتفاع به وتكون يده عليه غير قانونية وأنه من المتفق عليه فقهاً وقانوناً أن دعوى منع المعارضة شرعت لحماية حقوق الملكية في الأعيان والمنافع وهي بهذه المثابة دعوى المالك على الغاصب والمعارض أو واضع اليد بدون مسوغ شرعي.
وحيث أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف فصلتا في السبب الثاني دون التعرض للسبب الأول.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص للسير بها وفق ما أوضحناه ومن ثم إصدار القرار المقتضي حسب الاصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/3/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:46 مساء  الزوار: 1099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved