||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35530320
عدد الزيارات اليوم : 15755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 745 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/9/29

استئناف مدني
رقم: 745/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة واصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وايمان ناصر الدين
المستأنف: فايز فهمي ابو ناب/ العيزرية وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم المستأنف عليها: وصفية نمر بدر/ العيزرية وكيلها المحامي جواد مسودي/ القدس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في القضية الحقوقية رقم 3/2000 بتاريخ 31/7/2000 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.
يتلخص هذا الاستئناف بما يلي:-
1) القرار المستأنف مناقض للبينات المقدمة.
2) العقار موضوع الدعوى سجل باسم المستأنف في الموقع الرسمي.
3) أخطأت محكمة الموضوع في عدم الاخذ بالمبرز م/2.
4) القانون لا يوجب التصديق على السند المبرز م/2.
5) المقصود بتثبيت الملكية هو تثبيت ملكية المستأنف في الحكر.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 5/7/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وترافع وكيل المستأنف بجلسة 5/7/2003 طالبا فسخ القرار المستأنف والحكم بمنع المستأنف علها من معارضة المستأنف في العقار موضوع الدعوى وتسليمة لة خاليا من الشواغر والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وترافع وكيل المستانف عليها بجلسة 21/6/2004 ملتمسا رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع وبالنسبة لجميع اسباب الاستئناف نجد ومن الرجوع الى لائحة دعوى المدعي (المستأنف) موضوع القرار المستأنف بان المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة بتثبيت ملكية حقوق المدعي في العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليها من معارضة المدعى في ذلك ومنع المدعي عليها من معارضته في تنفيذ الوكالة الدورية استنادا الى انه مالك لحقوق الحكر في العقار موضوع الدعوى بموجب الوكالة الدورية رقم 1258/91 المنظمة لدى كاتب لدى عدل القدس والتي اشترى بموجبها البيت الواقع في مشروع العيزرية والموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى.
وحيث ان المدعي اسس دعواة للمطالبة بتثبيت ملكيته للعقار موضوع الدعوى على الوكالة الدورية م/1 كما هو مبين من لائحة الدعوى وحيث ان الوكالة الدورية م/1 التي تم شراء العقار موضوع الدعوى بموجبها لم تنفذ لدى دائرة تسجيل الاراضي ولم يسجل العقار رسميا باسم المشتري لدى الدائرة المذكورة وفق احكام المادة (11 ب)من القانون المعدل رقم 51/58 فان ذلك يعني ان ملكية العقار لم تنتقل رسميا الى اسم المشتري (المستانف) وانة ما يزال يستند في ملكيتة للعقار الى تلك الوكالة التي لا تعدو ان تكون سند بيع خارج دائرة الطابو. وحيث ان البيوع التي تقع خارج دائرة التسجيل خلافا لاحكام المادة (2) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمادة 4/1 و11 من قانون انتقال الاراضي لسنة 1920 تعتبر بيوع باطلة بطلانا مطلقا ولا تعتبر سندا ناقلا للملكية ولا سند مقبولا لاثباتها. لذلك وحيث ان المبرز م/2 هو سند نقل حقوق ايجار تعتبر سند تصرف بالعقار موضوع الدعوى وحيث ان التصرف بالعقار يصلح سببا لدفع الدعوى ولا يصلح سببا لكسب الملكية الا في الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المعدل رقم 51/58 وحيث ان المستانف اقام دعواه محل القرار المستانف موضوعها تثبيت ملكيته ومنع معارضة في عقار غير منقول مستندا الى الوكالة الدورية م/1 والتي لم تنفذ اما دائرة تسجيل الاراضي ولم يثبت بان العقار مسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم المشتري (المستانف) وحيث ان التصرف بالعقار استنادا للمبرز م/2 لا يصلح سببا للادعاء بالملكية وانما يصلح سببا لدفع الدعوى فان دعوى المستانف (المدعي) تكون غير مسموعة لان الوكالة الدورية لوحدها لا تكفي للادعاء بالملكية والتصرف لا يصلحان سببا للادعاء بالملكية وحيث انه لم يتم اثبات التصرف الهادىء بدون الية معارضة ولمدة تزيد عن عشرة سنوات.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف من حيث النتيجة وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 29/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:50 مساء  الزوار: 2149    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved