||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :167
من الضيوف : 167
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35519376
عدد الزيارات اليوم : 4811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 750 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/15

استئناف حقوق
2000/750
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
المستأنفون: 1- خالد محمد عبد الرحمن العلي جناجرة/ طلوزة 2- عبد القادر حافظ محمد مصطفى/ طلوزة 3- عويضة علي داود سلمان داود/ بلاطة 4- عمر عارف محمد جناجرة/ طلوزة وكيلهم المحامي علي سلام/ نابلس المستأنف عليه: تيسير محمد عبد الرحمن العلي جناجرة/ طلوزة وكيله المحامي فتحي الشرقاوي/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 5/6/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 538/95 المتضمن (تمليك المستأنف عليه للحصص المباعة في قطعة الأرض موضوع الدعوى وهي حصة من أصل عشر حصص وشطبها من اسم المستأنف الرابع وتسجيلها باسم المستأنف عليه وذلك ببدل المثل حين الطلب والبالغ (3411) ديناراً أردنياً، وتكليف المستأنف عليه بدفع الفرق من الثمن والبالغ (2411) ديناراً أردنياً في صندوق المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة).
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 15/4/2001 لم يحضر وكيل المستأنفين المبلغ موعدها حسب الأصول وحضر وكيل المستأنف عليه الذي طلب إسقاط الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنفين دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب المحاماة.
منطوق الحكم
وعليه فإننا على طلب وكيل المستأنف عليه ولعدم حضور وكيل المستأنفين المبلغ بالذات موعد الجلسة نقرر إسقاط هذا الاستئناف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لتنازل وكيل المستأنف عليه عن المطالبة بها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستأنف عليه وغياب المستأنفين ووكيلهم وأفهم في 15/4/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved