||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36944730
عدد الزيارات اليوم : 1331
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 106 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/29

استئناف حقوق
106/95
بسم الله الرحمن الرحيــــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: عمر سعيد صالح ضعايفة/ دير أبو ضعيف/ جنين وكيلاه المحاميان أحمد نمر وأمل سعادة/ نابلس المستأنف عليها: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيلها المحامي نائل الحوح/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 23/5/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 54/93 القاضي برد الدعوى عن المستأنف عليها باعتبار انها سابقة لاوانها.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف ضد وزن الينة ومخالف للقانون.
2)أخطأ قاضي الصلح في الاستناد الى الأمر رقم 678 لرد الدعوى دون ان يوجه ذهنه الى ان هذا الأمر انما ينطبق على الالتزامات الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسدية ولا علاقة له بموضوع هذه الدعوى التي تقتصر المطالبة فيها بالتعويض عن أضرار مادية لحقت بمركبة المستأنف وعن فقدان دخل له لمدة ثلاثة أيام.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانون، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع نجد ان هذه الدعوى مقامة من المستأنفة ضد المدعو يوسف مصطفى دراغمة والشركة المستأنفة عليها يطالبهما فيها متضامنين متكافلين بدفع مبلغ (605) شاقلا قيمة الاضرار اللاحقة بسيارته وبدل تعطله عن العمل لمدة ثلاثة أيام نتيجة صدم سيارته من قبل السيارة رقم 871-562 التي كان يقودها المدعى عليه الأول والمؤمنة لدى المستأنف عليها بداعي ان المدعى عليه الأول المذكور هو المتسبب بالحادث.
ونجد أيضا أن قاضي الصلح قرر رد الدعوى عن المستأنف عليها باعتبارها سابقة لاوانها لان المدعى عليه الأول صاحب المركبة المؤمنة لديها لم يقم باشعارنا بالحادث مستندا في ذلك الى نصوص الأمر رقم 678 وتعديلاته.
اننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب اليه في هذا الشأن اذ فضلا عن أن أحكام الأمر 678 انما تنطبق فقط على الالتزامات الناتجة عن الاضرار البدنية ولا تسري على الادعاءات الواردة في هذه الدعوى، فقد كان على قاضي الصلح ايضا تكليف وكيل المستأنف عليها بابرار بوليصة التأمين المتعلقة بمركبة المدعى عليه الأول لا أن يكتفي بشهادة التأمين (المبرز م/1) التي ابرزت بناء على طلب الوكيل المذكور وذلك لكي يتسنى له الفصل في هذه الدعوى على الوجه الأمثل سيما وان مسؤولية شركة التأمين تتعين على قدر عقد التأمين وطبقا لشروطه وقد اثار وكيل المستأنف عليها في جلسة 28/12/1993 دفعا مفاده ان لا خصومة مباشرة بينها وبين المستأنف.

منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف بالنسبة للمستأنف عليها واعادة الأوراق الى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:18 مساء  الزوار: 760    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved