||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923241
عدد الزيارات اليوم : 4573
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 59 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/28

استئناف حقوق
59/95 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيلها المحامي شريف عثمان/ رام الله المستأنف عليها: ختام محمد محمود حبايبة بصفتها الشخصية وبولايتها ووكالتها عن أولادها القصر سامر عبد الهادي يوسف حبايبة وعامر عبد الهادي يوسف حبايبة. وكيلاها المحاميان أحمد سليمان وسيبوية عنبتاوي/ نابلس الاستئناف الثاني: المستأنفة:ختام محمد محمود حبايبة بصفتها الشخصية وبولايتها ووكالتها عن أولادها القصر سامر عبد الهادي يوسف حبايبة وعامر عبد الهادي يوسف حبايبة. وكيلاها المحاميان أحمد سليمان وسيبوية عنبتاوي/ نابلس المستأنف عليها: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيلها المحامي شريف عثمان/ رام الله

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/3/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 324/93 المتضمن الزام المستأنفة في الاستئناف الأول (المستانف عليها في الاستئناف الثاني) بأن تدفع للمستأنف عليها في الاستئناف الأول (المستأنفة في الاستئناف الثاني) مبلغ ماية وثلاثة عشر ألف وستماية وستة دنانير وتسعماية وعشرين فلسا مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماه، ورد الادعاء فيما عدا ذلك.
يتلخص الاستئناف الأول في الأسباب التالية:-
1)أخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليها ختام (بصفتها الشخصية) ببدل فقدان الكسب على اعتبار اتها معالة، وكان عليها حسم حصتها من هذا البدل.
2)أخطأت محكمة البداية في اعتبار ان الدخل الذي كان يجنيه المرحوم عبد الهادي من مختبره الخاص قد توقف بسبب وفاته.
3)أخطأت محكمة البداية في النتيجة التي توصلت اليها من ان المرحوم كان ينفق على الجهة المستأنف عليها مبلغ (988.02) دينارا أردنيا شهريا.
4)أخطأت محكمة البداية في اعتبار ان الحد الأقصى للدخل هو مبلغ 33 حسم حصص المتوفين.
5)أخطأت محكمة البداية في الحكم للجهة المستأنف عليها بالمبلغ بسبب عدم اتباعها الطريقة الصحيحة لاجراء الحساب.
6)اخطأت محكمة البداية في الحكم للجهة السمتأنف عليها ببدل فقدان الواقعة ما بين تاريخ الوفاة وتاريخ صدور القرار المستأنف دون اعمال على المبالغ المستحقة عن هذه الفترة.
7)اخطأت محكمة البداية في الحكم للمعالين ببدل ألم ومعاناة.
أما الاستئناف الثاني فتتلخص اسبابه بما يلي:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون في كيفية حساب بدل الالم والمعاناة.
2)القرار المستأنف مخالف للقانون في كيفية حساب بدل فقدان الدخل.
2) أخطأت محكمة البداية وخالفت القانون في تقدير أتعاب المحاماه.

التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولهما شكلا وتقدم تباعا حسب الأصول.
وبالتدقيق نجد ان النقاط والمسائل المثارة في كلا الاستئنافين تستدعي في آن واحد وعلى ضوء ما جاء في القرار المستانف.
فبالنسبة لما أثاره وكيل المستأنفة في السبب الأول من أسباب الاستئناف ان محكمة البداية في اعتبار زوجة المرحوم عبد الهادي (ختام) معالة بالرغم من وتدر من عملها دخلا شهريا وانها وزوجها المرحوم كانا ينفقان على البيت من ويوفران ما يزيد عن ذلك وبالتالي فأنها معيلة ولم يلحقها ضرر ويجب المعالين على حد تعبير الوكيل المذكور، فأننا نجده غير وارد ذلك ان الحكم بموجب المادة 4 (أ) (1) من الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق رقم 677 عن الخسارة التي لحق بعائلة المتوفي بفقدانها الدخل الذي كان المعيل يوفر فان الزوجة ختام ورغم عن كونها عاملة وتدر دخلا، تستحق التعويض وفي حاجة ما يصيبها من تلك الخسارة، لذا فاننا نقرر رد هذا السبب.
أما بالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الاستئناف الأول وكذلك السبب الثاني من أسباب الاستئناف الثاني والتي تدور جميعها ببدل فقدان الدخل وكيفية ذلك فأننا نجد ان محكم البداية توصلت فيما يتعلق للأمور التالية:-
1)ان دخل المرحوم عبد الهادي كان ينفقه على نفسه وعلى بيته وكذلك على
2)ان دخل المرحوم عبد الهادي بلغ (2305) دنانير شهريا منها (910) دينار كان يتقاضاه من جامعة النجاح والباقي (1395) دينارا دخله من مختبره قامت بتقسيم الدخل على (7) أشخاص ومن ضمنهم والديه باعتبارهم معالين ثم طرحت حصص كل من والديه بسبب ثبوت وفاتهما وابنه الطفل رامز الذي توفي ايضا بنتيجة الحادث، وحصته التي كان ينفقها على نفسه وخلصت الى نتيجة مفادها ان المبلغ الذي كان ينفقه المذكور على الجهة المستأنفة عليها هو (988) دينارا.
3)اعتبرت ان عمل المرحوم عبد الهادي يندرج تحت قطاع الخدمات العامة وأن أجرة اليومي حسب معطيات دائرة الاحصاء هو (39.80) شيكل وتوصلت الى ان ثلاثة أمثال الأجر الشهري هو مبلغ (3582) شاقلا على اعتبار انه يعمل (30) يوما في الشهر ثم حولت المبلغ الى الدينار الأردني بواقع 4.3 شيكل للدينار وخلصت الى أن ثلاثة أمثال معدل الأجر هو (833) دينارا واتخذت هذ المبلغ أساسا لحساب بدل فقدان الكسب لكل من ختام وسامر وعامر "الجهة المستأنف عليها في الاستئناف الأول".
4)حكمت للجهة المستأنفة عليها بدل فقدان كسب بمبلغ اجمالي عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ وفاة المعيل في 15/6/1993 وتاريخ صدور القرار المستأنف بدون رسملة وكذلك بمبلغ اجمالي عن الفترة المستقبلية ولغاية بلوغ المعيل سن الستين، وبعد ان جمعت المبلغين سويا عمدت الى توزيعه على المعالين كل بحسب نصيبه في حصر الارث المبرز م/4، للزوجة ختام سهمان ولكل واحد من سامر وعامر سبعة أسهم.
ونود هنا ان نبين الاخطاء التي وقعت بها محكمة البداية لدى اصدار القرار المستأنف والمتمثلة بما يلي:-
أ)ان من الثابت من المبرزين م/1 و م/4 ان والدة المرحوم عبد الهادي متوفاه من السابق قبل حصول الحادث، كما ان والده (المرحوم يوسف) توفي بعد شهر من اقامة الدعوى وبذلك فان اعتبار محكمة البداية ابتداءا ان والدة المرحوم عبد الهادي من المعالين لم يكن في محله ومخالف للوقائع الثابتة.
ب)ما دام تبين لمحكمة البداية ان والدة المرحوم عبد الهادي متوفاه فقد أخطأت في اعتبارها من الاشخاص المشمولين بتوزيع الدخل، كما أخطأت في حسم حصة كل من والده يوسف وابنه رامز من الدخل، ذلك ان حصة المذكورين توزع بعد وفاتهما باعتبارهما معاليين على باقي المعالين.
وما دام تبين لها ان دخل المرحوم عبد الهادي من الجامعة كان (910) دنانير وهذا الدخل وحده يزيد عن ثلاثة أمثال معد الاجر (الحد الأقصى للدخل) فقد كان عليها اتخاذ الحد الأقصى المذكور معيارا لحساب التعويض عن فقدان الكسب وعدم الالتفات الى دخل المعيل لهما بلغ مقداره المر الذي كان كفيلا بتجنيبها الخطأ الذي وقعت به المتمثل بالخطوات المشار اليها في البند (ثانيا) أعلاه وبالتالي فان السبب الثالث من أسباب الاستئناف الأول وارد ونقرر قبوله أما بالنسبة للسبب الثاني فقد أصبح غير ذي موضوع وليس ثمة حاجة لبحثه.
ولا يغير مما توصلنا اليه ما أثاره وكيل الجهة المستانفة في السبب الثاني من أسباب الاستئناف الثاني من ان محكمة البداية أخطأت في اتخاذ (الحد الأقصى للدخل) معيارا لحساب التعويض عن فقدان الكسب، بداعي ان نص المادة 4 (أ) (1) من الأمر العسكري رقم 677 يفيد بأن هنالك مرافق اقتصادية مختلفة وان جدول الاحصاء يتعلق بالعمال ولا يتضمن كافة المرافق الاقتصادية ولم يتطرق الى المهن الحرة ولا يجوز تطبيقه على حالة المرحوم، وبالتالي كان على المحكمة – على حد تعبيره – ان تأخذ بدخله الثابت أمامها ودون ان تحسم منه شيئا، ذلك اننا لا نتفق والوكيل المذكور في التفسير الذي أتى به لمفهوم نص المادة 4 (أ) (1) من الأمر 677 التي جاء فيها "لدى اجراء حساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب، لا يؤخذ في الحسبان الدخل الذي يزيد عن ثلاثة أمثال معدل الأجر في المرافق الاقتصادية حسب معطيات دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل عشية تحديد التعويض (فيما يلي – الحد الأقصى للدخل)، اذ يستدل من هذا النص على أنه اذا زاد الدخل الذي كان المصاب او المتوفي يكسبه قبل الحادث عن ثلاثة أمثال المعدل العام للأجور في المرفق الاقتصادي حسب معطيات دائرة الاحصاء فيترتب اتخاذ الحد الأقصى المذكور المعيار لحساب التعويض، ولا يرد قول الوكيل المذكور (ان هنالك مرافق اقتصادية مختلفة)، لان المقصود من نص المادة هو (المرفق الاقتصادي في البلاد)، كما ان الجدول الصادر عن دائرة الاحصاء يتضمن (المعدل العام) لكافة الأجور في هذا الحقل وبالتالي فاذا زاد دخل المتوفي (ايا كانت مهنته أو حرفته أو وظيفته) عن ثلاث أمثال المعدل العام للأجور فلا يؤخذ دخله في الاعتبار مهما بلغ مقداه، وبذا فان هذا السبب لا يستند الى أساس قانوني ونقرر رده.
ج)أخطأت محكمة البداية فيما خلصت اليه من ان (الحد الأقصى للدخل) هو مبلغ (833) دينارا ذلك لانها اتخذت من الأجر اليومي للمستخدمين في قطاع الخدمات العامة بتاريخ اصدار القرار والبالغ (39.80) شاقلا، أساسا لاجراء الحساب وعلى اعتبار ان المرحوم يعمل (30) يوما في الشهر، في حين ان المعيار الواجب اتخاذه هو (المعدل العام للأجور) بتاريخ وقوع الحادث في 15/6/1993 والبالغ (39.81) شاقلا يوميا على اعتبار ان معدل أيام العمل في ذلك التاريخ، حسب معطيات دائرة الاحصاء كان (21.9) يوما.

كما أخطأت في عدم حسم صحة المرحوم عبد الهادي الذي كان ينفقها على نفسه من المبلغ، وبذلك فان ما اثاره وكيل المستأنفة في السبب الرابع من أسباب الاستئناف الأول وأرد من هذه الجهة ونقر قبوله، أما بالنسبة لطلبه في هذا السبب حسم حصة الطفل المتوفي (رامز) فأننا نجده لا يستند الى أساس قانوني حيث سبق وأن بينا ان حصة المعال المذكور تعود بوفاته الى باقي المعالين، لذا فأننا نقرر رد هذا السبب من هذه الجهة.
د)أخطأت محكمة البداية في الحكم للمعالين سوية بمبلغ اجمالي وفي توزيع هذا المبلغ عليهم كل حسب نصيبه بموجب حصر الارث المبرز م/4 (للزوجة ختام سهمان ولكل واحد من القاصرين سامر وعامر سبعة أسهم). اذ كان عليها ان تخرج حصة كل واحد منهم على حدة لان حصص القاصرين في بدل التعويض عن فقدان الدخل تختلف باختلاف أعمارهم وظروفهم، كما كان عليها أن تأخذ في الاعتبار ان حصة من يبلغ منهم سن الكسب يجري توزيعها على الآخرين، وان تخصص حصتين للزوجة والبيت معا لقاء الاشراف على رعاية القاصرين والانفاق عليهم والقيام بمتطلبات الشؤون البيتية، وبالتالي فلا يجوز توزيع مبلغ التعويض عن فقدان الدخل على المعالين كل بحسب حصصه الارثية لان ذلك يؤدي الى نتائج لا تتفق والأسس التي تجري بموجبها عملية توزيع التعويض. لذا فان السبب الخامس من أسباب الاستئناف الأول وارد ونقرر قبوله.
أما فيما يتعلق بالسبب السادس من أسباب الاستئناف الأول والنعي فيه على محكمة البداية عدم اعمال قاعدة الرسملة على المبالغ المستحقة كبدل فقدان دخل عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ وفاة المعيل وتاريخ صدور القرار المستأنف فأننا نجده لا يستند الى أساس قانوني ومخالف لما استقر عليه القضاء من ان الرسملة لا تجري على المبالغ السابقة على صدور القرار كونها أصبحت مستحقة وانما تجري على المبالغ المستحقة بعد صدوره، لاذ وحيث ان هذا السبب غير وارد فأننا نقرر رده.
أما بالنسبة للسبب السابع من أسباب الاستئناف الأول والسبب الأول من أسباب الاستئناف الثاني المتعلقين ببدل الالم والمعاناة فأننا نجد ان محكمة البداية رأت ان كلا من ختام وسامر وعامر يستحقون بدل ألم ومعاناة عن وفاة معيلهم المرحوم عبد الهادي بمقدار 25% من المبلغ الأقصى عملا بأحكام المادة الرابعة من نظام معايير حساب التعويض عن الاضرار غير المادية، وكذلك بدل ألم ومعاناة بنفس المقدار عن وفاة الطفل (رامز) (ابن ختام وشقيق كلا من سامر وعامر) وتوصلت الى ان هذا المقدار بلغ بتاريخ وفاة المذكورين 2342 دينارا وحكمت لكل من ختام وسامر وعامر المذكورين بمبلغ 4684 دينارا، وردت الادعاء ببدل الالم والمعاناة بالنسبة لورثة يوسف الذي توفي أثناء السير في الدعوى كونه كان قبل وفاته قد تخارج من تركة ابنه المرحوم عبد الهادي لصالح كل من حقيديه سامر وعامر.
اننا نجد ان الحكم لكل من ختام وسامر وعامر ببدل ألم ومعانة نتيجة وفاة الطفل زامز هو في محله ومتفق وأحكام القانون كونهم يستحقون هذا البدل بصفتهم ورثة غير معالين من قبل عزيز عليهم فقدوه.
الا ان الحكم للزوجة ختام ببدل ألم ومعاناة عن وفاة زوجها المرحوم عبد الهادي بالاضافة الى بدل فقدان الدخل لم يكن في محله لانه يتعارض مع مبدأ ان التعويض يقوم على جبر الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ان كان ذلك ممكنا، او بتعويض المضرور نقدا في حالة تعذر ذلك، ومنع اراء مستحق التعويض دون سبب، فالحكم ببدل الاعالة (فقدان الدخل) هو بمثابة اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وفاة المعيل بافتراض ان المعيل المتوفى ما زال حيا. يكتسب وينفق على المعالين، والحكم ببدل الألم والمعاناة أساسه اعتبار المعيل متوفي، وبالتالي فان تناقضا ينشأ في الجمع بين بالتعويض معا، الأول مؤسس على اقتراض ان المعيل ما زال حيا والثاني مؤسس على وفاته.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فبالرغم من أحقية المعال في المطالبة بالتعويض عن خسارة الدخل بسبب وفاة معيله وببدل الألم والمعاناة الناجم عن ذات السبب بصفته وريث الا انه واعمالا للقاعدة القائلة بعدم جواز الجمع بين التعويضات المترتبة عن ذات السبب (وهو هنا وفاة المعيل المورث) فلا يجوز ان يحكم للمعال الوريث الا بالمبلغ الأكبر الذي يستحقه سواء أكان يستحقه كمعال أو يستحقه كوريث. لذا فأننا وخلافا لما كانت قد قررته محكمتنا من السابق بقراريها 174/86 و 69/88 نجد انه لا يجوز الجمع في هذه الحالة بين التعويض عن فقدان الدخل والتعويض عن الالم والمعاناة وبذا فأننا نقرر قبول السبب السابع من أسباب الاستئناف الأول من هذه الجهة.
أما الحكم لكل من سامر وعامر ببدل الالم والمعاناة الناجم عن وفاة المرحوم عبد الهادي فأننا نجده يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون لانهم يستحقوق هذا البدل ليس بصفتهم معالين من قبله وانما لان جدهم (المرحوم يوسف) الذي كان يستحق هذا البدل بصفته وريثا لابنه المرحوم عبد الهادي تخارج لصالحهما قبل وفاته عما يستحقه من حصص في التركة بموجب المبرز م/4، الا ان محكمة البداية اخطأت في عدم قصر ما يستحقونه في هذا البدل بنسبة السدس من ربع المبلغ الأقصى وهو مقدار ما كان يستحقه الجد المذكور، وبذا فأننا نقرر قبول السبب السابع من أسباب الاستئناف الأول من هذه الجهة ايضا ورد السبب الأول من أسباب الاستئناف الثاني فيما يتعلق بها.
كما أخطأت محكمة البداية في حساب المبلغ الأقصى بتاريخ وفاة المعيل في 15/6/1993 وكان عليها اعتبار المبلغ الأقصى بتاريخ اصدار القرار وذلك عملا بأحكام المادة (1) من نظام معايير حساب التعويض عن الاضرار غير المادية و المادة 4(ب) من الأمر العسكري رقم 677 اللتين توجبان أن يكون الحد الأقصى مرتبطا بجدول غلاء المعيشة وبذا فان السبب الأول من أسباب الاستئناف الثاني وارد من هذه الجهة فقط ونقرر قبوله.

وأخيرا وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف الثاني فأننا ودونما حاجة للبحث فيما اذا كانت محكمة البداية تملك الحكم بأتعاب محاماه بنسبة 9-13% من المبلغ المحكوم به أم لا، نجد ان هذا السبب لا يستند الى أساس قانوني سيما وان الجهة المستأنفة قد خسرت الجزء الأكبر من دعواها الأمر الذي تملك معه المحكمة عدم الحكم لها بأية أتعاب محاماه ( تمييز حقوق 155/77 ص 1080 سنة 77، و تمييز حقوق 207/79 ص 1672 سنة 1979) وعليه فأننا نقرر رده.
وتأسيسا على ما تقدم وحيث ان محكمتنا ستقوم باصدار قرار نهائي في الدعوى فأننا نجد أن مبلغ التعويض المستحق للجهة المستأنف عليها في الاستئناف الأول (المستأنفة في الاستئناف الثاني) يتمثل بما يلي:-
1)بدل فقدان الدخل:
حيث أن ثلاثة أمثال معدل الأجور بتاريخ وفاة المعيل في 15/6/1993 يبلغ:
39.81 × 21.9 × 3 = 2615 شاقلا ÷ 4 (سعر الدينار بتاريخ الوفاة) = 653 دينارا أردنيا وبما ان عدد المعالين 4 هم كل من سامر وعامر والزوجة والبيت حيث تخصص حصتين للزوجة وبما انه يجب ان يتم حسم حصة المعيل المتوفى من الدخل لذلك يجري تقسيم الدخل على (5):
653 ÷ 5 = 130.60 دينار للحصة الواحدة.

بدل فقدان دخل من تاريخ الوفاة حتى صدور قرارنا هذا


130.60 × 24 شهرا = 3134.40 دينار لكل حصة

وهذا المبلغ غير خاضع للرسملة.
ب) بدل فقدان دخل مستقبلي:
(1)حيث ان سامر يبلغ بتاريخ اليوم 17 سنة فيتبقى له سنة واحدة لبلوغ سن الكسب فيستحق تعويضا عن سنة قادمة من اليوم.
130.60 × 11.6812 (وهو الرقم المقابل للمدة المتبقية حسب جدول يلنيك)=
1525.56 دينار وهذا المبلغ مرسملا بنسبة مردود 5%.
(2)وبخروج سامر يجري توزيع حصته على الاخرين – بعد حسم حصة العميل:-
653 ÷ 4 = 163.25 دينارا للحصة الواحدة.
وبما ان عامر سيبلغ بعد خروج سامر الثالثة عشرة فيتبقى له ست سنوات لبلوغه سن الكسب تبدأ مدتها بعد سنة من تاريخ اليوم لذلك تجري الرسملة مرتين الأولى على مدة الستة سنوات القادمة والثانية على مدة السنة من تاريخ اليوم لحين بدء الستة سنوات القادمة حيث تجري الرسملة الثانية بحسب اللائحة (ج) من جدول يلنيك.
163.25 × 62.0927 × 0.9523 = 9653.11 دينار.
وهذا المبلغ مرسملا بنسبة مردود 5%.
(3)وبخروج عامر لكونه بلغ سن الكسب يجري توزيع حصته على والدته والبيت – بعد حسم حصة المعيل:-
653 ÷ 3 = 217.66 للحصة الواحدة فيكون مجموع الحصتين 435.33 دينار حيث ان عمر المعيل كان بتاريخ وفاته يبلغ 46 ويكون بعد خروج عامر قد بلغ الخامسة والخمسين فان ما تستحقه الزوجة والبيت هو بدل خمس سنوات قادمة لغاية بلوغ المعيل سن الستين وتبدأ مدتها بعد سبعة سنوات من تاريخ اليوم لذلك تجري الرسملة مرتين الأولى عن مدة 5 سنوات والثانية عن مدة السبعة سنوات التي تبدأ من تاريخ اليوم بحيث تجري الرسملة الثانية وفق اللائحة (ج) من جدول يلنيك.
435.33 × 52.9907 × 0.7106 = 16392.43 دينار
وهذا المبلغ مرسملا بنسبة مردود 5%.
سامر 15 سنة

عامر 9 سنوات

الزوجة والبيت حصتين

3134.40

3134.40

6268.80

1525.56

1525.56

3051.12

4659.96
المجموع

9653.11

19306.22


المجموع
14313
16392.43

المجموع العام = 63991.53 دينار


المجموع
45018.57
0000005/

فيكون مجموع التعويض عن فقدان الدخل هو (63991.53) دينارا أردنيا منها (45018.57) دينارا للزوجة ختام و (14313) دينار للقاصر عامر و (4659.96) دينارا للقاصر سامر.
2)بدل الألم والمعاناة:
أ)بدل ألم ومعاناة عن وفاة الطفل رامز لورثته كل من والدته ختام وشقيقيه سامر وعامر حيث ان المبلغ الأقصى بتاريخ اليوم يبلغ:
10 ÷ 18439573 (نقاط الغلال لشهر 4 لسنة 95) = 92754 شاقلا
1988 (نقاط الغلاء بتاريخ نفاذ الأمر)
وحيث أن 25% من هذا المبلغ = 23188 شاقلا أي ما يعادل 5392 دينارا ويقسم بين الورثة كل بحسب نصيبه الارثي أي 898.66 دينارا لختام و 2246.65 دينارا لكل واحد من سامر وعامر.
ب)بدل ألم ومعاناة عن وفاة المرحوم عبد الهادي:
حيث أن كلا من سامر وعامر يستحقان ما نسبته السدس من ربع المبلغ الأقصى بسبب وفاة المرحوم عبد الهادي وهي حصة جدهما الذي كان قد تنازل لهما عنها كما سبق وبينا:
5392 × 6/1 = 898 دينارا تقسم بينهما بالتساوي أي 449 دينارا لكل واحد مهما.
لذا فان مجموع التعويض عن الألم والمعاناة يبلغ: 6290 دينارا منها 898.66 دينارا لختام و 2695.65 دينارا لكل واحد من سامر وعامر.
ويكون بالتالي مجموع كامل التعويض المستحق للجهة المدعية بلغ (70281.530) دينارا أردنيا منها للزوجة ختام مبلغ (45917.23) وللقاصر سامر مبلغ (7355.610) وللقاصر عامر مبلغ (17008.65).
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئنافين موضوعا وفسخ القرار المستأنف باستثناء الفقرة المتعلقة بأتعاب المحاماه البدائية، والحكم بالزام المستأنفة في الاستئناف الأول (المستأنف عليها في الاستئناف الثاني) بدفع مبلغ (70281.960) دينارا للجهة المستأنف عليها في الاستئناف الأول (المستأنفة في الاستئناف الثاني) على التفصيل المبين أعلاه وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الادعاء فيما عدا ذلك دون الحكم بأتعاب محاماه لأي من الفريقين عن المرحلة الاستئنافية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم العدل والقانون وأفهم بحضور الوكيلين وأفهم في 28/6/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:20 مساء  الزوار: 3000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved