||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923355
عدد الزيارات اليوم : 4687
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 50 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/27


استئناف حقوق
50/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفتان: 1)شركة تسورشاير للتأمين/ تل أبيب 2)شركة كلال للتأمين/ " وكيلهما المحامي عبد الجواد الحاج يحيى/ الطيبة المستأنف عليه: عيسى جهاد منيع الفروخ/ سعير وكيلاه المحاميان أحمد شاهين ومازن عوض/ الخليل

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 7/3/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 148/94 القاضي بالزام المستأنفتين بالتكافل والتضامن بأن تدفعا للمستأنف عليه مبلغ (62425) شاقلا والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1)أخطأت محكمة البداية في اعتبار المستأنفتين متبلغتين موعد جلسة 27/12/1994 التي تقرر فيها اجراء محاكمتها غيابيا، كما ان المستأنفتين لم تتبلغا اطلاقا موعد الجلسات السابقة لتلك الجلسة وان كافة الاجراءات التي تمت بناء على ذلك باطلة ولاغية.
2)ان اجراءات تبليغ المستأنفتين التي قام بها وكيل المستأنف عليه ليست قانونية لعدم استنادها الى اذن من المحكمة التي تنظر الدعوى ولكون الوكيل المذكور لا يملك الصلاحية في اجراء تلك التبليغات.
3)ان كلا من الشركتين المستأنفتين مستقلة عن الاخرى وقائمة بذاتها ولم يحدد وكيل المستأنف عليه في شهادته على ورقة التبليغ أي من الشركتين قام بتبليغها ومن هو المسؤول في أي مهما الذي قام بتبليغه.
4)أخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه بالمبلغ المدعى به في حين ان المؤمن عليه بموجب بوليصة التأمين المبرز م/4 هو (معرض حلويات دمشق)، فضلا عن أن هذه البوليصة صادرة عن شركة زور للتأمين محدودة المسؤولية.
5)القرار المستأنف مخالف لما هو مدون في بوليصة التأمين المذكورة التي تضمنت ان المؤمن عليهم هما عاملان وان مجموع أجرهما السنوي (1700) شاقلا أي ما قيمته (700) شاقلا شهريا للعامل الواحد.
وبناء على ذلك طلب وكيل المستأنفتين من خلال لائحة استئنافه ما يلي:-
1)ابطال جميع الاجراءات التي تمت في غياب المستأنفتين واعادة الأوراق الى محكمة البداية لاجراء التبليغات في الدعوى من بدايتها.
2)وبالتناوب اعادة الأوراق الى محكمة البداية عملا ب المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسماع ما لدى المستأنفتين من بينات ودفوع حرمتا من تقديمها.
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المستأنفتين حول أسباب استئنافه مكررا طلباته المشار اليها في حين ترافع وكيل المستأنف عليه وأبدى معارضته ازاء الطعن بالتبليغات التي تمت على ضوء الأمر رقم 1087 وما أثاره وكيل المستأنفتين بخصوص بطلان الاجراءات التي تمت في الدعوى ولم يمانع في اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفتين من بينات ودفوع.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقدمة بتاريخ 29/6/1994 من المستأنف عليه (المدعي) بواسطة وكيليه المحاميان أحمد شاهين ومازن عوض مجتمعين و/أو منفردين ضد المستأنفتين (المدعى عليهما الأولى والثانية) شركة تسورشامير للتأمين وشركة كلال للتأمين في تل أبيب والمدعى عليه الثالث نمر عبد القادر أحمد الفروخ موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن اصابة عمل. ونجد ان الشركتين المستأنفتين ردتا على لائحة الدعوى بلائحة دفاعية مؤرخة في 3/9/1984 مقدمة من وكيلهما المحامي عبد الجواد يحيى، وان محكمة البداية قررت في جلسة 27/12/1994 اجراء محاكمة الشركتين المذكورتين وكذلك المدعى عليه الثالث غيابيا وذلك استنادا لطلب وكيل المستأنف عليه الذي صرح انه قام بتبليغ الشركتين موعد تلك الجلسة على اعتبار انهما شركة واحدة وان هذا التبليغ تم بواسطة المسؤول عن قسم التعويضات الذي وقع على ذلك التبليغ وضع عليه خاتم الشركة بحضور الشاهد المحامي محمود الحج، كما نجد ان محكمة البداية استمعت في تلك الجلسة وما تلاها لبينات المستأنف عليه وأصدرت القرار المستأنف.
وبالرجوع الى ورقة علم وخبر التبليغ الصادرة عن محكمة البداية لدعوى الشركتين المستأنفتين حضور جلسة 27/12/1994 التي تقرر فيها اجراء محاكمتهما غيابيا نجد عليها شرحا بما يلي (أنا المحامي مازن عوض/ الخليل قمت بتبليغ الشركة في تل أبيب تاريخ 11/12/1994 وذلك بحضور الشاهد المحامي محمود الحج/ الخليل مستلم التبليغ/ ايلانا شاهد المحامي محمود الحج/ الخليل).
وحيث لم يرد في هذا الشرح ما يفيد ان التبليغ تم لمتولي ادارة أعمال الشركتين المستأنفتين المطلوب تبليغهما سواء في مركزهما الرئيسي أو في فرع من فروعهما كما تقتضي أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية فان التبليغ المذكور يكون والحالة هذه باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني وبالتالي فأن السبب الأول من أسباب الاستئناف وارد

منطوق الحكم
لذا، ودون حاجة لبحث الطعنين الاخرين المتعلقين باجراءات التبليغ وكذلك السببين الرابع والخامس من أسباب الاستئناف نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وابطال كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى اعتبارا من تاريخ 27/12/1994 واعادة الأوراق الى محكمة البداية للسير فيها حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 27/5/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:21 مساء  الزوار: 739    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved