||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923306
عدد الزيارات اليوم : 4638
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 280 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/19

استئناف حقوق رقم
280/96

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل المستانف عليه: جهاد محمد صقر جرادات/سعير وكيلاه المحاميان أحمد شاهين ومازن عوض/الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل

القرار

الأسباب والوقائع

هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 4/5/1996 في الدعوى الحقوقيه رقم 95/95 القاضي بالزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ ثمانون ألفا وستماية شاقلا ورد الدعوى بباقي المبلغ المدعي به، والزامها بالرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به، والمصاريف ، وخمسة وعشرون دينارا اتعاب محاماه مربوطه بجدول غلاء المعيشة مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
1)اخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى شكلا لخلو لائحتها من بيان الأمور الواقعية التي تبين ان للمحكمة صلاحية النظر فيها.
اخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى عن المستأنفة لعدم صحة الخصومة وفي القول بأن عبء اثبات عدم مسؤوليتها عن التعويض يقع على عاتقها.
3) اخطأت محكمة البداية في الاعتماد على أقوال الأطباء بخصوص نسبة العجز بواقع 5% لأن اصابة المستأنف عليه كانت في اصبعه البنصر وان ذيل قانون العمل هو الواجب التطبيق حيث ينص على ان نسبة العجز عند فقدان سلامية البنصر تعادل 2% فقط، كما ان المستأنف عليه لم يفقد السلامية وانما حصل فقط شد للجلد يمكن معالجته بجراحه تجميلية وهذا الامر لا يترك عاهة دائمة او عجزا وظيفيا.
4)اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (5000) شاقلا نفقات علاج بالاستناد الى شهادته كما وان الفواتير المبرزة تفيد بأن تلك النفقات تبلغ (429) شاقلا وخمس أغورات، كما أخطأت في الحكم له بمبلغ يزيد عن المطالب به في لائحة الدعوى.
5)اخطأت محكمة البداية في حساب التعويض وذلك لما يلي:-
أ- لم يثبت امام المحكمة ان الحد الأقصى هو تسعون ألف شيكل وكان عليها اعتماد الحد الأقصى بتاريخ وقوع الحادث.
ب- لا يستحق المستأنف عليه المبلغ المحكوم به كبدل تعطيل (فقدان دخل) وكان على المحكمة نظرا لوقوع التناقض في بينة المستأنف عليه حول مقدار دخله ومدة تعطيله ان تعتمد فقط معدل الدخل بتاريخ الحادث.
ج- لا يستحق المستأنف عليه اي مبلغ كان بخصوص فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل وذلك على ضوء البينات المقدمة التي أثبتت ان دخله لم يتأثر نتيجة الحادث، وبالتناوب فقد اخطات محكمة البداية في عدم تطبيق قاعدة الرسملة ولم تسبب كيف توصلت الى المبلغ المحكوم به كما لم تثبت من عمر المستأنف عليه
6) اخطأت محكمة البداية في الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة فاضرر والضمان لا يجتمعان، وبالتناوب، لا يجوز الجمع بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا، ثم ترافع الوكيلان تباعا حسب الاصول.

التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الاول من أسباب الاستئناف فاننا نجد ان طبيعة الدعوى والأمور الواقعية التي تضمنتها والمبالغ المطالب بها تشير الى انها من اختصاص محكمة البداية وقد أشار وكيل المستأنف عليه في لائحتها بأن عنوان تبليغ المستأنفه هو فرعها في الخليل، أما وان وكيل المستأنفة يشير من طرف خفيي الى مسألة الصلاحية المكانية وان محكمة بداية الخليل غير مختصة مكانيا للنظر في الدعوى فان هذه المسألة ، على ضوء ما هية الدعوى ، لا تتعلق بالنظام العام ويجب على من يتمسك بها اثارتها قبل الدخول في الأساس ، وحيث ان وكيل المستأنفة لم يثر هذا الدفع سواء في اللائحة الجوابية او في أية مرحلة قبل الدخول في أٍساس الدعوى الامر الذي يعتبر اسقاطا لهذا الحق وبالتالي فلا يجوز له التمسك به في هذه المرحلة والاشارة الى النقص المذكور الذي شاب لائحة الدعوى، فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

أما بالنسبة للسبب الثاني والقول من خلاله انه يتوجب على المستأنف عليه اثبات انه كان يقود المركبة باذن من صاحبها وفق ما تشترط المادتين 3/2 و 12 من الامر رقم 678، لكي يعبتر خصما للمستأنفة ، فاننا نجده في غير محله وتحميل لنص المادتين المذكورتين اكثر مما يحتمل اذ لا نجد فيهما ما يؤيد الذي ذهب اليه وكيل المستأنفة، كما ان المادة 7 فقرة (2) من الامر 677 عددت حالات معينة لا يستحق فيها المصاب التعويض منها التسبب في الحادث عمدا واستعمال المركبة او الاستعانة بها لارتكاب جريمة ومنها وهو ما يهمنا في هذه الدعوى من ساق مركبة بدون اذن صاحبها ....الامر الذي يعني ان حرمان المصاب من التعويض في هذه الحالات انما يكون بعد اثبات تحققها وغني عن البيان ان عبء اثبات ذلك يقع على عاتق المدعى عليه بالتعويض.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان مسؤولية شركة التأمين مستمدة من عقد التأمين ويقع على عاتقها اثبات شرط عقد التأمين الذي يعفيها من المسؤولية، تمييز 40/71 ص 1215 سنة 1971 و تمييز 129/71 ص 1231 سنة 1971، وحيث ان المستأنف عليه كان يقود مركبة شقيقه المؤمنه لدى المستأنفة التي لم تقدم أية بينة تفيد بأنه كان يقودها دون اذن منه فان ما اورده وكيلها في هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده أيضا.

أما بالنسبة للسبب الثالث فاننا نجد ان محكمة البداية توصلت الى أن نسبة العجز الدائم اللاحقة بالمستأنف عليه هي 5% وذلك على ضوء ما ورد في التقرير الطبي المبرز م/6 الصادر عن اخصائي العظام الدكتور أسعد عطوان وشهادة المذكور أمام المحكمة والتي تبين منها ان وضع الأصبع في انحناء باطني دائم مما يعيق مدة كالمعتاد فلا يقدر أن يقوم بوظائفه كالمعتاد وانه قدر نسبة العجز ب 5% وقد تأيد ذلك بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية " المبرز ت/1 " الامر الذي لا نجد معه ما يدعو للتدخل فيما توصلت اليه محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية في استخلاص ما ترتاح وتضمن اليه على ضوء البينات المقدمة، أما تشبث وكيل المستأنفه بوجوب تحديد نسبة العاهة وفقا لأحكام الذيل الأول الملحق بالفصل الثاني عشر من قانون العمل بداعي ان المادة 2(أ) (2) من نظام معايير حساب التعويض عن الأضرار غير المادية تحيل الى النظام المذكور فهو تشبث في غير محله، وذلك على ضوء ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا من ان ما ورد فيالمادة المذكورة هي احالة فقط الى قائمة الأضرار الجسمانية التي ينشأ عنها عجز جزئي دائم حسبما هي مبينة في الذي المذكور وما يقابلها من نسبة مئوية لقدان قدرة المضرور على الكسب، ولم يحل الأمر الى اي نص في أي قانون أخر لبيان من يقوم بتحديد هذه النسبة في الحالات الأخرى – كما هو الحال في هذه الدعوى وبالتالي فلا يوجد ما يمنع من اثبات نسبة العجز وتحديدها بواسطة الأطباء الذين أشرفوا على المصاب أو اللجان الطبية المختصة مستندين في ذلك الى الأسس والمعايير الطبية السائدة والمتعارف عليها لتحديد نسبة العاهات على اختلاف أنواعها. وبذا فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده كذلك.

وبالنسبة للسبب الرابع فاننا نجد انه وان كان مجموع النفقات الواردة في الفواتير المبرزة يبلغ أربعمئة وتسعة وعشرين شاقلا وخمس أغورات، الا أنه يتضح من شهادة المستأنف عليه ان تلك الفواتير تبين بعض النفقات التي اتفقها المذكور سيما وقد ورد في تلك الشهادة (وأنني تكبدت مصاريف علاج ومصاريف للعلاج حوالي خمس آلاف شيكل وهذه بعض الفواتير) وحيث ان وكيل المستأنفة لم يعترض على شهادة المستأنف عليه فانه يكون بذلك قد أسقط حقه في التمسك بعدم جواز الأخذ بها ويمتنع عليه اثارة هذه المسألة في مرحلة لاحقة، الا أننا نجد ان محكمة البداية اخطأت بالفعل في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ خمسة آلاف شيكل ما دام ان مطالبته في لائحة الدعوى بالنسبة للنفقات اقتصرت على مبلغ ثلاثة آلاف شيكل فقط وبذا فان هذا السبب وارد من هذه الجهة.

اما بالنسبة للبند (أ) من السبب الخامس فان حساب المبلغ الأقصى (البالغ مئة ألف ليرة بتاريخ نفاذ الامر 677) يتم بربطه بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر المذكور حتى تاريخ صدور قرار قطعي وهذا يستفاد من حكم المادة 4 (أ) (3) و (ب) من الأمر المذكور و المادة (1) من نظام معايير حساب التعويض عن الأضرار غير المادية الصادر بالاستناد اليه وبذلك فسواء اتخذ تاريخ الحادث او تاريخ اقامة الدعوى اساسا لحساب المبلغ الأقصى فان ذلك لا يغير من حقيقة وجوب ربط المبالغ المستحقة بجدول غلاء المعيشة بتاريخ اصدار القرار ومن ثم حتى السداد التام، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان (المبلغ الأقصى) كان بتاريخ اقامة الدعوى يزيد عن واحد وتسعين ألف شيكل، وبذا فان هذا البند غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للبند (ب) من ذات السبب فاننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة البداية من ان الدخل الشهري للمستأنف عليه كان قبل وقوع الحادث ثلاثة آلاف شيكل على ضوء ما جاء في شهادته في محله ولم تقدم أية بينة مناقضة له، أما بالنسبة لما ورد في البينة حول ان دخله (700) دينار فهي منصبة على الدخل الذي يتقاضاه من والده بعد وقوع الحادث، كما لا نجد تثريبا على محكمة البداية في الاعتماد على أقوال الدكتور أسعد عطوان أخصائي العظام بالنسبة لمدة تعطيل المستأنف عليه عن العمل وهية ستة أسابيع كونها وجدت تناقضا بين شهادة المستأنف عليه وشهوده الآخرين حول هذه المدة، لذا فان تشبث المستأنفة بالقول انه كان على محكة البداية ان تستند الى معدل الدخل بتاريخ الحادث تشبث في غير محله، الا انه كان عليها التحقق فيما اذا كان دخل المذكور لا يتجاوز ثلاثة أمثال معدل الدخل (الحد الأقصى للدخل) بتاريخ وقوع الحادث فاذا كان دخله يتجاوز الحد الأقصى للدخل يلتفت عن مقدار دخله الحقيقي يوتخذ الحد الأقصى المعيار لحساب التعويض وذلك عملا ب المادة 4 (أ) (1) من الامر 677 وعليه فان هذا البند وارد من هذه الجهة.

أما بالنسبة للبند (ج) من هذا السبب فاننا نجد ان وكيل المستأنفه أثار في مرافعته امام محكمة البداية دفعا مفاده ان المستأنف عليه يمارس عمله الفعلي كسائق ولم يتأثر دخله بسبب الحادث وان اصابته لا تحد من عمله او تعيقه عن العمل ولم يترتب لديه عجز وظيفي يوجب الحكم له بتعويض عن فقدان دخل مستقبلي الا ان محكمة البداية لم تعالج هذا الدفع على ضوء البينات المقدمة وأحكام القانون وحكمت للمستأنف عليه بتعويض عن فقدانش المقدرة على الكسب حسب المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى دون ان تبين كيف توصلت الى ذلك الامر الذي شاب القرار المستأنف من هذه الجهة بالقصور في التعليل وبذا فان ما أقاده وكيل المستأنفة في هذا البند وارد وفي محله.

وأخيرا وبالنسبة للسبب السادس فان ربط المبالغ المحكوم بها بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة يتم بالاستناد الى أحكام الامر 980 أمر الفائدة والارتباط المعدل ب الامر 1359، ولا نجد لقول وكيل المستأنفه بأن (الضرر والضمان لا يجتمعان) أي أساس قانوني ولعله كان يقصد في قوله هذا المادة (86) من مجلة الأحكام العدلية القائلة (بأن الأجر والضمان لا يجتمعان) والتي لا نرى في أحكامها المتعلقة بعقود الاجارة ما ينطبق على دعاوى التعويض على مصابي حوادث الطرق، أما تشبثه بالقول انه لا يجوز الجمع بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة فهو قول تعوزه الدقة فالمحكمة بالخيار اما ان تحكم بفائدة سنوية بنسبة لا تتجاوز 11% سنويا أو أن تحكم بربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة وبفائدة مرتبطة بنسبة 4% الا انه في حالة الحكم بتعويض عن فدقان المقدرة على الكسب وأتعاب محاماه فلا يجوز الحكم بالفائدة الا من تاريخ صدور القرار (أنظر في ذلك المواد 6،5،4،3،2،1 من الامر آنف الذكر).
وحيث ان محكمة البداية ربطت كافة المباغل المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام دون بيان مقدار الفائدة التي حكمت بها ودون مراعاة ان جزءا من المبالغ التي حكمت بها عبارة عن تعويض عن فقدان دخل مستقبلي واتعاب محاماه ولا تسري الفائدة او غلاء المعيشة عليها الا اعتبارا من تاريخ صدور القرار عملا ب المادة (6) من الامر 980 المشار اليها، لذا فان هذا السبب وارد من هذه الجهة.

منطوق الحكم
لما تقدم، فاننا وعملا بأحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، نقرر اعادة الاوراق الى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه في السببين الرابع والسادس وكذلك في البندين (ب و ج) من السبب الخامس من أسباب الاستئناف ومن رفع استنتاجاتها الينا بما تتوصل اليه على ضوء ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 19/11/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:23 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved