|| |
|
||||
حكم رقم 280 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/19
استئناف حقوق رقم بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله الديباجة المستأنف: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل المستانف عليه: جهاد محمد صقر جرادات/سعير وكيلاه المحاميان أحمد شاهين ومازن عوض/الخليل الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل القرار الأسباب والوقائع هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 4/5/1996 في الدعوى الحقوقيه رقم 95/95 القاضي بالزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ ثمانون ألفا وستماية شاقلا ورد الدعوى بباقي المبلغ المدعي به، والزامها بالرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به، والمصاريف ، وخمسة وعشرون دينارا اتعاب محاماه مربوطه بجدول غلاء المعيشة مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:- التسبيب أما بالنسبة للسبب الثاني والقول من خلاله انه يتوجب على المستأنف عليه اثبات انه كان يقود المركبة باذن من صاحبها وفق ما تشترط المادتين 3/2 و 12 من الامر رقم 678، لكي يعبتر خصما للمستأنفة ، فاننا نجده في غير محله وتحميل لنص المادتين المذكورتين اكثر مما يحتمل اذ لا نجد فيهما ما يؤيد الذي ذهب اليه وكيل المستأنفة، كما ان المادة 7 فقرة (2) من الامر 677 عددت حالات معينة لا يستحق فيها المصاب التعويض منها التسبب في الحادث عمدا واستعمال المركبة او الاستعانة بها لارتكاب جريمة ومنها وهو ما يهمنا في هذه الدعوى من ساق مركبة بدون اذن صاحبها ....الامر الذي يعني ان حرمان المصاب من التعويض في هذه الحالات انما يكون بعد اثبات تحققها وغني عن البيان ان عبء اثبات ذلك يقع على عاتق المدعى عليه بالتعويض. أما بالنسبة للسبب الثالث فاننا نجد ان محكمة البداية توصلت الى أن نسبة العجز الدائم اللاحقة بالمستأنف عليه هي 5% وذلك على ضوء ما ورد في التقرير الطبي المبرز م/6 الصادر عن اخصائي العظام الدكتور أسعد عطوان وشهادة المذكور أمام المحكمة والتي تبين منها ان وضع الأصبع في انحناء باطني دائم مما يعيق مدة كالمعتاد فلا يقدر أن يقوم بوظائفه كالمعتاد وانه قدر نسبة العجز ب 5% وقد تأيد ذلك بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية " المبرز ت/1 " الامر الذي لا نجد معه ما يدعو للتدخل فيما توصلت اليه محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية في استخلاص ما ترتاح وتضمن اليه على ضوء البينات المقدمة، أما تشبث وكيل المستأنفه بوجوب تحديد نسبة العاهة وفقا لأحكام الذيل الأول الملحق بالفصل الثاني عشر من قانون العمل بداعي ان المادة 2(أ) (2) من نظام معايير حساب التعويض عن الأضرار غير المادية تحيل الى النظام المذكور فهو تشبث في غير محله، وذلك على ضوء ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا من ان ما ورد فيالمادة المذكورة هي احالة فقط الى قائمة الأضرار الجسمانية التي ينشأ عنها عجز جزئي دائم حسبما هي مبينة في الذي المذكور وما يقابلها من نسبة مئوية لقدان قدرة المضرور على الكسب، ولم يحل الأمر الى اي نص في أي قانون أخر لبيان من يقوم بتحديد هذه النسبة في الحالات الأخرى – كما هو الحال في هذه الدعوى وبالتالي فلا يوجد ما يمنع من اثبات نسبة العجز وتحديدها بواسطة الأطباء الذين أشرفوا على المصاب أو اللجان الطبية المختصة مستندين في ذلك الى الأسس والمعايير الطبية السائدة والمتعارف عليها لتحديد نسبة العاهات على اختلاف أنواعها. وبذا فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده كذلك. وبالنسبة للسبب الرابع فاننا نجد انه وان كان مجموع النفقات الواردة في الفواتير المبرزة يبلغ أربعمئة وتسعة وعشرين شاقلا وخمس أغورات، الا أنه يتضح من شهادة المستأنف عليه ان تلك الفواتير تبين بعض النفقات التي اتفقها المذكور سيما وقد ورد في تلك الشهادة (وأنني تكبدت مصاريف علاج ومصاريف للعلاج حوالي خمس آلاف شيكل وهذه بعض الفواتير) وحيث ان وكيل المستأنفة لم يعترض على شهادة المستأنف عليه فانه يكون بذلك قد أسقط حقه في التمسك بعدم جواز الأخذ بها ويمتنع عليه اثارة هذه المسألة في مرحلة لاحقة، الا أننا نجد ان محكمة البداية اخطأت بالفعل في الحكم للمستأنف عليه بمبلغ خمسة آلاف شيكل ما دام ان مطالبته في لائحة الدعوى بالنسبة للنفقات اقتصرت على مبلغ ثلاثة آلاف شيكل فقط وبذا فان هذا السبب وارد من هذه الجهة. اما بالنسبة للبند (أ) من السبب الخامس فان حساب المبلغ الأقصى (البالغ مئة ألف ليرة بتاريخ نفاذ الامر 677) يتم بربطه بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر المذكور حتى تاريخ صدور قرار قطعي وهذا يستفاد من حكم المادة 4 (أ) (3) و (ب) من الأمر المذكور و المادة (1) من نظام معايير حساب التعويض عن الأضرار غير المادية الصادر بالاستناد اليه وبذلك فسواء اتخذ تاريخ الحادث او تاريخ اقامة الدعوى اساسا لحساب المبلغ الأقصى فان ذلك لا يغير من حقيقة وجوب ربط المبالغ المستحقة بجدول غلاء المعيشة بتاريخ اصدار القرار ومن ثم حتى السداد التام، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان (المبلغ الأقصى) كان بتاريخ اقامة الدعوى يزيد عن واحد وتسعين ألف شيكل، وبذا فان هذا البند غير وارد ونقرر رده. أما بالنسبة للبند (ج) من هذا السبب فاننا نجد ان وكيل المستأنفه أثار في مرافعته امام محكمة البداية دفعا مفاده ان المستأنف عليه يمارس عمله الفعلي كسائق ولم يتأثر دخله بسبب الحادث وان اصابته لا تحد من عمله او تعيقه عن العمل ولم يترتب لديه عجز وظيفي يوجب الحكم له بتعويض عن فقدان دخل مستقبلي الا ان محكمة البداية لم تعالج هذا الدفع على ضوء البينات المقدمة وأحكام القانون وحكمت للمستأنف عليه بتعويض عن فقدانش المقدرة على الكسب حسب المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى دون ان تبين كيف توصلت الى ذلك الامر الذي شاب القرار المستأنف من هذه الجهة بالقصور في التعليل وبذا فان ما أقاده وكيل المستأنفة في هذا البند وارد وفي محله. وأخيرا وبالنسبة للسبب السادس فان ربط المبالغ المحكوم بها بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة يتم بالاستناد الى أحكام الامر 980 أمر الفائدة والارتباط المعدل ب الامر 1359، ولا نجد لقول وكيل المستأنفه بأن (الضرر والضمان لا يجتمعان) أي أساس قانوني ولعله كان يقصد في قوله هذا المادة (86) من مجلة الأحكام العدلية القائلة (بأن الأجر والضمان لا يجتمعان) والتي لا نرى في أحكامها المتعلقة بعقود الاجارة ما ينطبق على دعاوى التعويض على مصابي حوادث الطرق، أما تشبثه بالقول انه لا يجوز الجمع بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة فهو قول تعوزه الدقة فالمحكمة بالخيار اما ان تحكم بفائدة سنوية بنسبة لا تتجاوز 11% سنويا أو أن تحكم بربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة وبفائدة مرتبطة بنسبة 4% الا انه في حالة الحكم بتعويض عن فدقان المقدرة على الكسب وأتعاب محاماه فلا يجوز الحكم بالفائدة الا من تاريخ صدور القرار (أنظر في ذلك المواد 6،5،4،3،2،1 من الامر آنف الذكر). منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:23 مساء الزوار: 705 التعليقات: 0
|