||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923318
عدد الزيارات اليوم : 4650
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 289 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/13

استئناف حقوق
289/96

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: شركة المشرق للتامين- رام الله وكيلها العام المحامي على السفاريني بموجب وكالة عامه رقم 4082/93/321 وكيلها المحامي محمود العلاج المستانف عليه: على محمد حسن بيراوي/يطا وكيله المحامي مازن عوض

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 5/5/96 في الدعوى الحقوقيه رقم 20/96 المضتمن الزام المستانفه بدفع مبلغ ماية واثنين وعشرون الفا واربعماية وستون شاقلا للمستانف عليه وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونيه مرتبطه بجدول غلاء المعيشه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وعشرين دينارا اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف في مجمله الى القرار المستانف صدر بغياب المستانفه مماحرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف قد صدر بالفعل في غياب المستانف التي تدعي بان لديها بينات ودفوع حرمت بسبب ذلك من تقديمها.


منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر عملا ب الماده 220 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستانفه من بينات ودفوع واية بينه اخرى قد يرغب المستانف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 13/7/96

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:23 مساء  الزوار: 683    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved