||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622526
عدد الزيارات اليوم : 9109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 190 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 190/2000 أراضي
المبادئ القانونية
البيع الذي تم أثناء مرض المورث بمرض السرطان ووفاته في مدة أقل من سنة بعد البيع تعني أن البيع كان في مرض الموت مما يؤدي الى بطلا البيع.
ذكر البائع أنه يملك ويتصرف في البيت محل التعاقد والواقع داخل معسكرات اللاجئين يجعل من التعاقد باطلاً، ذلك أن السكان في هذه المنازل لا يملكون سوى حقوق الإنتفاع أما ملكية المنازل فهي لوكالة الغوث.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين يونس الأغا وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: عادل عطا الله.

المستأنف: أحمد سعيد محمود الشرافي – النصيرات وكيله المحامي / توفيق أبو جبر. المستأنف ضده: عبد القادر محمود عبد القادر الشرافي بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن إبراهيم وعبد الله وجميعهم ورثة والده محمود عبد القادر الشرافي – النصيرات. وكيله المحامي / زهير الشرافي.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة خان يونس المركزية بصفتها محكمة موضوع في القضية 113/98 أراضي بتاريخ 28/6/2000 والقاضي ببطلان عقد البيع المحرر بتاريخ 18/6/97 بين المدعى عليه ومورث المدعى مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القانونية وخمسمائة شيكل أتعاب المحاماة.

تاريخ تقديمه: 19/7/2000م. جلسة يوم: الأحد 9/9/2001م. الحضور: حضر وكلاء الطرفين.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن الواقعة تخلص في أن المدعى عبد القادر محمود الشرافي أقام القضية رقم 113/98 أراضي اختصم فيها أحمد سعيد محمود الشرافي وطلب إلغاء عقد بيع تم في مرض الموت بين والده والمدعى عليه دون علم الورثة أو موافقتهم وطلب إلغاء العقد مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقد أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا.

وحيث أن محكمة أول درجة بعد الاستماع إلى البينات حكمت للمدعى بدعواه وبطلان عقد البيع المحرر في 18/6/97 بين المدعى عليه ومورث المدعى وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمدعى عليه (المستأنف) فقد تقدم باستئنافه الراهن وقال فيه أن المحكمة المركزية أخطأت عندما حكمت ببطلان الاتفاق على البيع لأنها استندت على أسباب باطلة ومردودة ذلك أن البائع لم يكن مريضاً وقت البيع وأن البيع قد تم قبل المرض بعدة شهور وأنه لا مجال لتطبيق نص المادة 159 من مجلة الأحكام العدلية وأن الأطباء الذين شهدوا لصالح المدعى ليسوا اختصاصيين وأنه كان حرياً بمحكمة الموضوع أن تطبق قرار فخامة رئيس الدولة التي تمنع من مناقشة المحاكم لأي نزاع يتعلق بقضايا الملكية داخل معسكرات اللاجئين.
وطلب المستأنف في نهاية استئنافه فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث أن المستأنف ضده طلب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه يبين مما تقدم أن الاستئناف الراهن جاء خلواً من أي سبب قانوني ينال من الحكم المستأنف الذي استند على بينات صحيحة على أن البيع تم أثناء مرض المورث بمرض السرطان وأن الوفاة تمت في مدة أقل من سنة بعد البيع أي أنه في مرض الموت وقد ثبت أن البائع كان مريضاً بالسرطان ويتعاطى المسكنات والعلاج بالمواد الكيماوية مما يجعله غير قادر على التقدير السليم كما شهد بذلك الأطباء فضلاً عن أن هناك بطلان آخر للعقد لم يشر إليه الحكم المستأنف وهو ان البائع ذكر أنه يملك ويتصرف في البيت محل التعاقد مع أن الثابت أن السكان في هذه المنازل في المعسكرات لا يملكون سوى حقوق الانتفاع أما ملكية المنازل فهي لوكالة الغوث.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الاستئناف الراهن لم ينل من الحكم المستأنف الذي أصاب الحقيقة مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 9/9/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:40 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved