||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622689
عدد الزيارات اليوم : 9272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2002/4/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 173/2000 أراضي
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : أحمد عوض .
المستأنف : زكريا عيسى سيسالم . وكيله المحامي / ناظم عويضة . المستأنف ضده : مصطفى أحمد أبو هويدي . وكيلاه المحاميان / إبراهيم السقا وفيصل الحسيني .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 25/6/2000 من المحكمة المركزية بصفتها الإبتدائية في القضية الأراضي رقم 266/94 والقاضي برد دعوى المدعى وتضمينه بالرسوم والصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة .

تاريخ تقديمه : 6/7/2000 م. جلسة يوم : 29/4/2002 م . الحضور : حضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المستأنف . وحضر الأستاذ / فيصل الحسيني وكيل المستأنف ضده .
الحكم
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع عى الاوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الإستئناف استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة ترديدها .
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 25/6/2000 في القضيةرقم 266/94 أراضي والقاضي برد دعوى المعى استناداً الى أن طلب إبطال عقد بيع في غير محله لانعدام هذا العقد فالمبرز م/1 مجرد إيصال يستفاد منه بدفع مبلغ من المال ولا يرقى الى مرتبة العقد ولا يقوم مقامه فالعقد له إجراءاته الخاصة والتي تحدد ما يجب على كل طرف أن يلتزم به فضلاً عن ضرورة توافر الشرائط القانونية اللازمة لصحته ونفاذه .
وحيث أن محكمة أول درجة استهلت ما خلصت إليه في حيثيات حكها بالقول أن المدعى باع الحصص التي يملكها في القسيمة 139 قطعة 663 أراضي غزة الدرج الى المشتري مصطفى أحمد أبو هويدي بمبلغ ستون ألف دولار وبتاريخ 18/10/90 تم تحرير إيصال بقبض مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي على أن يدفع باقي الثمن وقدره خمسة وأربعون ألف دورلار في 15/1/1991 إلا أنه بسب حرب الخليج وما واكب ذلك من ظروف وإجراءات بإنقطاع الصلة مع العالم الخارجي لم يتمكن المدعى عليه من دفع باقي المبلغ في ميعاده .
وحيث أنه وطبقاً لما استقر عليه القضاء في العديد من الأحكام وفي القوانين المدنية أن حالة الحرب تعتبر ظرفاً طارئاً وقوة قاهرة تمنع تنفيذ الالتزامات في مواعيدها بين المتعاقدين دون ترتب أثر قانوني لطرف على أخر .
وحيث أن المدعى عليه عند زوال هذه الظروف سعى جديا الى تنفيذ هذا الالتزام بكافة الطرق وذلك بالإتصال بالمدعى في الخارج وبإرسال بعض الوسطاء للدفع وبتوجيه الإخطارات التي إستعد فيها لدفع باقي الثمن إلا أنه بالرغم من كل ذلك تمنع المدعى وتعنت عن استلام باقي الثمن بدون وجه حق .
وحيث أن المستأنف لم يرق له هذا الحكم فرفع إستئنافه الماثل .
وحيث أن مبنى الإستئناف يقوم على أوجه الطعن التالية :
أولاً : الخطأ في تحليل البينات والتناقض في الاستنتاج والاستدلال حيث أن الثابت في الصفحة الثالثة من الحكم المستأنف أن المحكمة الإبتدائية بعد أن سردت وقائع الدعوى واللائحة الجوابية وشهادة الشهود خلصت الى جملة من الحقائق جعلتها وجيز ما حصلته أوراق الدعوى والمفروض أن هذه الحقائق تعتبر حقائق قضائية لم تكن موضع خلاف بين أطراف الخصومة والمفروض أن تكون سنداً في الحكم ولا تعتبر نقيضاً .
ثانياً : طبقاً للحقيقة الاولى فإن البيع معلق على شرط فاسخ وقد تم بتاريخ 18/10/1990 . وطبقاً للحقيقة الثانية فإن المشتري دفع خمسة عشر ألف دولار من أصل الثمن الكلي ستون ألف دولار أمريكي حيث منح أجلاً لسداد باقي الثمن حتى موعد أقصاه 15/1/1991 . وطبقاً للحقيقة الثالثة فإن المشتري لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة الأمر الذي دعا المدعى لإقامة هذه الدعوى ( مستنداً فيها الى الشرط الفاسخ الوراد في المبرز م /1 ) .
ثالثاً: أن ما انتهت إليه محكمة أول درجة أنه ليس في الاوراق ثمة عقد كسائر العقود التي حررها المدعى عيه مع شقيق وأقرباء المدعى فالمبرز م /1 مجرد إيصال يستفاد منه يدفع مبلغ من المال ولا يرقى الى مرتبة العقد ولا يقوم مقامه فالعقد له إجراءاته الخاصة والتي تحدد ما يجب على كل طرف أن يلتزم به فضلاً عن ضرورة توافر الشروط القانونية اللازمة لصحته ونفاذه فإن هذا القول يتناقض تناقضاً صريحاً مع الحقيقة الاولى القاضية بأن البيع المعلق على شرط فاسخ قد تم بين الطرفين . وأن هذا لقول فيه مخالفة صريحة لنص المادة (3) من مجلة الأحكام العدلية التي تنص بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني إذ بالرجوع الى المبرز م/1 نجد أنه اشتمل على كل ما هو لازم لانعقاد عقد البيع المعلق على شرط فاسخ كتب بخط اليد حيث اتفق الطرفان أن باقي الثمن يدفع خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه ينتهي في 15//1991 . وللبائع الحق في حالة عدم الوفاء وتسديد المبلغ خلال المدة المذكورة إلغاء البيع والتصرف بالأرض .
رابعاً : أن المحكمة الإبتدائية حين عولت على قبض أنعام مبلغ خمسة آلاف دولار واعتبرته لحساب شقيقهم المدعى تكن قد جانبت الصواب وخالفت ما هو ثابت أمامها في الأواق .
خامساً : أن المستأنف حين أودع دعواه استند الى المبرز م/1 بإعتباره عقد بيع معلق على شرط فاسخ مستنداً لمجلة الاحكام العدلية حيث نصت المادة 186 أن البيع يشترط فأن العقد صحصح والشرط معتبر و المادة 187 أن البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معتبر والمواد ( 197، 198، 199 ، 200 ) والتي إشترطت أن يكون المبيع موجوداً مقدور التسليم ومتقوماً ومعلوماً عند المشتري. و المادة 245 التي أجازت البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه و المادة 246 التي أوجبت أن تكون المدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لإحداهما دون الأخر سادساً : أن تحقيق الشرط الفاسخ الوارد في المبرز م/1 لم يكن موضع خلاف حيث اعترف المستأنف ضده أنه لم يسدد باقي اثمن خلال الأجل المضروب له الأمر الذي يجعل البيع كأنه لم يكن ولا يجوز للمحكمة الإبتدائية أن تسمح لنفها بالتدخل في إرادة طرفي العقد .
سابعاً : استندت المحكمة الإبتدائية الى أن الحرب تعتبر ظرفاً طارئاً وقوة قاهرة تمنع تنفيذ الإلتزامات في مواعيدها بين المتعاقدين دونأن ترتب أثر قانوني لطرف على أخر واعتبرت أن حرب الخليج من الظروف القاهرة . إن حرب الخليج وقعت بتاريخ 2/8 /1990 وبقي محتلاً حتى تاريخ 16/1/1991 وأن المبرز م/1 حرر ووقع بتاريخ 15/10/1990 لذا فإن هذا العقد حرر وقت الحرب الخليجية وأن تفسير الظروف القاهرة حسبما استقر عليه الفقه والقضاء يكمن في كل ما لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه .
ثامناً : من المتفق عليه أن المبرز م/1 قد تضمن شرطاً فاسخاً وهذا الشرط تم بإتفاق الطرفين وتم الإتفا على النتيجة المترتبة على تحقيقه .
وحيث أنه بتاريخ 18/11/2001 أودع المستأنف ضده لائحة جوابية رداً على لائحة اإستئناف المائلة قال فيها :
1-أن الإستناف واجب الرد قانوناً لأن المستأنف عندما أقام دعواه التي قررت المحكمة المركزية ردها أقامها على أنها دعوى إبطال عقد إتفاق على بيع ولم يبرز المدعى من خلالها عقد إفاق على بيع لذا فإن دعواه منهارة من أساسها .
2-الإستئناف واجب الرد شكلاً لأن المادة 106 من أصول المحاكمات العثماني تلزم المدعى بتوجيه إخطار عدلي قبل إقامة دعواه . وقد ثبت أن المدعى عليه قد أرسل ثلاث إخطارات للمدعى لقبض باقي الثمن . وقد أكدت جميع البيانات أن المدعى عليه ان يحاول دائماً دفع باقي الثمن الى المستأنف وأن المستأنف هو الذي رفض إستلامه وأن التأخير الذي تم لمدة بسيطة بسبب حرب الخليج وإغلاق الأراضي الفلسطينية وفرض منع التجوال لمدة 45 يوماً . وطبقاً للظروف القاهرة فإن ما حدث يوقف الإلتزام حتى زوال لفترة القاهرة وهذا ما ورد في شرح القانون المدني المصري للأستاذ والدكتور عبد الرازق السنهوري في الجزء الأول صفحة 642 / 652 وقد أكدت البينات وجود لقوة القاهرة وثبت ذلك من الشهادة الصادرة من الغرفة التجارية المبرز م/8 .
-3المستأنف ضده أقام أبنية وإنشاءات على هذه الأرض وهي ما تعرف بكازينو الأندلس وأن قيمة هذه الأبنية والأنشاءات والموجودات يفوق قيمة المبلغ المتبقي والذي استعد لدفعه في كل وقت علماً بأنه تم السماح للمستأنف ضده بإكمال جميع الإنشاءات وتأيد هذا الأمر من قبل المحكمة العليا في الإستئناف رقم 23/95 مما يؤكد وضع يد المستأنف ضده وتصرفه .
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق استبان لها أن مساحة القسمة رقم 36 قطعة 663 تبلغ دونمين وتسعة وعشرون متراً مربعاً وأن المستأنف ضده إشترى حصص بعض المالكين وأقام عليها بناية من دورين تسمى كازينو الأندلس .
وحيث أن المستأنف يملك في هذه القسيمة ثمانية حصص من 36 حصة وذلك كما هو مبين بقيد الطابو مبرز م ع /4 . وقد أقر المستأنف بالمبرز م/1 العنون بإيصال قبض أنه تم بيع الحصص المملوكة بالقسيمة المذكورة للمدعى عليه ( المستأنف ضده ) بإجاب وقبول وبثمن قدره 60 ألف دولار أمريكي وقد قبض من المبلغ المتفق عليه خمسة عشر ألف دولار أمريكي وقد تعهد المدعى عليه بتسديد باقي ثمن الأرض خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تحريره وينتهي في 15/1/1991 ولبائع الحق في حالة عدم الوفاء بتسديد المبلغ خلال المدة المذكورة إلغاء البيع والتصرف بالأرض.
وحيث أن المدعى (البائع) اختصم المدعى عليه ( المشتري ) بلائحة أودعها قلم المحكة المركزية بصفتها محكمة أراضي تسجلت تحت رقم 266/ 94 يطلب فيها إبطال عقد بيع بسبب عدم تنفيذ الشرط المتفق عليه في المبرز م/1 وهو دفع باقي الثمن حتى تاريخ 15/1/191 .
وحيث أن ما أثاره المستأنف في صحيفة الإستئناف الماثلة من أن المستأنف والمستأنف ضدهما تبايعاه بإيجاب وقبول صحيحين في محله إلا أن ما اعتصم به من النصوص القانونية لم تحسم التراع وإن كانت تدور حوله .
وحيث أن المحكمة ترى أنه مقطع الفصل في النزاع المطروح يلزم التنويه الى المواد التي تنصب على الواقعة مثار التراع حيث أن المادة 314 من المجلة تنص أنه إذ لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان المبيع الذي فيه خيار النقد فاسداً فإذا أدى المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لا ينفسخ بل يكون فاسداً .
وحيث أن المادة 371 من مجلة الأحكام العدلية تنص إذا قبض المشتري أو وكيله المبيع بإذن البائع صراحة أو دلالة يصبح مالكاً وتصرفاته كلها صحيحة .
وحيث أن الثابت أن المستأنف اشترى حصص بعض المالكين وأقام عليه أبنية وإنشاءات تسمى كازينو الأندلس وقد استلم الحصص محل النزاع كمستأجر وبقي كذلك بعد تحرير المبرز م/1 وعمر بالبناء وأقام بناء جديد كما هو ثابت في طلب إثبات الحالة رقم 275/94 .
وحيث أنه طبقاً للمادة 372 من مجلة الأحكام العدلية لا ينفسخ البيع الفاسد إذا حصلت زيادة في المبيع متصلة غير متولدة منه كمن اشترى دار فعمرها ففي هذه الحالة يكون البيع الفاسد لازم ولا يبقى حق الفسخ والإسترداد ويكون المشتري ضامناً بدل المبيع شرح مجلة الأحكام العدلية للمرحوم فهمي الحسيني.
وحيث أن الثابت من البينات المطروحة أمام محكمة الموضوع وإثباتات الحالة المرفقة بالقضية بأن المستأنف إساتلم المبيع وزادفيه زيادة متصلة غير متولدة من لذا فإن البيع الذي تم بين المستأنف والمستأنف ضده يكون لازماً ولا يمكن فسخه وعلى المشتري أن يضمن دفع باقي الثمن للبائع .
وحيث أنه لما كان ذلك فلا حاجة لبحث الأساب الاخرى من أوجه الطعن فقد بات الأستئناف قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
وحيث أن خاسر الإستئناف يلزم بالرسوم والمصاريف .

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
القرار
حكمت المحكمة بقبول الاستئاف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 29/4/2002 م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:41 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved