||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624239
عدد الزيارات اليوم : 10822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 247 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/6


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وفريد مصلح وإيمان ناصر الدين والدكتور عثمان التكروري.

الطاعـــــــــــن: رأفت قعدان حامد برهم/ سيريس. وكيله المحامي احمد سليمان/ نابلس. المطعون ضده: مروح محمد عبد الرحمن مصطفى/ جنين. وكليه المحامي فاضل مرشد حمدان بكر ( بشناق )/ جنين.
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/10/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/9/2005 في الاستئناف حقوق رقم 497/99 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب، كما تقدم بلائحة تكميلية بتاريخ 24/10/2005 استناداً لأحكام المادة (235) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيق وتفسير أحكام القانون وذلك لأن:
الحكم الأجنبي المطلوب تصديقه مخالف للنظام العام لدينا ( في فلسطين ) لأن الكمبيالة التي حكم بقيمتها تستند إلى بيع خارجي خارج الموقع الرسمي وهو بيع باطل.
لا يوجد مبدأ التعامل بالمثل في تنفيذ الأحكام بيننا وبين المحكمة التي صدر عنها القرار المطعون فيه، أي بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

ولم يتم التصديق الفعلي من قبل المحكمة الأردنية الهاشمية والحكومة الفلسطينية على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومن ثم فسخ الحكم المطعون فيه ورد طلب التصديق مع تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت الوقائع الثابتة تفيد أن المطعون ضده قد تقدم بطلب لمحكمة بداية نابلس تحت رقم 1070/97 لتنفيذ حكم أجنبي صادر عن محكمة بداية إربد في المملكة الأردنية الهاشمية القاضي بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بتأدية مبلغ ألفين وخمسمائة دينار أردني للمطعون ضده (المدعي) قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء، وقد قررت المحكمة الحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي لدى الدوائر المختصة في فلسطين.
لم يرتض الطاعن بحكم محكمة أول درجة فطعن فيه بالاستئناف وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها برده وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض الطاعن أيضاً بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض للسببين المذكورين سابقاً.
وفي الموضوع ولما كان الطاعن ينعى على حكم محكمة الدرجة الأولى مخالفته للقانون وقد تمسك بذلك في لائحة الاستئناف ومرافعته الختامية مبدياً أن الحكم الأجنبي المطلوب تصديقه يتعلق بقيمة كمبيالة هي جزء من ثمن عقار بيع بيعاً خارجياً الأمر الذي رأى إزاءه أن الدعوى واجبة الرد كون طلب التصديق يتعلق بدعوى لا تسمعها محاكم فلسطين لمخالفتها للنظام العام بإعتبار أن البيوع الخارجية تقع باطلة.
وحيث أن محكمة الاستئناف أغفلت ذلك ولم تعالجه فإن حكمها يغدو والحالة هذه معيباً بالقصور ذلك أن من واجبها أن تعالج الاستئناف بحكم مسبب على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجه وفق أحكام المادة (220) من قانون أصول المحاكمات ليتسنى لمحكمة النقض أن تفرض رقابتها وتحاكم الحكم محل الطعن ولما كان أمراً كهذا لم يتوافر فإن الطعن يستوجب القبول.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:43 مساء  الزوار: 898    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved