||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621749
عدد الزيارات اليوم : 8332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/2/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 149/2000
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار فايزالقدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الاغا وحسين أبو عاصي . وسكرتارية عادل عطا الله .

المستأنف : فتحي هاشم محمد الشرفا بصفته احد ورثة والده وبالإضافة إلى باقي ورثته وتركته –غزة .وكيله المحامي / فرج الشرفا. المستأنف ضده : عبد العزيز محمود إسماعيل – خانيونس . وكيله المحامي / عبد الرحمن أبو النصر .
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر بتاريخ 2/12/99 في القضية رقم 62/97 صلح جباليا والقاضي بإبطال سند الوكالة الخصوصية المبرز م/3 المنظم لدى كتاب العدل بغزة وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل أتعاب محاماة.صدر بحضور وكيل المدعي المناب ووكيله المدعى عليه الأول المنابة وغياب المدعى عليهما الثاني والثالث .

تاريخ تقديمه : 13/6/2000 جلسة يوم : السبت 10/2/2001 الحضور : حضر وكيل المستأنف . وحضر وكيل المستأنف ضده .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول قانوناً .
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المدعي عبد العزيز محمود إسماعيل قد أقام القضية رقم 356/97 أراضي لدى محكمة صلح غزة اختصم فيها كلا من فتحي هاشم الشرفا وماجد سعد الدين الشرفا وغسان رجب خلف وذلك بتاريخ 15/6/ 1997 وقال فيها أنه كان يعمل موظفاً حكومياً أثناء وجود الإدارة المصرية في قطاع غزة وقد خصصت له قطعة أرض من القرعة الخامسة حسب النظام الوظيفي المعمول به بتاريخ 19/2/1964 ونظم المدعي وكالة دورية معلق بها حق الغير وذلك ببيع الحصة التي تخصصت له عند توزيع القسائم على الموظفين بالقرعة الخامسة لقاء ثمن وقدره300 جنيه مصري وأن مورث المدعى عليهما الثاني والثالث معزولان من التصرف بالقسيمة المذكورة حيث كان المدعي قد طالب مورث المدعي عليهم بإلغاء الوكالة العدلية لعدم دفع الثمن منذ 12/4/1967 وطلب المدعي بإلغاء الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير وإلزم المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة .
وحيث أن محكمة أول درجة بعد أن استمعت إلى البينات حكمت للمدعي بدعواه وذلك بإبطال سند الوكالة المبرز م/3 فلم يرق لحكم إلى المدعى عليهم فتقدم بالاستئناف رقم 178/99 إلى المحكمة المركزية التي أشرت عليه بعدم الاختصاص لأن قضايا الأطراف لا تستأنف إلى المحكمة المركزية فتقدم المستأنف بالطلب رقم 25/2000 لتمديد مدة الاستئناف فأجابته المحكمة إلى طلبهم وقررت تمديد مدة الاستئناف لمدة أسبوع من تاريخ القرار فتقدم المستأنفين باستئنافهم الراهن رقم 149/2000 بتاريخ 13/6/2000 قالو فيه أن الحكم المستأنف مخالف للقانون والسوابق القضائي ولاحكام المحكمة وأن استنتاج محكمة أول درجة بأن الاخطار المؤرخ في 12/4/ 1967 قد قطع مدة مرور الزمن هو استتاج في غير محله وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة العدلية المعلق بها حق الغير بمجرد الادعاء بعدم دفع الثمن مع وجود الاقرار الكتابي في نفس الوكالة وأمام كاتب العدل بقبض الثمن وأن إدعاء المدعي بعدم قبض الثمن لايساوي شيئاً أمام إقراره امام كاتب العدل فطلب المستأنف قبول الاسئناف وفي الموضوع برد الدعوى وإ لزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وحيث أنه في جلسة الاستئناف صمم كل طرف على طلباته ثم تقدم الطرفان بمذكرات لم تخرج عما جاء في مرافعاتهم .
التسبيب
وحيث أنه بغض النظر عما جاء في أسباب الحكم المستأنف فإن هناك وقائع ثابته ثبوتاً قاطعاً وهي أن المدعي (المستأنف عليه ) كان قد أخطر المستأنف والوكيلين والسيد / مسجل الأراضي بالإخطار العدلي المبرز م/ 1 بتاريخ 12/4/1967 باعتبار البيع لاغياً وبعزل الوكيلين وذلك بسبب عدم دفع ثمن وقد أبرز المدعي إيصالات التبليغ الموقعة من السيد / مسجل الأراضي والمدعى عليهم هاشم الشرفا ومحيي الدين الشرفا ومحمد خلف رجب وقد ثبت استلامهم بصورة الاخطار وتوقيعهم عليه بالاستلام ولكنهم لم يعترضوا ولم يرفضوا ولم يدعوا بانكر ما جاء في الاخطار .
وحيث أنه لما كان ذلك فإن سكوتهم هذا يعتبر موافقة عما جاء بالإخطار وتسليم بعدم دفع الثمن والموفقة على إلغاء الوكالة مما يجعل الاستئناف الراهن قائم على غير أساس وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه .
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيم انتهى إليه مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 10/2/2001

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
حسين أبو عاصي
عضو
يونس الاغا
رئيس المحكمة
فايز القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:42 مساء  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved