||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622993
عدد الزيارات اليوم : 9576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/13


نقض مدني
رقم: 20/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئــــــــة الحاكمــــــة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، رفيق زهد، مصطفى القاق.

الطاعــــــــــنون: 1- عامر "محمد عمر" شاكر الدويك من الخليل عين سارة. بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن ميسر يحيى عمر الدويك بموجب وكالة عامة عدل الخليل رقم 7912/2005 تاريخ 24/11/2005 وبصفته وكيلا عن شاكر محمد عمر الدويك بموجب وكالة عامة رقم 6167/2005 تاريخ 30/8/2005 عدل الخليل وكذلك بصفته وكيلا عن سحر محمد عمر شاكر الدويك بموجب وكالة خاصة رقم 1443/2007 عدل رام الله تاريخ 10/2/2007. 2- شاهر "محمد عمر" شاكر الدويك / الخليل. 3- سمر "محمد عمر" شاكر الدويك / الخليل. جميعهم بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم محمد عمر شاكر الدويك. وكيلهم المحامي ساري مسودى / الخليل. المطعون ضدهم: 1- محمد عزات محمد ادعيس / الخليل. 2- سمير عزات محمد ادعيس / الخليل. 3- تحسين عزات محمد ادعيس / الخليل. وكيلهم المحامي هاشم القواسمي / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/12/2008 في الاستئناف المدني رقم 204/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف في القضية المدنية رقم 66/2007 بداية الخليل بتاريخ 14/2/2008 والقاضي برد الدعوى والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الطعن للأسباب التالية:
خالفت محكمة استئناف القدس أحكام المادة 3 من القانون رقم 51/1958 وفي تطبيقها على الواقع وتفسيرها.
أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على واقع الدعوى حيث لم تبين المحكمة أين أصابت محكمة البداية في تفسيرها لل مادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958.
أخطأت محكمة الاستئناف في تأويل القانون والأخذ بتأويل محكمة البداية خاصة ما ورد في النقض الأخيرة من القرار.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لل قرار التمييزي الأردني 231/75.
لم تعالج محكمة الاستئناف ما أثير في أسباب الاستئناف ضد الحكم المستأنف.
أخطأت محكمة الاستئناف في القول بأن العقار غير مشمول بأعمال التسوية وبالتالي يباح البيع الخارجي له.
وبالنتيجة طلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومن ثم فسخ حكم محكمة استئناف القدس وفسخ حكم محكمة البداية في الخليل والحكم للطاعنين حسب لائحة دعواهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجاب المطعون ضدهم على لائحة الطعن بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلاً وموضوعاً لأن الحكم المطعون فيه يتفق والقانون والأصول من جميع جوانبه ويطلبون بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كانت وقائع الدعوى تفيد بأن الطاعنين (المدعين) وبتاريخ 28/2/2007 أقاموا الدعوى المدنية لدى محكمة بداية الخليل 66/2007 ضد المطعون ضدهم وموضوعها المطالبة باسترداد العقار موضوع الدعوى ومنع المدعى عليهم من معارضة المدعية فيه وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين مستندين في دعواهم هذه إلى بطلان عقد البيع الذي أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 4/9/2005 والذي يتعلق بتسوية البناء المقام على قطعة الأرض رقم 22 حوض 34037 من أراضي الخليل موقع عين سارة بموجب عقد البيع المبرز(م/4).
رد المدعى عليهم على المدعين بلائحة جوابية تضمنت إنكار بطلان عقد البيع وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الفريقين ومرافعاتهم أصدرت حكماً بتاريخ 14/2/2008 برد الدعوى باعتبار عقد البيع المبرز م/4 صحيح ويجيزه القانون وأن الادعاء بأن عقد البيع باطل هو ادعاء في غير محله وأن المدعى عليهم يضعون يدهم على العقار موضوع الدعوى بموجب هذا العقد ولم يثبت مخالفة المدعى عليهم لأي شرط من شروط هذا العقد سوا انه باطل لأنه بيع خارج الموقع الرسمي ولم يتم تنفيذه.
لم يرتض الطاعنون بهذا الحكم وتقدموا باستئناف على هذا الحكم للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بتاريخ 4/3/2008 طالبين إلغاء الحكم المستأنف لمخالفته للواقع والقوانين والفقه الفلسطيني ومنع المدعى عليهم من معارضة المدعيين فيه وتسليم العقار للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجاب المستأنف عليهم بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الاستئناف شكلاً وموضوعاً مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لأن الحكم المستأنف جاء موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولأن العقد شريعة المتعاقدين.
وبعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/12/2008 حكمها المطعون فيه بالنقض.
منطوق الحكم
على ضوء هذه الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى ومرافعات الطرفين نجد بأن جميع أسباب الطعن بالنقض واردة على الحكم المطعون فيه لأنه من المعمول به وفقا للقانون المتعلق بالأموال غير المنقولة النافذة وما جرى عليه الفقه والقضاء باعتبار عقود بيع وشراء الأموال غير المنقولة من العقود التي لا تصح إلا إذا تمت في دائرة التسجيل وكل عقد عليها يقع خارج هذه الدائرة لا يكون لازم الإنفاذ بمعنى أن كلا المتعاقدين يملك حق الرجوع عنه ولا ينتج أي أثر عنه سواء كانت هذه العقارات مشمولة بأعمال التسوية أو غير مشمولة بأعمال التسوية وهذا ما نصت عليه المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة و المادة الرابعة من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 ولأن عقد البيع وفق مفهوم هذه القوانين يعتبر عقدا باطلاً لا يفيد حكماً أصلاً بمقتضى أحكام المادة (370) من المجلة فهو لا ينقل الملكية ولا يجوز اتخاذه حجة تجاه الغير ما لم يتم التسجيل لهذا المبيع ويترتب على ذلك أن المشتري لا يصبح مالكا للعقار المبيع ما لم يسجل ولا يستطيع المشتري أن ينقل الملكية إلى مشتري منه.
كما استقر القضاء على أن التعهد في البيع في عقار غير مشمول بالتسوية ملزم ومنتج لآثاره بالنسبة للتعويض عن العطل والضرر فقط وفي حالة الإخلال بمضمون التعهد المذكور ويشترط لصحته أن ينفذ ويسجل في دائرة تسجيل الأراضي وفق نص المادة (3) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة أو أن يقترن بالتصرف مدة التقادم في العقارات المشمولة بأعمال التسوية وبتطبيق ذلك على الدعوى الحالية وحيث العقد المبرز (م/4) تم خارج الموقع الرسمي ويتعلق بعقار فهو عقد باطل لا يعتبر به حكما وأصلا وفق أحكام المادة (370) من المجلة ويترتب على هذا العقد الباطل عودة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد أما ما تضمنه بنود هذا العقد من وعد بالبيع للعقار موضوع الدعوى فإن هذا الوعد يعتبر باطلاً ما دام أن العقار موضوع الدعوى غير مشمول بأعمال التسوية ولم يقترن بالتصرف مدة التقادم المنصوص عليها ب المادة الثالثة من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة لسنة 58 ولأن هذا الوعد ملزم ومنتج لآثاره بالنسبة للتعويض فقط في حالة ثبوت الإخلال بمضمون التعهد بالبيع الأمر الذي يغدو معه حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه مخالف للقانون وواجب النقض.
لهـــذه الأسبــــــــــــاب
تحكم المحكمة بالأغلبية بنقض الحكم المطعون فيه وحيث أن الدعوى صالحة للحكم فيها وعملاً بأحكام المادة (273/2/ أ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن المحكمة تحكم بمنع المدعى عليهم
1- محمد عزات محمد ادعيس 2- سمير عزات محمد ادعيس3- تحسين عزات محمد ادعيس جميعهم من الخليل من معارضة المدعين1- عامر "محمد عمر" شاكر الدويك 2- شاكر "محمد عمر" شكر الدويك 3- سمر "محمد عمر" شاكر الدويك بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة على تركة مورثهم المرحوم محمد عمر شاكر الدويك من الخليل للعقار الموصوف في لائحة الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:45 مساء  الزوار: 4034    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved