||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621774
عدد الزيارات اليوم : 8357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 398 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/3/29


نقض مدني
رقم :398/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي : سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان,إيمان ناصر الدين, عزمي طنجير, عدنان الشعيبي.

الطاعـــن: وجدي سعيد يونس الريماوي / رام الله. وكيلها المحامي : د. محمد ظرف/ رام الله. المطعون ضدهما: 1- احمد ذيب عبد الحليم محمد / رام الله. 2- إياد عبد الله داوود محمد / رام الله. وكيلهما المحامي: فهد الشوبكي / رام الله.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/5/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/4/2011 في القضية الإستئنافية المدنية رقم 50/2010 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بمنع المستأنف عليه (الطاعن) من معارضة المستأنفين ( المطعون ضدهما) في ملكييتهما للعقار موضوع الدعوى بتسليم ( الشقة ) لهما خالية من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
القرار المطعون فيه بني على الخطأ في تفسير وتطبيق القانون واجب الأعمال , كما انه مشوب بعيب القصور في التسبيب لمايلي:

أولا: القرار المطعون فيه لم يعالج كافة الجوانب المتعلقة بالدعوى معالجة قانونية صحيحة وسليمة وان جل ما أورده أن يد الطاعن على الشقة يد غير مشروعة , علما بان البينة المقدمة وإقرارات المطعون ضدهما بينت ما يلي:
أن الطاعن مشتري للشقة ( العقار موضوع الدعوى).
ثابت أن الشقة التي اشتراها الطاعن عظم ( غير مشطبة).
ج - ثابت أن الطاعن قد قام بتشطيب الشقة وان الثمن مقابل أعمال الألمنيوم للعمارة التي
تقع فيها الشقة موضوع الدعوى وفي أماكن أخرى غير العمارة.
د- ثابت أن يد الطاعن على الشقة هي يد مشروعة وان اتفاقية البيع المنظمة بين الطاعن والمطعون ضدهما هي الأساس في العلاقة بينهما.
هـ- ثابت للمحكمة أن المطعون ضدهما لم يتقدما بأية بينة تثبت ادعاءاتهما .
و- ثابت أن الطاعن اشترى الشقة عظم وسدد ثمنها بموجب عقد بيع رسمي وتشطيبها على حسابه الخاص وسكن وعائلته فيها.
ز- ثابت تصرف الطاعن بالشقة بمعرفة ورضا المطعون ضدهما.
ح- ثابت عدم وجود أي حق للغير على الشقة موضوع الدعوى.
ثانياً: الأسانيد القانونية.
أن ادعاء المطعون ضدهما بان لهما الحق في الادعاء ضد صاحب حق التصرف والاستغلال والانتفاع والحصول على قرار من المحكمة بالحكم لهما هو ادعاء مخالف للقانون وسند ذلك أن القانون رقم 1 لسنة 96 بشان تمليك الطبقات والشقق والمحلات و قرار وزير الإسكان رقم 2 لسنة 97 أجاز البيع بالاتفاقيات ( عقود بيع ابتدائية ) وأجاز تسجيلها مباشرة من المشتري لدى دائرة الأراضي وعليه فان استناد القرار الطعين على أن البيع خارج دائرة تسجيل الأراضي ليس له أساس قانوني .
أن دعوى المطعون ضدهما غير مقبولة قانونا ولا يملكان الحق في إقامتها خاصة وان الشقة مسجلة باسمهما لدى المرجع المختص وبالتالي لا مبرر قانوني لإقامة هذه الدعوى لتأكيد ملكيتهما للعقار المسجل باسمهما.

أن الادعاء بان المدعى عليه يعارض المدعيين في ملكيتهما للشقة ليس له أي سند قانوني سليم .
وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية بواسطة وكيلهما بتاريخ 5/6/2011 طلبا فيها بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولتقديم الطعن ضمن الميعاد مستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع , تفيد أوراق ووقائع ومجريات هذه الدعوى أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما ضد الطاعن بدعوى حقوقية لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 226/2009 موضوعها منع معارضة في عقار , وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قررت المحكمة رد دعوى المدعيين وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 500/210والتي أصدرت الحكم المطعون فيه حيث لم يرتضيه المدعى عليه الطاعن ( المستأنف عليه) فتقدم ضده بهذا الطعن للأسباب الواردة في لائحة طعنه والمشار إليها آنفا.
ونحن وباستعراض وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها نجدها تشير إلى أن الطاعن قد اشترى العقار موضوع الدعوى وهي الشقة الكائنة في الجهة الشمالية من الطابق الثالث للبناية المقامة على قطعة الأرض رقم 73 حوض رقم (19) حي جمال عبد الناصر رقم (12) من أراضي رام الله من مالكيها (المطعون ضدهما ) وذلك بموجب الاتفاقية (م ع/1) المنظمة بين الطرفين بتاريخ 23/6/2003.
ونجد أن المدعيين قد كيفا دعواهما هذه على إنها منع معارضة في عقار وقد جاء في البند الثاني من لائحتها إقراراً منهما بان المدعى عليه قد اشترى منهما ذلك العقار ( الشقة) ودفع جزءا من الثمن إلا انه لم يقم بتسديد باقي الثمن خلافا للاتفاقية ولم يلتزم بشروط الاتفاقية وعليــه لم يجـري التنـازل والفراغ حسب ما يتطلب القانون عن الشقة موضوع الدعوى أمام دائرة الأراضي حسب الأصول والقانون.
كما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى ( أن المدعى عليه وخلافا للقانون يشغل الشقة موضوع الدعوى الموصوفة بالبند الأول منها غصبا وخلافا للقانون وان يده على تلك الشقة يد غير مشروعه وان المدعيين هما المالكان القانونيان للشقة).
وقد أورد المدعيان في البند الرابع من لائحة دعواهما انه ( على الرغم من مطالبة المدعى عليه بإخلاء الشقة موضوع الدعوى إلا انه يعارضهما بملكيتهما للشقة وحقوق تصرفهما فيها).
وقد طلبا بالنتيجة الحكم بمنع المدعى عليه من معارضتهما في حقوق ملكيتهما وتصرفهما بالشقة موضوع الدعوى وإلزامه بتسليمها خاليه من الشواغل والشاغلين مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما المدعى عليه فقد تقدم بواسطة وكيله بلائحة جوابية ردا على الدعوى أبدا فيها انه التزم بالاتفاقية المشار إليها وان المدعيين قد أخلا بهذه الاتفاقية المتعلقة بالشقة موضوع الدعوى وانه أي المدعي قد سدد الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب تلك الاتفاقية في حين أن المدعيين قد نقضاها ولم يلتزما بشروطها مما عرضه أي المدعى عليه لأضرار وخسائر يحتفظ بحقه في المطالبة بها.
وقد طلب بالنتيجة رد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
باشرت محكمة الموضوع النظر في الدعوى واستمعت لبينات الطرفين وبعد استكمال الإجراءات والإنصات للمرافعات أصدرت قرارها بتاريخ 27/9/2010 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ،وقد حملت قرارها هذا على ما خلصت إليه بان ( وضع يد المدعى عليه على الشقة كان بموجب الاتفاقية مبرز م ع/1 وبإذن وموافقة المدعيين وكان على المدعيين التقيد بنصوص اتفاقية البيع ومطالبة المدعى عليه بأية حقوق أو تعويضات يستحقانها وليس إخلاء المدعى عليه من الشقة) وجاء في قرارها هذا ( وحيث أن معارضة المدعى عليه للمدعيين إخلاء الشقة وتسليمها لهما معارضة مشروعة كونه يملك التشطيب الذي أجراه من ماله بإلزام المدعيين بموجب الاتفاقية , وان إشغاله للشقة كان بإذنهما وموافقتهما تقرر المحكمة رد دعوى المدعيين .......).
لم يرتض المدعيان بهذا القرار فطعنا فيه أمام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 500/2010 التي قررت بالأغلبية بتاريخ 28/4/2011 قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم بمنع المدعى عليه ( المستأنف عليه ) من معارضة المدعيين ( المستأنفان) في ملكيتهما للشقة الموصوفة في لائحة الدعوى وإلزامه بتسليمها لهما خالية من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يرتض المستأنف عليه ( المدعى عليه ) بهذا الحكم فطعن فيه بموجب هذا الطعن سندا للأسباب المشار إليها آنفا والواردة في لائحة طعنه الماثل.
والذي نراه في ضوء ما ورد في الأوراق أن العلاقة التي تربط الطرفين في النزاع موضوع الدعوى مؤسسة على الاتفاقية ( المبرز م ع /1 ) ووجود ادعاءات متبادلة من قبل الطرفين حول مدى الالتزام بشروطها , وهذه الاتفاقية تشير بوضوح أن المدعى عليه ( الطاعن ) قد تسلم الشقة موضوعها من قبل المدعيين ( المطعون ضدهما) من اجل تشطيبها وانجاز هذا التشطيب كاملا وعلى نفقته الخاصة خلال الفترة المحددة ووفق تعليمات المدعيين والمخططات ، الأمر الذي يتناقض مع تكييف الدعوى بأنها منع معارضة في عقار تاسسيا على أن يد المدعى عليه ( الطاعن) على الشقة موضوع الدعوى وهي ذاتها موضوع الاتفاقية يدا غير مشروعه ويشغلها غصبا، والتشبث بذلك بأحكام قانون التصرف بالأموال غير المنقولة حسبما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف في قرارها الطعين .
وعليه ولما كان السبب الذي ترتكز عليه الدعوى الصادر فيها القرار محل الطعن تمثل في ادعاء المطعون ضدهما ( المدعيان) أن الطاعن ( المدعى عليه ) يعارضهما في حق ملكيتهما وتصرفهما في الشقة موضوعها , ولما كانت البينات المقدمة لإثبات المعارضة تخالف هذا الادعاء جملة وتفصيلا حيث من الثابت أن وضع اليد على الشقة المشار إليها قد تم برضا المدعيين ابتداء وذلك بموجب الاتفاقية م ع /1 المنظمة والموقعة بين الطرفين، فان تكييف الدعوى بأنها دعوى منع معارضة في عقار والادعاء بان المدعى عليه ( الطاعن ) يعارض في ملكية المدعيين ( المطعون ضدهما) لهذا العقار( الشقة) موضوع تلك الاتفاقية لا يستند إلى أساس من الواقع أو القانون وتكون دعواهما والحالة هذه غير قائمة على سبب قانوني سليم يبرر قبولها ويجعلها مشوبة بالتناقض مما يستوجب ردها على هذا الأساس لعدم ثبوت أركان وعناصر المعارضة المدعى بها.
وعليه وحيث أن القرار الطعين جاء في غير محله ولا يتفق وتطبيق القانون على الواقع.
منطوق الحكم
لهـــــــــذه الأسبــــــــــــــــاب

نقرر بالأغلبية قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/3/2012
القضاة في الصدور
الكاتــــب الرئيــــس

الرأي المخالف للسيدين القاضيين
عبد الله غزلان وعزمي طنجير.
نخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه ذلك أن الحكم الطعين إذ قضى بمنع المدعى عليه ( الطاعن) من معارضة المدعيين ( المطعون ضدهما) في ملكيتهما للشقة الموصوفة في لائحة الدعوى وإلزامه بتسليمها لهما خاليه من الشواغل والشاغلين , فقد انزل على واقعة الدعوى حكم القانون , إذ أن عقد البيع الخارجي الذي لم يقترن بالتسجيل في الموقع الرسمي في الأراضي التي سبق تسجيلها لا يرتب أثرا ولا يولد تأثيرا وفقا لنص
المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه
والمادة (10) من قانون الطبقات والشقق رقم 1 لسنة 1996 .
ولا يغير في الأمر شيئا أن الطاعن قد تسلم الشقة محل الدعوى من المدعي مقابل أن يقوم بأعمال الألمنيوم وفق الاتفاق الموقع بينهما, ذلك أن أمرا كهذا يجعل من يد المدعى عليه ( الطاعن) على الشقة يد ضمان ، أما وان المدعيين ( المطعون ضدهما) أقاما الدعوى طالبين منع المدعى عليه (الطاعن) من معارضتهما بالشقة والتي هي جزء من ملكيتهما حسب شهادة التسجيل الصادر عن الموقع الرسمي فان يد الطاعن تغدو والحالة هذه بعد إقامة الدعوى يد غصب , وان من حق كل من المتداعيين برد ما استوفاه , أي يلزم المشتري برد المبيع ويلزم البائع برد الثمن وكذلك كافة المبالغ التي دفعها المشتري على تعمير الشقة .
لذا ولما كان الأمر كذلك نرى رد الطعن موضوعا.

تحريرا في 29/3/2012
القاضي المخالف
القاضي المخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:46 مساء  الزوار: 2110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved