||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624229
عدد الزيارات اليوم : 10812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/29


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم: 52/2003
قرار رقم: 19

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
بالرغم مما يعتري وكالة الوكيل من جهالة، إلا أن الخصومة تعتبر صحيحة إذا كان الطلب موقعا من الموكل والوكيل.
الشرط الوارد في إتفاقية توريد الكهرباء والتي تنص على حق المورد في قطع التيار الكهربائي عن المشترك بعد مرور شهر على التخلف عن دفع أثمان الكهرباء، هو شرط تعسفي وارد في عقد من عقود الإذعان الأمر الذي يسوغ للقضاء استبعاده.
لا يجوز قطع التيار الكهربائي عن المشترك بمجرد التأخر عن دفع أثمان الكهرباء، بل يتوجب إخطاره بدفع هذه الأثمان خلال خمسة عشر يوما تحت طائلة قطع التيار عنه في حالة عدم الدفع خلال مدة الإخطار.
المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا تجيز إعادة التيار الكهربائي للمشترك بصورة مطلقة وبغض النظر عما إذا كان قد دفع أثمان الكهرباء بعد إخطاره بدفعها أم لا.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، رفيق زهد.
الطاعن: جواد فريد مفلح حمدان/ عرابة وكيله المحامي الأستاذ رائد عساف/ جنين المطعون ضده: لجنة بلدية عرابة يمثلها رئيسها وكيلها المحامي الأستاذ زهير جرار/ جنين
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 3/2003 بتاريخ 19/11/2003 والقاضي بقبول الاستئناف على القرار الصادر في الطلب رقم 30/2003 المقدم في الدعوى الحقوقية رقم 11/2003 صلح جنين لإلغاء القرار الصادر في الطلب 26/2003 بإعادة ربط معصرة الزيتون العائد للمستدعي (الطاعن) وآخرين بالتيار الكهربائي من المطعون ضدها حيث تقرر رد الطلب الأخير والإبقاء على القرار 26/2003، وقد قضى قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، المطعون فيه، بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار الصادر في الطلب رقم 30/2003 وقطع التيار الكهربائي عن الطاعن إذا تخلف عن دفع أثمان الكهرباء، وتضمين المستأنف عليه (الطاعن) الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع وفي ترجيحها تطبيق اتفاقية توريد الكهرباء على نص
المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تسبيب قرارها المطعون فيه.
3. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً لأن وكالة وكيل المستأنفة (المطعون ضدها) ليست موقعة من لجنة البلدية.

وطلب بالتالي قبول الطعن شكلاً، ونقض القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:-
1. الطعن واجب الرد شكلاً لأنه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه ذلك أن وكيل الطاعن لم يحدد في وكالته الخصوص الموكل به إذ ورد فيها أنه موكل بتقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة (للمطالبة بإعادة وصل تيار كهربائي) دون أن يحدد إلى أية جهة أو موقع يرغب بإعادة وصل التيار له.
2. وبالتناوب فإن الطعن واجب الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة ابتداءً لأن الطاعن طلب إعادة وصل التيار الكهربائي للمشترك رقم 1105 علماً بأن الاشتراك المذكور في المبرز م/2 ليس باسم الطاعن بل باسم نجيب محمد أمين الحاج أحمد.
3. أن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لم تخطئ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي تسبيب قرارها المطعون فيه.
4. أن وكالة وكيل المطعون ضدها موافقة للقانون، وكانت بقرار من لجنة البلدية بالإجماع كما هو ثابت من الصورة المصدقة عنه المرفقة بالوكالة.

وطلب بالتالي رد الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية.
وأن ما أثير حول وكالة وكيل المطعون ضدها (المستدعية في الطلب رقم 30/2003) غير وارد لأنه موكل من رئيس لجنة البلدية بقرار من أعضاء لجنة البلدية وليس في ذلك ما يضير تلك الوكالة وعليه فإننا نقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الطاعن تقدم بالطلب رقم 26/2003 لدى محكمة صلح جنين بصفتها محكمة أمور مستعجلة طالبا إعادة وصل التيار الكهربائي لمعصرة الطاعن (المستدعي) في عرابه بموجب اتفاقية الاشتراك بشبكة الكهرباء بينه وبين بلدية عرابه رقم 1105، والتي استندت إليها البلدية في قطع التيار الكهربائي لتخلفه عن دفع أثمان الكهرباء المستحقة بموجبها، ونجد أن وكالة وكيله تضمنت نصاً بالمطالبة بإعادة وصل تيار كهربائي عملاً بالمادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
دون أن تبين إلى أي موقع يتم وصل التيار الكهربائي وفي أي موقع ودون أن يذكر في الوكالة رقم الدعوى المقدم بها الطلب المذكور مما يشكل جهالة في مضمون الوكالة والخصوص الموكل به، غير أننا نجد أن لائحة الطلب المذكور موقعة من الموكل والوكيل، وكذلك فقد حضر جلسة المحاكمة الموكل والوكيل، وبذلك فإن ما أثير في اللائحة الجوابية بهذا الخصوص غير وارد.

ثم أن كون الاتفاقية رقم 1105 المشار إليها في لائحة الطلب وإن لم يرد فيها اسم الطاعن لكنه شريك مع آخرين في ملكية المعصرة المقامة على قطعة الأرض رقم 295/1 من الحوض 49/1 من أراضي عرابة- موضوع الاتفاقية- كما هو مبين في لائحة الدعوى والطلب المقدم بها المشار إليه.

وبذلك فإن ما أثير حول ذلك في البند الثاني من اللائحة الجوابية المترتبة على الطعن غير وارد أيضاً، وقد أصابت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيما توصلت إليه بهذا الخصوص.
لقد استندت لجنة البلدية إلى الاتفاقية المبرز م/2 في قطع التيار الكهربائي عن معصرة الطاعن وآخرين بسبب تخلفهم عن تسديد أثمان الكهرباء بموجب البند الثاني والعشرين ج من الاتفاقية المذكورة لأن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن قاضي الأمور المستعجلة وفي الطلب رقم 26/2003 واستناداً للمادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
قرر إعادة وصل التيار المذكور على ضوء ما يتبين له من توفر صفة الاستعجال في الطلب المذكور ومما قد يلحق بالمستدعي من ضرر لا يمكن تلافيه إذا استمر قطع التيار الكهربائي سيما وأن المستفيدة منه معصرة زيتون موسمية تخدم مزارعين عديدين.
إننا نجد أن اتفاقية توريد الكهرباء بين البلدية والأفراد وإن تضمنت شرطاً يجيز لها قطع التيار الكهربائي إذا تخلف المشترك عن دفع أثمانها مدة شهر فهي من العقود المسماة الملزمة للطرفين وهي من العقود الرضائية لكن الشرط الذي يخول البلدية قطع التيار الكهربائي دون إنذار بعد مدة شهر من التخلف عن دفع أثمان الكهرباء إنما يعتبر إذعاناً من المشترك، وصفة الإذعان هذه تسوغ للقضاء استبعاد الشروط التعسفية ويستهدي القاضي في ذلك بطبيعة التعامل بين أطراف العقد التي يتجلى فيها الغرض منه، وقد جاءت المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
لتجيز للمشترك طلب إعادة وصل الكهرباء فيما إذا لحقه ضرر فادح من قطع التيار الكهربائي دون إنذار، على أن لا يخل ذلك بحق المورد (وهي هنا البلدية) في استيفاء الأثمان المستحقة، وهذا يقتضي أن لا يكون إعادة وصل التيار الكهربائي بصورة مطلقة بل لمدة الإخطار المنصوص عنها في المادة 260 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهي خمسة عشرة يوماً درءاً
للضرر الداهم بالمشترك كما هو الحال في هذه الدعوى التي تهم قطاعاً واسعاً من المزارعين وحتى لا يخل بحق المورد في استيفاء مستحقاته خلال تلك الفترة.

إننا نجد أن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، وعندما أصدرت قرارها المطعون فيه لم تقم ببيان أسباب الحكم ومنطوقه ولم تعلل قرارها تعليلاً سليماً حسب نص المادة 174 من القانون المذكور مما يشوبه بالقصور ويستلزم نقضه.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لإصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 1388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved