||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622510
عدد الزيارات اليوم : 9093
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 56/96
الديباجة
أمام السادة القضاة : الاستاذ /زهير الصورانى رئيساً وعضوية الاستاذين / يونس الاغا وسعاده الدجانى . وسكرتارية : علي أبو شاويش .

المستأنف . د.هاني فرحات العشى من غزة . وكيله المحامي / فيصل الحسني . المستأنف ضده : صبحى مصباح أبو شعبان – من غزة وكلاؤه المحامون /إبراهيم وسليم ومحمد السقا .
الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية الموقرة في الاستئناف رقم 45/96 حقوق بتاريخ
20/5/96 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر في القضية 236/96 حقوق صلح غزة بالزام المدعى عليه (المستأنف ) بدفع المدعى به وقدره سبعة الآف دولار أمريكي أو ما يعادلها للمدعى (المستأنف ضده ) مع الفائدة القانونية بواقع 8% من تاريخ الاستحقاق وحتى
الوفاء التام والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه .

تاريخ تقديمه : 7/7/1996م جلسة يوم : الثلاثاء 10/9/1996م الحضور : حضر وكيل المستدعى الاستاذ فيصل الحسيني المحامي .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن المستأنف استحصل على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 290/96 .
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن القرار المستأنف صادر بتاريخ 20/5/96 من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم
45/96 حقوق والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف من محكمة
صلح غزة في القضية رقم 236/96 بالزام المدعى عليه (المستأنف)بدفع المبلغ المدعى به وقدره سبعة
الآف دولار امريكي أو ما يعادله بالعملة لدراجة للمدعى (المستأنف ضده ) مع الفائدة القانونية بواقع 8%
من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .
وحيث أن الوقائع سردها الحكم المستأنف فلا داعى لترديدها .
وحيث أن القرار المستأنف لم يرق للمستأنف فبادر إلى استئنافه بصحية استئناف قيدت برقم 56/96
طالباً فيها إلغاءه ورد دعوى المدعى وناعياً على تجاهل محكمة أول درجة والمحكمة المركزية بصفتها
الاستئنافية تعريف القانون للأجرة بأنها بدل انتفاع وما زاد عن ذلك ابتزاز غير مشروع وإثراء بلا سبب
وأن العقد الذي وقعه المستأنف عقد إذعان . وأنه شرط جزائي لم ينفذه وأن محكمة الاستئناف المركزية
أخطأت في قرارها لأنها لم ترد على الدفع الذي أثاره المستأنف واعتبره الاتفاق المطعون فيه حكماً قضائياً
واجب النفاذ مما يعتبر قصوراً واجب الإلغاء .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف الراهن كرر وكيل المستأنف ما جاء في اللائحة
المقدمة منه واسترسل بنفس الطون مطالباً بإجابة طلباته .
وحيث أن وكيل المستأنف ضده استهل مرافعته بأنه مكتفياً بالائحة الجوابية المقدمة لمحكمة
الموضوع واللائحة الجوابية الاستئنافية المقدمة للمحكمة المركزية واستطرد قائلاً أن محكمة الموضوع
اعتمدت الاتفاق المبرز م /1 واعتبرته حكماً واجب النفاذ ونفذ هذا الحكم بالايصالات اللاحقة ثم تأخر المدعى
عليه عن دفع أجرة سبعة أشهر وحكمت محكمة الموضوع المبلغ وتأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف
المركزية وانهى مرافعته ملتمساً رد الاستئناف استناداً لنص المادة 14.
وحيث أن المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 تنص على أنه يكون القرار اذي تصدره المحكمة المركزية في الاستئناف المرفع إليها ضده كم صادر من محكمة الصلح نهائياً غي أنه يجوز للقاضي المترأس للمحكمة المركزية التي نظرت الاستئناف أن تمنح إذناً باستئناف القرار على المحكمة العليا بصفتها الاستئنافية إذ وجد أن القرار ينطوي على نقطة قانونية أو نقطة مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الاوراق ترى أن محكمة أول درجة لم تترك أي دفع من الدفوع التي
أثارها المستانف الا وردت عليه رداً وافياً ومتفقاً والقانون بتدليل سائغ لايشوبه أي فساد في الاستدلال .
وحيث أن محكمة الاستئناف المركزية أصابت فيما انتهت إليه بتأييدها قرار محكمة أول درجة ولم تتجاهل الطعون التي أوردها المستأنف في الاستئناف المرفوع أمامها وردت عليها في حيثيتها الاخيرة بما ينأى عن الطعن فيه .
وحيث أنه لما كان الاستئناف الماثل لايشتمل على أية نقطة قانونية أو نقطة مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية فإنه بات من المتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم بتاريخ 10/9/1996 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعاده الدجانى
عضو
يونس الاغا
رئيس المحكمة
زهي الصورانى

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:50 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved