||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923297
عدد الزيارات اليوم : 4629
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 216 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/18

استئناف حقوق
216/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف:محي الدين سليمان سالم ظاهر/ ياصيد/ نابلس وكيلاه المحاميان بهيرة الشويكي وجمال مسودي/ القدس المستأنف عليها: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القـــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 18/4/1996 في الطلب رقم 43/95 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 449/94 القاضي بردها والزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان محكمة البجاية اخطأت في النتيجة التي توصلت اليها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمة البداية قررت رد الدعوى استنادا لما توصلت اليه في القرار المستأنف من ان البينات المقدمة أثبت ان سائق السيارة التي كان يسافر فيها المستأنف حين وقوع الحادث تقاضى أجرا من الركاب الذين كانوا مسافرين في سيارته وبذلك فان الرحلة التي كان المستأنف من ضمن المسافرين فيها كانت تهدف الى تحقيق الربح مما يشكل مخالفة لشروط بوليصة التأمين خاصة السيارة المذكورة ويجعل الشركة المستأنف عليها في حل من التزاماتها النابعة عن تلك البوليصة.
وبالرجوع الى شهادة المستأنف التي أدلى بها في الدعوى بجلسة 1/5/1995 وقبل تقديم الطلب رقم 43/95 الصادر فيه القرار المستأنف نجده يذكر بالمناقشة وبخصوص واقعة نقل الركاب في السيارة التي كان يسافر فيها وقت الحادث (كنا بالسيارة أربع ركاب غير السائق ولم أدفع أجرة السيارة ولم يأخذ مني... وكان يحمل براميل لرشيد بشير وأخذ أجرة البراميل من رشيد بشير وسائق السيارة ابن عمي ومن العائلة... وانا شخصيا لم أدفع الاجرة).
اما الشاهد رشيد بشير محمود ظاهر الذي شهد في الطلب ص2 – 3 من الضبط فقد جاء في اقواله بهذا الخصوص (أعرف شخصى يدعي محمود أحمد عبد الكريم – سائق السيارة – وهو قريبي ولديه سيارة فولكسفاجن أذكر انني ذهبت مع محمود في سيارته وكان معي محي الدين سليمان (المستأنف) وكان معنا في السيارة زوجة محي الدين ومصطفى ابن احمد الحسين، أنا كنت ذاهب الى نابلس بغية شراء براميلة... وروحتها مع محمود وصعدت معه في المركبة وقد أعطيته حسب ما أذكر من 20 – 18 شاقلا، ولم أشاهد احد من الركاب يدفع له وسبب ذلك انني أقوم بالنزول أول واحد وأدفع ولا أرى بعد ذلك أي شيء ...).
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه البينات ان سائق السيارة المؤمنة لدى المستأنف عليها والتي كان المستأنف مسافرا فيها مع آخرين وقت وقع الحادث، كان أثناء تلك الرحلة قد تقاضى أجرا من بعض الركاب خلافا لشروط بوليصة التأمين خاصة التحديدات الواردة في البندين 21 و 22 منها الامر الذي لا يلزم شركة التأمين (المستأنف عليها) بدفع التويضات التي يدعيها المستأنف الذي ورد في شهادته كما بينا آنفا انه شاهد السائق وهو يأخذ الاجرة من رشيد بشير أحد المسافرين في السيارة المذكورة.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن ما توصلت اليه محكمة البداية من رد الدعوى واقع في محله فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيلين في 18/7/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:50 مساء  الزوار: 716    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved