||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36923347
عدد الزيارات اليوم : 4679
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 244 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/22

استئناف حقوق
244/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: جمعية أصدقاء المريض الخيرية/ رام الله بواسطة ممثلها رئيس الهيئة الإدارية الدكتور غازي حنانيا/ رام الله وكيلها العام المحامي د. غسان فرمند بموجب الوكالة العامة رقم 756/95 – عدل رام الله - المستأنف عليه: يوسف عيسى محمد دولة/ بيت صفافا وكيلاه المحاميان موسى كردي و/أو مروان عيسى/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 12/5/1996 في الدعوى الحقوقية رقم118/95 القاضي بالزام المستأنفة بأن بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ (7653) دينارا أردنيا مع الرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1)اخطأت محكمة البداية في الأخذ بالاخطار العدلي المبرز م/8 وفي الخلط بين مرور الزمن على الحق وبين ضرورة توجيه الاخطار قبل انتهاء مدة العقد.
اخطأت المحكمة في تفهم أحكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
3) اخطأت المحكمة في عدم معالجة ما أثارته المستأنفة بخصوص تطبيق المادة 425 من مجلة الأحكام العدلية.
4)اخطأت المحكمة في اعتبار العقد م/2 يتجدد لمدة مماثلة خلافا لاحكام البند الثاني عشر منه.
5)اخطأت المحكمة في وزن البينات وفي عدم الالتفات لبينة المستأنفة ومرافعتها النهائية.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
وبالتدقيق نجد ان المستأنف عليه عمل بوظيفة مدير اداري لدى المستأنفة بموجب عقد عمل محدود المدى "المبرز م/2" وقد جاء في البند الثاني عشر منه (مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من 1/6/1991 وتنتهي في 30/5/1992 و لا يجوز تجديده لأية مدة أخرى سوى باتفاق ورضاء الفريقين)، كما جاء في البند الحادي عشر منه (( في حالة عدم رغبة أي من الفريقين تجديد العقد عليه أن يشعر الطرف الآخر كتابة عن رغبته هذه قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء العقد)).
ويستفاد من هذين الشرطين ان تجديد العقد يتم برضى واتفاق الفريقين وانه اذا أراد أحدهما عدم تجديد العقد فعليه ان ينذر الآخر خطيا عن رغبته هذه قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد والا فان العقد يتجدد بذات الشروط.
وحيث من الثابت ان المستأنف عليه استمر في العمل بعد نهاية مدة العقد وان المستأنفة لم تقم باشعاره خطيا بعدم رغبتها في التجديد الأمر الذي يعتبر معه العقد قد تجدد تلقائيا وبذات الشروط، لذا فان انهاء المستأنفة بعد ذلك للعقد بموجب الكتاب المؤرخ في 3/6/1992 "المبرز م/3"، دون سابق انذار أو توافر أي شرط يبرر ذلك يعتبر اخلالا من جانبها بشروط العقد يرتب للمستأنف عليه الحق في المطالبة بالتضمينات والعطل والضرر الناجم عن فسخ العقد استنادا لل مادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وقد جاء بقرار محكمة بقرار محكمة التمييز رقم 261/79 ص 1813 سنة 79 "يعتبر العقد محدد المدة متجددا ضمنا باستمرار المدعي في الخدمة بموافقة الجهة صاحبة العمل وهذا التجديد الضمني يخضع للشروط الواردة في العقد بما فيه المدة".
و لايرد تشبث المستأنفة بأحكام المادة 425 من مجلة الأحكام العدلية التي تنصى على "ان الأجير الخاص يستحق الأجرة اذا كان حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل" اذ ان حكم هذه المادة ينطبق أثناء قيام العقد فقط وليس بعد فسخه أو انهائه (انظر تمييز حقوق 340/64 ص 1185 سنة 64 و 11/65 ص 518 سنة 65" هذا فضلا عن ان المستأنف عليه يطالب بالتعويض عن العطل والضرر الناجم عن الانهاء غير المشروع للعقد استنادا الى أحكام القانون العام المتمثلة في المواد 174-178 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ولا يطالب بالأجرة استنادا الى أحكام قانون العمل أو لحكم المادة 425 من المجلة.
أما بالنسبة للاخطار المبرز م/8 فاننا نجده يتفق وأحكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ما دام ان المستأنف عليه يطالب المستأنفة بضرورة اعادته الى العمل لاتمام فترة العقد تحت طائلة المطالبة بالتعويض في حالة عدم الاستجابة الى طلبه هذا، اما تشبث وكيل المستأنفة بالقول ان الاخطار المذكور موجه بتاريخ 26/2/1995 أي بعد مضي (31) شهرا من تاريخ انهاء عقد العمل واشارته الى أن المستأنف عليه سافر الى الولايات المتحدة الأمر الذي يدل على انه غير جاد في العودة للعمل وانما جاد في المطالبة بالتعويض فقط وانه لم يثبت تضرره بالمبلغ المدعى به فهو غير وارد كذلك على ضوء ما هو ثابت من ان المستأنف عليه وبمجرد تبلغه للكتاب المبرز م/3 المؤرخ في 3/6/1992 بادر بتاريخ 7/6/1992 بتقديم احتجاج يتضمن رفضه لقرار المستأنفة وطلبه تحديد موعد لمناقشة هذا القرار الا انها وبتاريخ 27/6/1992 ردت بواسطة وكيلها بالكتاب المبرز م/4 المتضمن الاصرار على عدم تجديد العقد، كما شهد المستأنف عليه ص3 من الضبط انه أقسام دعوى ضد المستأنفة الا انها ردت شكلا ثم وجه بعد ذلك الاخطار المؤرخ في 27/2/1995 "المبرز م/8" الامر الذي ينفي انه تراخى في المطالبة باعادته للعمل، وحيث انه شهد ايضا ان سفره الى الولايات المتحدة انما كان من ضمن مخططاته أثناء قيام عقد العمل من أجل الحصول على بطاقة اقامة وليس لهدف المكوث هناك وقد شهد شقيقه الشاهد ص 7 انه سافر الى الولايات المتحدة لهدف زيارة والده وليس للمكوث هناك وان الفترة التي مكثها (شهر أو أقل) وحيث ان البينة أثبتت ايضا ان المستأنف عليه لم يقم بالعمل في أي مكان آخر بعد انهاء عقده من قبل المستأنفة ولم تقدم المستأنفة أية بينة تناقض ما ذكر أعلاه فان ما توصلت اليه محكمة البداية ينسجم والبينات المقدمة ومتفق وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف برمته غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخممسين دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين في 22/1/1997.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved