||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621334
عدد الزيارات اليوم : 7917
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 534 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/17


نقض مدني
رقم: 534/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: محمد سامح الدويك، إبراهيم عمرو، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.
الطاعــــــــــــن: 1. عمر فريد نمر أبو حجلة من قلقيلية بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لتركة والدته المرحومة فاطمة سليم أحمد أبو حجلة من قلقيلية بموجب حجة حصر إرث صادرة من المحكمة الشرعية بقلقيلية بتاريخ 12/7/2007 تحت رقم 106/83/168 وبوكالته عن ورثة والدته وهم وداد فريد نمر عثمان أبو حجلة بموجب الوكالة العامة رقم 2258/2006/8 بتاريخ 17/8/2006 صادر من كاتب عدل قلقيلية وسامي فريد نمر أبو حجلة وفيصل فريد نمر أبو حجلة وحسام فريد نمر أبو حجلة وناصر نمر أبو حجلة ومريم فريد نمر أبو حجلة ورئيسه فري نمر أبو حجلة ونهاد فريد نمر أبو حجلة وسهاد فريد نمر أبو حجلة وجميعهم من قلقيلية بموجب الوكالة العامة رقم 3474/2005/12 صادرة من كاتب عدل قلقيلية بواسطة وكيلهم الياس الجلاد وأنس عماوي/ طولكرم/ قلقيلية. 2. نمر فريد نمر الحاج أحمد (أبو حجلة) من قلقيلية ومقيم في بريتوريا- جنوب إفريقيا بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لتركة والدته فاطمة سليم أحمد أبو حجلة من قلقيلية بموجب حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية في قلقيلية رقم 106/83/163 تاريخ 17/8/2006 بواسطة وكيله العام عمر فريد نمر أبو حجلة من قلقيلية بموجب الوكالة العامة التي تحمل الرقم 32015 تاريخ 20/7/2009 صادرة من دولة فلسطين في بريتوريا. 3. عبد الرازق فريد أبو حجلة/ قلقيلية/ أدخل من قبل محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 19/9/2010. 4. صدقية فريد نمر أبو حجلة/ قلقيلية/ أدخل من قبل محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 19/9/2010. وكيلهما المحاميان إلياس الجلاد وأنس عماوي/ طولكرم/ قلقيلية المطعون ضده: محمود محمد عبد الله حمدان/ من قلقيلية بصفته من وبالإضافة لتركة والده المرحوم محمد عبد الله حمدان من قلقيلية. وكيله المحامي محمد شديد/ طولكرم

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 26/10/2010 بهذا الطعن لنقض القرار الصادر من محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بالدعوى إستئناف حقوق رقم 25/2009 والصادر بتاريخ 30/9/2010 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
لم تنتبه المحكمة إلى اللبس الحاصل في الإجراءات ص45،46 من محضر المحكمة.
لم تنتبه المحكمة لما ورد في جلسة المحاكمة الصلحية ص51 من الضبط في جلسة 15/3/2009 حيث ورد طلب تأجيل من قبل وكيل الجهة الطاعنة يطلب منه التأجيل ولم يبحث هذا الطلب مطلقاً.

المحكمة الإستئناف وفي قرارها المستأنف وعلى ص50 ورد (الأمر الذي نجد أن ما توصل إليه قاضي الموضوع من حيث النتيجة يتفق وصحيح القانون وإن كنا لا نقر قاضي الموضوع في الأسباب التي استند إليها في الوصول إلى قرار المستأنف).
وإزاء ذلك كان يجب على محكمة الإستئناف فسخ القرار المستأنف برمته وإعادة سماع البينات مجدداً.
الجهة الطاعنة بمذكرة حصر البينة في إستئنافها المقدم عدا عن البينات الخطية ورد بها أسماء شهود لإثبات يدها على العقار يداً مشروعة سواء قبل الإستئجار من قبل حارس أملاك الغائبين وهنا قررت المحكمة عدم قبول البينة الشخصية لإثبات الإجار، وهنا في هذا المجال غاب عن ذهن المحكمة أن دعوى منع المعارضة تستند إلى أمرين الملكية والمعارضة.
لا يجوز حرمان الجهة الطاعنة من تقديم البينة الشفوية.
لقد أثارت الجهة الطاعنة دفعاً يتعلق بالنظام العام يتصل بالإختصاص وهذا الدفع يجوز إثارته في أية مرحلة.
أخطأت محكمة الموضوع حيث لم تأخذ بالحسبان أن أحكام المادة 15 من الأمر 493 المعدل للأمر الأصلي رقم 58 ذلك أن المادة 15 تعالج الحالات التي يستمر أي شخص بالتصرف في مال متروك بعد انقضاء مدة مفعول العقد.
أن وكيل الجهة الطاعنة وفي مرافعته أمام محكمة الإستئناف تطرق إلى عقد الإيجار المنظم بين مورث الجهة الطاعنة وبين حارس أملاك الغائبين.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المقتضى مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي محمود محمد عبد الله حمدان أقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها فاطمة سليم أحمد أبو حجلة لمنعها من معارضتها من حقوق ملكيته وتصرفه بالعقار/ قطعة الأرض رقم 46/ من الحوض 7589 موقع محله نزال والمسجلة في قيود مالية قلقيلية بالسجل رقم 31 صفحة 72 بإسم مورث المدعي والدة المرحوم محمد عبد الله صالح حمدان ومقام عليها بناء طابق أرضي مؤلف من ثلاث غرف وليوان ومطبخ ومنافع.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وخلال نظر الدعوى توفيت المدعى عليها وتم إبراز حجة حصر إرث لها (رقم 106/83/168) الصادرة من المحكمة الشرعية في قلقيلية بتاريخ 27/6/1428 هـ الموافق 12/7/2007م.

وجرى متابعة النظر في الدعوى حيث جرى إحالتها إلى محكمة الصلح/ قلقيلية حسب الإختصاص القيمي وقد تابعت محكمة صلح قلقيلية النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 214/2004 وبتاريخ 21/6/2009 المتضمن الحكم بإلزام ورثة المدعى عليها المرحومة فاطمة بعدم معارضة المدعي محمود محمد عبد الله حمدان/ قلقيلية بصفته من وبالإضافة لتركة وورثة والده المرحوم محمد عبد الله صالح حمدان بالعقار موضوع الدعوى ورفع يدهم عنه وإلزامهم بتسليمه للمدعي بصفته المذكورة أعلاه خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائتين دينار أتعاب محاماة.

طعنت الجهة المدعى عليها ممثلة بالورثة في هذا القرار إستئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الإستئنافي أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكمها في الطعن الإستئنافي رقم
25/2009 بتاريخ 30/9/2010 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة لوكيل المستأنف ضده.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيلها بتاريخ 26/10/2010.

وعن أسباب الطعن:-
وعن السبب الأول وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بحصول لبس في محضر الوقائع في الصفحتين 45 و 46 أمام محكمة الصلح فإن الجهة الطاعنة لم تبين في هذا الطعن ماهية اللبس الذي تتذرع به، ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذا السبب قد شابه العيب المتصل بالغموض والعمومية خلافاً لأحكام المادة 428/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب أن يكون الطعن محدداً وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهة الطاعنة عدم الإنتباه لطلب التأجيل طبقاً للوقائع المذكورة في المحضر ص 51 أمام محكمة الصلح، وفي ذلك أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية الأثر أو الضرر الذي يلحق بها على فرض صحة أن المحكمة المعنية لم تلتفت إلى طلب التأجيل لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك مضيفين أن محكمة الصلح أجرت محاكمة بعض المستأنفين حضورياً في الجلسة السابقة لجلسة محضر ص51 وبأن إجراء محاكمة الوريث الآخر حضورياً طبقاً لوقائع محضر ص51 لا يحرمه من تقديم بيناته وأقواله في مرحلة الطعن الإستئنافي بل إن إجراءات المحاكمة الحضوري هو من صلاحيات المحكمة التي لا تعقيب عليها طالما لم يشوب ذلك أية مخالفة للقانون والأصول، وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في عدم إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لكي لا تحرم الجهة الطاعنة من تقديم بيناتها الدفاعية.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب ليس في القانون ما يسعفه حيث لا يتوافر أي ضابط من الضوابط المنصوص عليه حصراً في المادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب الإلغاء والإعادة لغايات سماع البينة وعليه يتعين رد هذا السبب.
وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في عدم قبوله البينة الشخصية لإثبات الإيجار، وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف قد أصابت صحيح القانون بقولها أن إثبات واقعة الإجارة تكون بالبينة الخطية وليس الشخصية طبقاً لقرارها الإعدادي المؤرخ في 26/10/2009 وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الخامس فإن ما جاء في ردنا على السبب الرابع فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب وتحيل إليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رده.
وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عدم إلغاء القرار المطعون فيه لعلة عدم الإختصاص وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بمنع معارضة في منفعة عقار سيما وان الجهة المدعى عليها لا تنازع في ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى طبقاً لما هو مستفاد من أوراق الدعوى.
ولما كان ذلك وكانت الجهة المدعية قد قررت قيمة دعواها كقيمة تدخل ضمن الإختصاص القيمي لمحكمة الصلح، وحيث أن هذا التقرير يأتي متفقاً مع أحكام المادة 31 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على أنه (تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم).
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد يتعين رده.
وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في معالجة واقعة حق استمرار الشخص في التصرف في المال المتروك بعد انقضاء مدة العقد.
وفي ذلك نجد أن العقار موضوع الدعوى لا يندرج تحت مفهوم المال المتروك بالمعنى القانوني السليم بعد أن تسلم المدعي العقار وتمسكت المدعى عليها بأن يدها على العقار مشروعة قبل عام 1965 بموجب إجارة من المدعي وبذلك فإن العقار لا يعتبر مالاً متروكاً بالمعنى القانوني وحيث لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون المالك للعقار غائباً ويضع حارس أملاك الغائبين عليه يده عليه بل إن في ذلك ما يعني أن للعقار مالك و قانون حراسة أملاك الغائبين أعطى الصلاحية لتسلم المال لصاحبه عندما يطالب به بعد التحقق من صحته ومع الأخذ بعين الإعتبار أن الجهة المدعى عليها أنكرت وضع يدها على العقار بموجب حراسة أملاك الغائبين وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثامن وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بأنها تطرقت في مرافعتها الخطية المقدمة لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية إلى أن عقد الإيجار المنظم بين مورث الجهة الطاعنة وبين حارس أملاك الغائبين ما هو إلا عقد إذعان.
وفي ذلك نجد أن الجهة المدعية لم تثر هذا الطعن في لائحة الإستئناف كسبب من أسباب الطعن.
وحيث لا يجوز إثارة أي طعن في مرحلة النقض ما لم يكن مثاراً في مرحلة الإستئناف ضمن لائحة الإستئناف طالما أن نقطة الطعن لم تتصل بالنظام العام والعبرة هو لما ورد في لائحة الإستئناف.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

ولكل ما تقدم وحيث أن القرار المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ولا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
لذا تقرر محكمتنا رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وبذات الوقت إلغاء القرار الصادر بالطلب 109/2010 بتاريخ 9/11/2010 المتعلق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في ضوء النتيجة التي خلصت إليها محكمتنا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
قــرار مخـــــالفة
أنني أخالف الأغلبية الموقرة فيما توصلت إليه من رد الطعن حيث أنه بالتدقيق في محاضر الدعوى غير أن المحكمة التي أصدرت القرار الطعين مشكلة من الأستاذة القضاة سائد الحمد الله ورائد العبوة وعصام الفران وبالعودة إلى محضر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى فإننا نجد أن الأستاذ القاضي رائد العبوة وعلى صفحة 28 من محضر جلسة 19/11/2007 قد نظر الدعوى وسار بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة وبنفس الوقت قام بإبراز أحد بينات الدعوى وهي حجة حصر الإرث مما يعتبر أنه نظر الدعوى وسمع بينات فيها حيث أن الدعوى في الأساس هي منع معارضة وتقوم على ركن الملكية والمعارضة وبالتالي فإني أرى أن الأستاذ رائد قد نظر الدعوى وكون فكرة عنها وشارك في نظرها لدى محكمة الدرجة الأولى وبالتالي يحظر عليه نظرها في محكمة الدرجة الثانية وحيث أنه شارك مشاركة فعلية وكاملة في إصدار القرار الطعين ونظر جميع جلساتها فإن تشكيل المحكمة يعتبر تشكيلاً مخالفاً للقانون مما يجعل قرار هذه المحكمة بإلغاء البطلان وهذا من النظام العام الذي لا يحتاج إلى سبب طعن وبالتالي فإنني أرى أن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الطعين وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة للسير بإجراءاتها من الأساس من هيئة مختلفة عن الهيئة التي نظرتها.
القاضــي مخالــف
إبــراهيــم عمــرو

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:51 مساء  الزوار: 1317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved