||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632431
عدد الزيارات اليوم : 3890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/11/14


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 3/2004
المبادئ القانونية
ما دام أن العقد الموقع بين (بكدار) وشركة المقاولات قد أورد الحالات التي يتعين فيها التعويض وليس من بينها الإغلاقات، وأن الإلتزامات المترتبة على العقد سددت بين أطرافها بموجب التحكيم والمخالصة التي أقرت فيها شركة المقاولات باستلام جميع حقوقها لدى المجلس الوطني (بكدار)، فإن إهدار القيمة القانونية للتحكيم والمخالصة استناداً إلى أن هذه المخالصة حدثت قبل مطالبة المقاولين بالتعويض من بكدار منقوض وفي غير محله ولا يفقد هذه المستندات قوتها مجرد مطالب لم يثبت صحتها والموافقة عليها، وبالتالي لا أثر لها من الناحية القانونية.
تحكم محكمة النقض بموضوع الدعوى إذا كان صالحاً للفصل فيه.
إن الحكم بالتعويض دون إبراز العقد الذي بموجبه تم فيه هذا المشروع لمعرفة شروطه وبنوده يكون مبنيا على غير أساس من القانون مما يتعين بسببه نقض الحكم.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وأمين وافي وسعد شحيبر. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: المجلس الفلسطيني للتنمية والأعمال (بكدار) ويمثله محمد أحمد حسن أبو عوض. وكيله المحامي / نافذ البسوس. المطعون ضدها: شركة زهير حمدي الخضري – ويمثلها / زهير الخضري. وكيله المحامي/ شعبان الغلاييني.
الحكم المطعون فيه: القرار الصادر في الاستئناف رقم 80/2003 بجلسة الخميس 4/12/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة البداية في القضية رقم 133/2000.

تاريخ تقديمه: 6/1/2004. جلسة يوم: الاثنين 14/11/2005. الحضور: حضر الأستاذ / نافذ البسوس وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / شعبان الغلاييني وكيل المطعون ضدها.

القرار
الأسباب والوقائع

وحيث أنه بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 4/12/2003 من محكمة الاستئناف والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة البداية في القضية رقم 133/2000 والقاضي بإلزام المدعى عليه المجلس الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار) بدفع مبلغ اثنان وسبعون ألف وستمائة وسبعين دولار أمريكياً للمدعية شركة زهير حمدي الخضري مع ربط المبلغ بفائدة قانونية قدرها 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الوفاء التام.
وحيث أن هذا الطعن لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على أن حكم محكمة الاستئناف مخالف للقانون ومجحفاً بحق الطاعن لتجاهله الوقائع والبينات وشروط العقد المبرز م/1 المقدمة من الطاعن وذلك للأسباب التالية:
1- إن العقد شريعة المتعاقدين. وان ادعاء المطعون ضده أنه قد لحقت به خسائر نتيجة ارتفاع الأسعار والاغلاقات فان ذلك ليس له علاقة بالطاعن حسب شروط العقد المبرز م/1 حيث أن المادة 47 من العقد ورد فيها أنه لا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة بالأسعار. وأن المادة 1 من العقد المبرز قد حددت الحالات التي يجوز فيها التعويض وأحالت ذلك إلى المادة 44 من العقد المبرز م/1 والتي توضح الحالات الموجبة لتعويض المقاول.
2- إن محكمة الموضوع استندت إلى المبرز م/2 وهو كشف المطالبات من مقاولين ولا يوجد للطاعن أية علاقة به أو توقيع عليه. وأن استناد محكمة الاستئناف إلى المبرز م/6 فهو تقرير داخلي من مدير المؤسسة إلى المسئول في القدس يضعه في صورة مطالبات المقاولين وهو ليس بموافقة على التعويض.
3- تقدم الطاعن إلى محكمة الاستئناف بمخالصة وبراءة ذمة مرفق مع الاستئناف رقم 80/2003 بين الطاعن والمطعون ضدها حيث ظهرت هذه المستندات وتم إحضارها من البنك الدولي بالقدس وأغفلت محكمة الاستئناف هذه الوقائع والمستندات ولم تأخذ بها مخالفة بذلك نص
المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
وبموجبها لم يتبق للمطعون ضدها أية حقوق.
4- ان نظرية الظروف الطارئة التي استندت إليها محكمة الاستئناف لتعويض المطعون ضدها لم تكن من النظريات المعمول بها في زمن نفاذ مجلة الأحكام العدلية وأن الدول التي اعتمدتها ]من المبادئ السائدة فيها أنه لا يجوز تطبيقها إلا إذا كانت هذه الظروف لا يمكن توقعها[ وأن النص في العقد المبرز م/1 الموقع بين فريقي الدعوى على أنه لا يحق للشركة المدعية المطالبة بأي زيادة أو فروق الأسعار فان هذا يعني أن الفريقين كان يتوقعان حين تنظيم العقد ارتفاع الأسعار.
وحيث أن الطاعن في ختام اللائحة المقدمة منه التمس قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى.
وحيث أن المطعون ضدها تقدمت بلائحة جوابية قالت فيها:
1- أن الطعن مخالف للمادتين
225
،
226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
2- إن التعويض قد اتفق عليه المطعون ضدها وبكدار من خلال لجنة قامت بكدار بتعيينها لغرض تقدير التعويض المستحق لكل مقاول.
3- إن التحكيم أمر سابق لمطالب المقاولين ولا علاقة لموضوع التعويض المقرر والمعتمد بالمبرز م/2.
4- ان نظرية الظروف الطارئة ليست موضوع بحث ولكن المسألة أن بكدار وافقت بعد مفاوضات ودراسات ولجان على تعويض المقاولين. والتمس وكيل المطعون ضدها في ختام اللائحة المقدمة منه رفض الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أنه للفصل في النزاع المطروح يتعين بادئ ذي بدء معرفة ماهية المبرز م/2 كشف مطالبات المقاولين ومدى قانونية اللجنة المشكلة من بعض موظفي بكدار لدراسة هذه المطالب وتأثيرهما على التزام المتعاقدين وتعديل العقد المبرم بينهما وما يترتب على ذلك من أثر.
وحيث أنه لا رقابة لمحكمة النقض فيما قررته محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن وجود العقد المبرز م/1 ومطالبات المقاولين مبرز م/2 وتشكيل لجنة لنظر المطالبات والتقرير المرسل من الدكتور خالد نجم بكدار غزة الى المدير العام بكدار القدس. أما التكييف القانوني لهذه الوقائع يدخل في ذلك وما يجب توافره من شروط وما يترتب عليه من أثر فإنه يعتبر من المسائل القانونية التي تكون محكمة النقض هي المرجع الأعلى فيه.
وحيث أن المبرز م/1 هو عقد مقاولة أبرم ما بين المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار) وبين المقاول زهير حمدي الخضري. وأن التوقيع الملزم لصاحب العمل هو توقيع الدكتور عبد الرحمن حمد وأنه طبقاً للبند 44 فقرة 2 لا يمكن تعديل بنود العقد إلا من قبل دير المشروع. وأن مدير المشروع ليس له أي توقيع على تشكيل لجنة لدراسة مطالب المقاول وأن البند رقم 44 من العقد المبرز م/1 ينص على أن تعديل السعر غير وارد وأن البند 44 من نفس العقد أورد الحالات التي يتعين فيها التعويض وليس من بينها الاغلاقات وأن تشكيل لجنة لدراسة مطالبات المقاولين وإرسال التقرير عن ذلك من غزة لمقر بكدار في القدس لا أثر له في تعديل شروط العقد وأن الالتزامات بين طرفي العقد المبرز م/1 وما ترتب عليه من أثار قد سددت ين أطرافها بموجب التحكيم والمخالصة التي تمت والتي أقرت فيهما شركة زهير الخضري باستلامها لجميع حقوقها لدى المجلس الاقتصادي (بكدار) وذلك بتاريخ 4/8/1996 وأن إهدار القيمة القانونية للتحكيم والمخالصة والتي أبرزت أمام محكمة الاستئناف والانحراف عنها استناداً إلى أن هذه المخالصة حدثت قبل مطالبة المقاول بالتعويض من بكدار منقوض وفي غير محله وأن ما عولت عليه محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها لا يفقد هذه المستندات قوتها لمجرد مطالب لم يثبت صحتها ولا الموافقة عليها من أصحاب الشأن وأنه لا أثر لها من الناحية القانونية. هذا بالنسبة لموضوع مخالصة وبراءة ذمة عقد GR 2 مشروع تطوير شارع يافا.
بالإضافة إلى ذلك فانه بالنسبة لمشروع بيت لاهيا عقد GR8 والمطالبة بالتعويض بشأنه فانه طبقاً لأصل ثابت في الأوراق فان هذا المشروع قد انتهى بسرعة دون أية مشاكل وأن ما انتهت محكمة أول درجة وقد أيدتها بذلك محكمة الاستئناف بالحكم بالتعويض دون إبراز العقد الذي بموجبه تم فيه هذا المشروع لمعرفة شروطه وبنوده مما يجعل الحكم بالتعويض بشأنه مبني على غير أساس من القانون.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فانه بات من المتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أنه لما كان مقطع الفصل في النزاع المطروح الأمور القانونية التي حسمتها محكمة النقض بما لها من رقابة قانونية عليها ولا يوجد أي وقائع مادية يتعين بحثها أمام محكمة الموضوع فان الطعن الماثل يكون طالحاً للفصل فيه تطبيقاً لنص
المادة 237 فقرة أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
والتي تنص إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع: أ- إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.
وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن قائم على أسانيد سليمة من القانون فانه بات من المتعين نقض الحكم ورد الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه ورد دعوى المطعون ضدها ]شركة زهير الخضري[ مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 14/11/2005.

القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

أحمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:56 مساء  الزوار: 1539    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved