||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631932
عدد الزيارات اليوم : 3391
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 197 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/15


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 197/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي ووليد الحايك. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: وزير الإسكان الفلسطيني – بالإضافة لوظيفته. ويمثله الأستاذ / النائب العام. المطعون ضده: 1- محمد عبد السلام عبد القادر علان – سكان مدينة الزهراء. 2- فرهود نمر محمد صالح التميمي – سكان مدينة الزهراء. 3- عبد الرحيم محمد حسنين – سكان مدينة الزهراء. 4- صبحي عبد الله موسى أبو نار – سكان مدينة الزهراء. 5- عماد أحمد محمد طبازه – سكان مدينة الزهراء. 6- فتحي محمد صالحة – سكان مدينة الزهراء. 7- ماهر محمد علي النجار – سكان مدينة الزهراء. 8- وليد حسين العوضي – سكان مدينة الزهراء. 9- عبد الناصر عباس عبد الهادي – سكان مدينة الزهراء. بصفتهم ممثلين لباقي سكان أبراج الزهراء. وكيلهم المحامي / نادر خندقجي.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدى محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 16/5/2004 في الإستئناف رقم 9/2004 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المستأنف لتصبح مدة التخفيض لحين البت في القضية الأصلية رقم 165/2002.

تاريخ تقديمه: 12/6/2004. جلسة يوم: السبت 15/10/2005. الحضور: حضر الأستاذ / منير العقبي رئيس النيابة. وحضر الأستاذ / نادر خندقجي وكيل المطعون ضدهم.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 16/5/2004 في الإستئناف رقم 9/2004 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المستأنف لتصبح مدة التخفيض لحين البت في القضية الأصلية رقم 165/2002.
وحيث أن الطاعن لم يرق له هذا الحكم فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على الأسباب التالية:
لقد أخطأ الحكم المطعون فيه وخالف القانون عندما قرر في حيثياته ]وأن ما قررته محكمة أول درجة بتخفيض الأقساط في سندات الدين المنظمة قد جاء في محله ومتفقاً والقانون والوقائع المطروحة أمامها إذ هو من إطلاقات قاضي الموضوع[ فإنه بالرغم من غرابة النتيجة ومخالفتها لما هو ثابت من أن سندات الدين المنظمة هي من قبيل الأحكام القضائية النهائية التي لا تقبل إعادة النظر بشأنها أمام أي محكمة أياً كانت درجتها وأن رئيس الإجراء هو المختص بالتعرض لتنفيذ سندات الدين وله وحده أن يقرر تخفيض الأقساط وأن للمتضرر الحق بعد ذلك اللجوء لمحكمة العدل العليا للطعن في قرار رئيس الإجراء إلا أن محكمة الإستئناف لم تبين ماهية الأسس والمبادئ القانونية التي استندت عليها النتيجة التي توصلت إليها الأمر الذي يجعل المحكمة في اهتدائها الى الحكم المستأنف قد شابه قصور في التسبيب.
إن الحكم المطعون فيه قد أشار الى ما ورد في البند الثالث من مذكرة النيابة العامة باعتبارها ممثله لوزراة الإسكان والتي أقرت فيها بقيامها بتخفيض القسط الشهري لبعض المستفيدين من شراء الشقق السكنية مما حدا بمحكمة البداية عدالة الى مساواة المستأنف ضدهم بباقي المشترين في تخفيف الأقساط أن هذا الذي ساقته محكمة الإستئناف يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن المحكمة لم تمعن النظر في هذا البند من المذكرة وبالتالي أخطأت تفسيره وذلك لأن هذا البند الثالث ورد في المذكرة التي قدمتها النيابة العامة للرد على الطلب رقم 261/2002 المقدم من نفس المستدعين في الطلب رقم 33/2003 وهم ذات المدعيين في القضية الأصلية رقم 165/2002 وأن هؤلاء المستدعين لا يمثلون في الدعوى أنفسهم فقط بل بصفهم ممثلين لباقي المستفدين من سكان مدينة الزهراء. كما وأن ما جاء في البند الثالث المشار إليه يتحدث بكل وضوح وبدون أي غموض أن وزارة الإسكان فتحت فترة سماح (تأجيل دفع الأقساط) لمدة سنتين لجميع المستفيدين أي أنه يشمل المستدعين في الطلب كما تم تخفيض القسط الشهري الى مائة دولار تسهيلا على المستفيدين وليس بعضهم أي أنه يشمل المستدعين بصفتهم في الطلب. وقد جاء في ذات البند الثالث من المذكرة أن إجابة المستدعين الى طلبهم يعني منحهم مهلة تزيد على الثلاث سنوات مما يلحق الضرر بوزارة الإسكان خصوصاً وأن المستفيدين هم موظفون لم تنقطع رواتبهم ولم تتأثر بالانتفاضة.
إن محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه لم تعر ما أثارته النيابة في لائحة الإسئناف أي اهتمام حيث ذكرت أن محكمة البداية قد خالفت حجية الأمر المقضي به ذلك لأن المطعون ضدهم كانوا قد تقدموا لمحكمة البداية بالطلب رقم 261/2002 لتخفيض قيمة القسط في سندات الدين المنظمة الى مائة دولار وقد قررت المحكمة رفض الطلب شكلاً وعدم الاختصاص وجاء في حيثيات قرارها أن موضوع الطلب يتعلق بسندات دين منظمة والتي يتم تنفيذها من خلال دائرة الإجراء وأشارت الى أن وكيل المستدعين قد أخطأ بتقديم هذا الطلب لدى محكمة البداية لنظره لعدم اختصاصها.
إن وكيل المستدعين أخطأ لعدم إستئنافه هذا القرار بل لجأ الى تقديم الطلب رقم 33/2003 بنفس الموضوع وبنفس المستدعين.
ولما كانت محكمة البداية قد سبق وان فصلت في موضوع الطلب عند نظرها للطلب رقم 261/2002 فكان يجدر بها عدم قبوله لسبق الفصل فيه وقد دفعوا أمامها بسبق الفصل إلا أنها نظرت الطلب الجديد رقم 33/2003 دون الالتفاف الى الطلب السابق الذي قررت رفضه لعدم الاختصاص بينما في الطلب الجديد قضت باختصاصها وتناقضت مع قرارها وخالفت مبدأ حجية الأمر المقضي به وأجابت المستدعين لطبلهم بتخفيض الأقساط لم يرد الحكم المطعون فيه على هذه النقطة القانونية مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور ومخالفة القانون إذ يتوجب على محكمة الإستئناف الرد على هذه النقطة القانونية لا أن تهملها كلياً بالرغم من أهميتها البالغة.
وحيث أن الطاعن ويمثله النائب العام طلب في ختام لائحة الطعن المقدمة منه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر عن محكمة البداية في الطلب رقم 33/2003 وبرفضه لعدم الاختصاص.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق تخلص الى الحقائق التالية:
أن الثابت أن المطعون ضدهم أقاموا القضية رقم 165/2002 وموضوعها (تعديل التزام في أبراج مدينة الزهراء) لدى محكمة بداية غزة بتاريخ 12/10/2002 وبتاريخ 20/10/2002 تقدموا بالطلب رقم 261/2002 لدى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرار بحضور فريق واحد باستئخار تنفيذ سندات الدين المنظمة من قبل المستفيدين في مدينة الزهراء لحساب الوزارة وتخفيض قيمة القسط كحد أقصى إلى مائة دولار أمريكي.
وحيث أنه بتاريخ 6/1/2003 قررت محكمة البداية برد الطلب شكلاً لعدم الاختصاص تأسيسا على أن وكيل المستدعين له أن يتقدم بطلباته الواردة في لائحة الطلب رقم 261/2002 إلى السيد رئيس الإجراء.
وحيث أنه بتاريخ 22/1/2003 تقدم وكيل المستدعين بالطلب رقم 33/2003 إلى نفس المحكمة فقررت المحكمة تخفيض الأقساط المستحقة على المستدعين سكان مدينة الزهراء لحساب المستدعى ضده معالي وزير الإسكان الفلسطيني بصفته في الدعوى ليصبح مائة دولار أمريكي شهرياً.
وحيث أن هذا القرار لم يرق للمستأنف فتقدم النائب العام بالإستئناف رقم 9/2004 ينعى فيه القرار المستأنف للخطأ في تطبيق القانون حيث أن سندات الدين المنظمة تعتبر من قبيل الأحكام القضائية النهائية التي لا تقبل إعادة النظر فيها أمام أية محكمة أي كانت درجتها. وأن محكمة البداية عند إجابة طلب المستدعين بتخفيض الأقساط الشهرية بسندات الدين المنظمة نصبت نفسها مكان رئيس الإجراء.
إن محكمة الإستئناف بتاريخ 16/5/2004 حكمت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المستانف ليصبح مدة التخفيض لحين البت في القضية الاصلية رقم 165/2002 معللة ذلك بأن ما قضت به محكمة أول درجة هو من اطلاقات محكمة الموضوع وأن البت جاء في طلب مستعجل متعلق في قضية منظوره أمامها وهي القضية رقم 165/2004.
وحيث أنه يتبين مما تقدم أن الطاعن بلائحة الإستئناف المقدمة منه أثار أوجه دفاع لم تتناولها محكمة الإستئناف وأغفلت الرد عليها. وان محكمة الإستئناف بما لها من صلاحيات بالرقابة القانونية والموضوعية على حكم محكمة أول درجة يتعين عليها الرد عل ما ورد في لائحة الإستئناف من نقاط قانونية من الممكن أن تكون منتجة ولها الأثر في إصدار الحكم وأن هذه النقاط هي: ما قيمة السندات المنظمة ومدي حجيتها. وهل يجوز لمحكمة أول درجة بعد أن قررت برفض الطلب لعدم الاختصاص أن تقضي بطلب آخر لنفس المستدعين ونفس الموضوع بتخفيض القسط.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على الأسانيد والحجج التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها مما شابه عيب في التسبيب وأدى الى بطلان الحكم.
وحيث أن محكمة النقض في هذه الحالة يقتصر دورها على بيان هذا العيب في الحكم دون أن تبدي رأيها القانوني.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الإستئناف بغزة لنظرها من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 15/10/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:56 مساء  الزوار: 1046    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved