||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619183
عدد الزيارات اليوم : 5766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 492 لسنة 98 فصل بتاريخ 2005/5/31

استئناف مدني
رقم 492/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة : رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين إيمان ناصر الدين وهاني الناطور
المستأنف : عادل هشام أحمد الفقهاء/سنجل وكيلاه المحاميان منذر حنا وخليل عنصرة /رام الله المستأنف عليه: هشام أحمد سليم الفقهاء / سنجل وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/7/1998 في الدعوة الحقوقية رقم 552 /98 المتضمن الحكم عليه المستأنف بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أردنيا أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام .
يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:-
القرار الصادر عن محكمة الموضوع مخالف للأصول والقانون.
القرار الصادر جاء غيابياً دون أن يتسنى للمستأنف تقديم دفاعه.
الحكم الغيابي جاء للمرة الأولى ولم يسبق أن تم محاكمة المستأنف غيابياً من السابق.
المستأنف يرغب في تقديم دفاعه القانوني في الدعوة الأصلية.
بالمحاكمة الجارية علنا , وفي جلسة 13/10 /1998 تقرر قبول الاستئناف شكلا وترافع وكيل المستأنف طالبا بنتيجة مرافعته إعادة أوراق الدعوة إلى محكمة البداية لتقديم ما لديه من بينات ودفوع قانونية في حين ترك وكيل المستأنف عليه الأمر للمحكمة , وفي جلسة 18/4/2001 وردت استنتاجات محكمة البداية الصادرة بتاريخ 10/7/2000 وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية من عشرة صفحات طالب بنتيجتها عدم قبول استنتاجات محكمة البداية وفي جلسة 13/10 /2001 طلب وكيل المستأنف اعتماد مرافعته أمام محكمة الموضوع واعتبارها مرافعة له أمام هذه المحكمة وفي جلسة 26/2/2004 تقرر السير في هذا الاستئناف من النقطة التي وصلت إليها الحاكمة السابقة وكرر وكيلا الفريقين مرافعتهما أمام هذه المحكمة ثم صدر القرار برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف , وفي جلسة 9/10/2004 ورد قرار محكمة النقض الموقرة رقم 31/2004 الصادر بتاريخ 8/5/2004 وتقرر السير على هديه وكرر وكيلا الفريقين مرافعتهما .
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع , فإننا نجد ما يلي :-
بتاريخ 13/7/1998 أصدرت محكمة البداية قراراً غيابيا تضمن الحكم للمستأنف عليه بالمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى استنادا إلى الكمبيالة المبرز م/1 غير الناقضة بأية بينة أخرى.
بتاريخ 13/10/1998 وبناءاً على استئناف تقدم به المستأنف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك عملاً بأحكام المادة(225) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
بتاريخ10/7/2000 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها ورأت أن يحكم برد دعوى المستأنف عليه بداعي أن المستأنف وإن قام بالتوقيع على الكمبيالة إلا أن إرادته كان معيبة ولم يوقع عليها مختاراً عنصر الرضا معللاً تماماً.
بتاريخ 26/2/2004 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
بتاريخ 8/5/2004 أصدرت محكمة النقض الموقرة المنعقدة في رام الله قرارها بنقض القرار المطعون فيه وإعادته لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول وإصدار القرار المقتضى كون القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ويكتنفه التناقض
التسبيب
بالتدقيق نجد أن المستأنف عليه ادعى بأن المستأنف مدين للمستأنف عليه مبلغ عشرة آلاف دينار أردني بموجب كمبيالة محررة في 20/8/1997 ومستحقة الأداء بتاريخ 14/3/1998 موقعة من المستأنف كمدين.
والذي نراه بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى نجد بأنها مستحقة الأداء بقيمة المبلغ المدعى به وتحمل توقيع المستأنف وكما هو ثابت من خلال البينات المقدمة نجد من أقوال المستأنف التي صرح بها على الصفحة التاسعة من ضبط المحاكمة بما يلي(أذكر الكمبيالة موضوع هذه الدعوى وقد تم توقيعها في منزل والدي بالرام وكان ذلك في شهر آب من عام 1997 بوجود شقيقي أحمد ومحمد ) ومن الرجوع إلى أقوال هذين الشاهدين نجدهما قد أجمعا بشهادتهما على أن الكمبيالة هي بدل نفقات تكاليف زواج المسـتأنف حيث قام المستأنف عليه بدفعها من مهر ومصاغ ذهبي وأثاث بيت ومصاريف أخرى وأنه لم يقم أحد بإجبار المستأنف عليه التوقيع عليها وهذا ما أكدته الشاهدة رتيبة مصطفى الفقهاء حيث صرحت من خلال أقوالها بأن الكمبيالة هي مقابل وبدل زواج المستأنف وأن المستـأنف عليه اتفق مع المستأنف مقابل الكسوة ودفع نفقات العرس وأنها كانت حاضرة عند التوقيع عليها وأنها كانت مرافقة لهم عند التجهيز للعرس حيث كان المستأنف عليه من جيبه الخاص .
أما ما صرح به الشاهد محمود هشام أحمد الفقهاء من أن المسـتأنف تزوج من ماله الخاص فقد جاءت أقواله متناقضة مع بعضها البعض فتارة يقول أ،ن المستأنف تزوج من ماله الخاص وتارة أخرى يقول بأن ليس لديه علم أو فكرة عن تكاليف زواج المستأنف ولا يعرف من قام بدفعها.
وأما ما صرح به الشاهد عامر هشام أحمد الفقهاء من أن التوقيع على الكمبيالة تم في المحكمة الشرعية قبل تحرير عقد الزواج بلحظات فقد تم نقضها من خلال مناقشته حيث صرح بأنه لم يكن حاضراً واقعة تحرير الكمبيالة أو تنظيم عقد زواج المستأنف وجاءت أقواله متناقضة أيضا مع أقوال المستأنف عليه نفسه الذي أقر بتوقيعها في بيت المستأنف بالرام .
وعليه ولما تقدم ,فإننا نجد أن المستأنف قام بالتوقيع على الكمبيالة بقيمة عشرة آلاف دينار أردني لصالح المستأنف عليه بدل تكاليف المهر والمصاغ الذهبي والأثاث البيتي وتجهيزات العرس وذلك بمحض إرادته
وموافقته وبدون ضغط أو إكراه من أحد.
أما بالنسبة للإدعاء بأن الكمبيالة موضوع الدعوى أخذت بالإكراه نجد بأن البينات التي قدمت لإثبات الإكراه الذي أدعاه المدعى عليه على ص9من الضبط والشاهد محمود هشام أحمد الفقهاء على ص6 من الضبط من أن المدعى عليه وقع على الكمبيالة بشرط عدم زيارة والدته المطلقة فإن هذا الإكراه غير معتبر حيث ثبت بأن المدعي دفع فعلا مصاريف زواج المدعى عليه وأقر المدعى عليه بذلك في أقواله إلا أنه دفع بأن مبلغ الكمبيالة يزيد عن مصاريف الزواج الفعلية وأن قبوله بالتوقيع على الكمبيالة رغم زيادة المبلغ عن مصاريف الزواج كان تحت تأثير مطالبة والده له بعدم زيارة والدته المطلقة فهو قول غير معتبر لإنتقاء شرط الخوف من المكره به وهو الزواج الذي لا يشكل أي تهديد تنعدم معه إرادة المدعى عليه ما دام ثبت وفق نص المادة 1004 من المجلة كمان أن مطالبة المدعى للمدعى عليه بعدم زيارة والدته المطلقة لا يشكل إكراه لكون هذا الإكراه غير معدم للرضا لأن هذا الطلب ليس بإكراه ولا يشكل تهديدا ولا يؤثر على التصرفات الفعلية للمدعى عليه كونه أكره غير ملجئ وغير معتبر عملا بأحكام المادة 948 من المجلة ولكون الكمبيالة موضوع الدعوى صحيحة ومعتبرة ويجب الوفاء بقيمتها ما دام أن المدعى عليه أقر بتوقيعه عليها الأمر الذي يغدو معه بأن ما توصلت إليه المحكمة البداية في استنتاجاتها الصادرة بتاريخ 10/7/2000 غير واردة.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه,فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 13/7/1998 المتضمن الحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ عشرة الآلف دينار أردني للمستأنف عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع9% من تاريخ الإدعاء وحتى السداد التام.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
لغياب عضو الهيئة القاضي إيمان ناصر الدين بسبب إجازتها المرضية وحيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملا بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم2 لسنة 2001 تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1095    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved