||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617960
عدد الزيارات اليوم : 4543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 141 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 141/97
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: محمد عليان التلباني – دير البلح وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان المستأنف ضده: زكري جسن حجاج - المغازي مخيم (1)
الحكم المستأنف: هو الحكم المستأنف من لدن المحكمة المركزية بخانيونس في القضية الحقوقية رقم 28/95 إجراءات جزئية بتاريخ 18/11/97 والقاضي برد دعوى المدعى مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة وخمسون شيكل أتعاب محاماة
تاريخ تقديمه: 4/12/1997 جلسة يوم الأربعاء: 29/4/1998 الحضور: حضر الأستاذ علي الناعوق وكيل المستأنف وحضر المستأنف ضده بالذا
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف محمد عليان التلباني قد أقام لدى محكمة مركزية غزة القضية الحقوقية رقم 28/95 – إجراءات جزئية والتي أحيلت إلى محكمة مركزية خانيونس للاختصاص وتسجلت تحت رقم 99/97 اختصم فيها المستأنف عليه يطالبه بمبلغ ألفان وخمسمائة دينار أردني بموجب وصل أمانة محرر في 13/8/1994 وقد أجابه المدعي عليه – المستأنف عليه في لائحته الجوابية بأنه لا يوجد أي مقابل لهذا الوصل ولديه البينة لدحضه. وبعد أن استمعت المحكمة المركزية إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 8/11/97 رد الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليه قد أقدم على توقيع السند موضوع الدعوى مكرها مسلوب الإرادة وان تنظيم السند قام على شبهة سرقته للسلاح من المدعي واحتفاظه به وتصرفه فيه وان هذه الشبهة لم تؤازر ببينة يقينية مما ينتفي معه المقابل ويجعل الدعوى مستندة إلى أساس مثوب بالعيب المبطل .وحيث إن المستأنف قد بادر إلى استئناف هذا الحكم إمام هذه المحكمة بمقولة أن الذي توصلت إليه محكمة أول درجة لا أساس له من الصحة ذلك إن المستأنف ضده قد اقر بالدين ودفع جزءا منه ووقع السند بإرادته الحرة وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم له بالمبلغ المدعى به.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد أن سمعت إلى مرافعة الطرفين ودققت الأوراق ترى إن الحكم المستأنف سليم وفي محله للأسباب التي قام عليها والتي استخلصتها محكمة أول درجة من البينات التي طرحت أمامها على وجه سائغ وسليم وليس فيما أثاره المستأنف في لائحة استئنافه ومرافعته ما ينال منها مما يتعين معه رفض الاستئناف وتغيد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا 29/4/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
حسين أبو عاصي
خليل الشياح
رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:08 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved