||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619828
عدد الزيارات اليوم : 6411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 44/2002
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/جميل العشي عضوا المستشار/محمد صبح عضوا المستشار/يونس الأغا عضوا المستشار /حسين أبو عاصي عضوا المستشار/ فيصل الحسيني عضوا وسكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: كمال حسن البواب_ من غزة المطعون ضده: محمد حسن أبو سمعان –من غزة وكيلاه المحاميان /عاشور كلاب وأديب ألربعي
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من المحكمة العليا بصفتها الأستئنافية بتاريخ 28/3/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب محاماة
تاريخ الإيداع: 10/4/2002م جلسة يوم: الاثنين 24/3/2003 الحضور: حضر الأستاذ/ محمد عبد السلام داود وكيل الطاعن
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها قانونا
وحيث إن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلا
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المدعي كمال حسن البواب قد أودع بواسطة وكيله قلم محكمة البداية بغزة الدعوى الحقوقية رقم 210/99إجراءات جزئية ضد المدعى عليه محمد حسن أبو سمعان سكان البحر شارع الرشيد يطالبه بدفع مبلغ اثنان وعشرون ألف شيكل وذلك كزنه يعمل في مجال التجارة أن المبلغ المدعى به مثبت بموجب إقرار موقع منه بتاريخ 28/8/98 أن المدعى طالبه بالمبلغ مراراً إلا أنه امتنع عن الدفع.
وحيث أن المدعى عليه تبلغ بلائحة الدعوى حسب الأصول وتقدم بالطلب رقم 437/99 طلب فيه الإذن بالحضور والدفاع فقرت المحكمة بتاريخ 28/11/99 إجابة طلبه وتقدم بواسطة وكيله بلائحة جوابية منكراً ذلك جملاً وتفصيلاً أن الإقرار الموقع عليه قد أخذ بالقوة والضغط والابتزاز أن ذمته بريئة من أية ديون للمدعى .
وحيث أن المحكمة المذكورة بعد اطلاعها على وراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه وبينان ودفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 31/5/2001 برد دعوى المدعى ألزمته بما أداه من رسوم ومصاريف وبنت حكمها على أساس أنه تبين لها أن المدين ابن المدعى عليه أن جهاز الأمن العام قام بحبس ابنه ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد توقيع الإقرار المبرز 1/م بالضغط ولإكراه مما أوجد لدى المحكمة قناعة بعدم صحة الإقرار وفساده وعدم شريعته وعليه قضت برد الدعوى .
وحيث أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً لدى الطاعن ( المدعى ) فبادر لاستئنافه لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة رقم 193/2001 حقوق بنى فيها استئنافه على أساس أن المستأنف ضده وقع على الإقرار دون ضغط أو إكراه وأنه قام بكفالة ابنه وتعهد بدفع المبلغ أن وجود الأمن الوطني كان بغرض الإصلاح أن ابنه كان مسجوناً ووقع الإقرار للإفراج عنه وبدل الشيكات الموقعة من ابنه وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بتأدية المبلغ المطلوب في الدعوى فقضت بتاريخ 2002/3/28 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ألزمته بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة تأسيساً على أن محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها للأسباب القويمة التي بنته عليها والتي أخذت بها محكمة الاستئناف لأنه تبين لها أن المستأنف ضده غير مدين للمستأنف وانه وقع على لإقرار كمدين في ظروف غير عادية تنطوي على ضغط وإكراه من اجل الإفراج عن ولده المحبوس لدى جهاز الأمن العام يضاف إلى ذلك أن جهاز الأمن العام ليس الجهة ذات الاختصاص وعيه يكون الاستئناف في محله حري برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر إلى الطعن فيه أمام هذه المحكمة ويتحصل مبني الطعن في:-
أن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما سايرت محكمة أول درجة واعتبرت أن الطاعن لم يقدم أية بينة وتركزت في أسباب حكمها على نفس أسباب محكمة الموضوع أن لخطأ كان في تطبيق القانون وتأويله عندما أيدت المحكمة الاستئناف حكم أول درجة واعتمدت في حكمها على الإكراه والضغط مستثنية بذلك بينات الطاعن والوقائع التي طرحت أثناء المحاكمة مما يجعلها تطبق القانون بشكل غير صحيح في موضوع الإكراه خاصة أنه لم تنظر إلى أصل الحق وهل هناك حق للطاعن عن أم لا ومدى مشروعية هذا الحق وان المحكمة استنجت في حيثيات حكمها وبإقرار المطعون ضده بالمبرز رقم 1/م وبسماع الشهود بأن علاقة المديونية بالمبلغ المدعى بقائمة والخلاف يدور حول السند هذا الدين أن الإكراه كان مشروعاً لأن القصد منه هو تحصيل حق الإكراه غير المشروع فهو الإكراه الذي يقع بدون غرض تحصيل حق وقد استند وككيل الطاعن إلى حكم محكمة الاستئناف المختلطة المصرية م23ص 351 (بأنه إذا حضر الأب لضمان دين على ابنه خوفاً من المقاضاة فلا يبطل هذا الضمان للإكراه) كما استند وكيل الطاعن إلى ما جاء في الفقه الإسلامي من أنه يشترط لاعتبار الإكراه أن يكون الغرض منه تحقيق نتيجة غير شرعية فإذا مورس الإكراه بقصد الوصول إلى حق سمي جير شرعي وهو جائز وترى المحكمة أن وكيل لطاعن يقر بوقوع الإكراه ولكنه يدعى أنه إكراه مشروع.
التسبيب
وحيث أن قضاة هذه المحكمة قد استقر أن اللجوء إلى أجهزة الأمن لتحصيل حق ليس هو الطريق الطبيعي بل يجب ولوج باب المقاضاة العادية في المحاكم العادية المفتوحة لكل المواطنين.
لما كان ذلك فقد بات الحكم المستأنف الذي أيد احكم الابتدائي في رد الدعوى غير مخالف للقانون وتطبيقه أو تأويله ومن ثم بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون والسوابق القضائية مما يستوجب رفضه موضوعاً.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم الطاعن.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً و أفهم وصدر علناً في 24/2/2003م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبيح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:12 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved