||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621104
عدد الزيارات اليوم : 7687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 86 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/9/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 86/2002
المبادئ القانونية
اشترطت المادة 967 من مجلة الأحكام العدلية إجازة ولي القاصر إذا كان تصرفه يدور بين النفع والضرر، وإن عدم إجازة الولي لبيع القاصرة قطعة الأرض محل الدعوى يبطل البيع كون هذا العقد من العقود التي تدور بين النفع والضرر.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار /جميل العشي رئيساً المستشار / محمد صبح عضواً المستشار / خليل الشياح عضواً المستشار / عدنان الزين عضواً المستشار / سعادة الدجاني عضواً وسكرتارية : نور فارس
الطاعنين:1- عطا مصطفى طروش – من سكان جباليا. 2- زكي مصطفى طروش – من سكان جباليا. وكيلهما المحامي / عزمي عزام. المطعون ضدهما: صفاء مصطفى طروش – من سكان جباليا / شارع حيفا. وكيلاهما المحاميان / خميس عصفور وغزي أبو وردة.
الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر من لدن محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف في الاستئناف رقم 16/2002 الصادر بتاريخ 20/6/2002 في القضية رقم 26/98 أراضي صلح جباليا والذي يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعين (المستأنف ضدهما) وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة .
تاريخ تقديمــــه: 15/7/2002م. جلسة يــــــــوم: الاثنين 30/9/2002م. الحضور: حضر الاستاذ / عزمي عزام وكيل الطاعنين. وحضر الاستاذ / خميس عصفور وكيل المطعون ضدهما.
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.
حيث أن الطعن بالنقض قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة صلح جباليا كانت قد حكمت في 27/12/2001 بثبوت صحة عقد البيع المبرز
م/1 عدد 2 وهو بيع حصة المطعون ضدهما للطاعنين في القسيمة رقم 28 من القطعة رقم (1) من أراضي مشروع عامر على أساس أن الطاعنين (المدعين) أفلحا في إثبات دعواهما وأنه لم يثبت عدم إجازة وليالمطعون ضدها(المدعي عليها) جدها في حينه الذي توفي بعد تحرير العقد بثلاث سنوات
وان المطعون ضدها قد جاوزت خمسة عشر عاماً ونصف كما هو ثابت من شهادة ميلادها المبرزة
م ع/1 وذلك إعمالاً لنص المادة (967) من مجلة الاحكام العدلية وان المطعون ضدها لم تعترض على البيع منذ انعقاده في 14/11/86 حتى تاريخ اقامة الدعوى الراهنة في 28/2/98.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمطعون ضدها (المستأنفة) فاستأنفته لمحكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية فقضت هذه بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى الطاعنين على أساس أن الثابت أن البيع تم حال كون المستأنفة (المطعون ضدها) قاصرة ولم يثبت لمحكمة أول درجة إجازة وليها أو القاضي الشرعي إذ إن هذه التصرفات دائرة بين النفع والضرر والتي اشترطت المادة "967" من مجلة الاحكام العدلية إجازة الولي في هذه الحالة.
التسبيب
وحيث أن أهم أوجه الطعن بالنقض تلخص في :-
1-أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون عندما ردت الدعوى رغم أن ولي البائعة جدها وقت البيع كان على قيد الحياة وبارك البيع بشهادة الشهود ومن خلال تصرف الطاعنين بالأرض
2-لقد خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما استدلت أنه بمجرد علم المستأنفة (المطعون ضدها) هذا العقد توجهت إلى والدتها محتجة على ذلك ومزقت العقد.
3-أن محكمة الاستئناف خالفت القانون عندما استندت في حكمها على أن هناك اختلاف واضح في القطعة والقسيمة عما جاء في المبرز م/5 من دائرة أملاك الحكومة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن استنتاج محكمة الاستئناف في أن عدم إجازة ولي المطعون ضدها للبيع يبطل البيع باعتبار البائعة قاصرة هو استنتاج في محله وليس فيه أية مخالفة للقانون لأن البيع بالنبة للقاصر من الامور الدائرة بين النفع والضرر طبقاً للمادة "967" المذكورة أعلاه دون حاجة لبحث الوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن .
لما كان ذلك فقد بات الطعن بالنقض مرفوضاً من الناحية الموضوعية
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 30/9/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني )
(عدنان الزين)
خليل الشياح)
(محمد صبح )
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:10 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved