|| |
|
||||
قرار رقم (9) لسنة 2010م بشأن تعيين السيد/ حسن فهد حسن سليمان (العوري)، مستشاراً قانونياً لرئيس السلط
قرار رقم (9) لسنة 2010م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/01/2010م. الموافق: 03/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:14 صباحا الزوار: 970 التعليقات: 0
|