قرار رقم (19) لسنة 2010م بشأن تعيين الدكتور/ حازم إسماعيل الشنار مديراً عاماً لمؤسسة المواصفات والمق
قرار رقم (19) لسنة 2010م
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م، وبناء على تنسيب رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتاريخ 16/01/2010، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين الدكتور/ حازم إسماعيل حافظ الشنار مديراً عاماً لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/01/2010م. الموافق: 05/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية