||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402774
عدد الزيارات اليوم : 5889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (19) لسنة 2010م بشأن تعيين الدكتور/ حازم إسماعيل الشنار مديراً عاماً لمؤسسة المواصفات والمق

قرار رقم (19) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م، وبناء على تنسيب رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتاريخ 16/01/2010، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين الدكتور/ حازم إسماعيل حافظ الشنار مديراً عاماً لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/01/2010م. الموافق: 05/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:15 صباحا  الزوار: 1138    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved