||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619735
عدد الزيارات اليوم : 6318
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/6/23

استئناف مدني
رقم 168/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحكامة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور ومصطفى القاق

المستأنف: سامر فؤاد ابراهيم نصار/ بيرنبالا وكيله المحامي حازم ادكيدك/ رام الله المستأنف عليهما 1- شاكر شكري لطفي قاسم/ الجديره 2- راقي شكري لطفي العبد/ الجديره وكيليهما المحاميان محمد وسلامة هلسة/ رام الله
القرار


الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 3/2/2000 بالطلب رقم 285/99 المقدم لرد الدعوى الحقوقية رقم 720/99 قبل الدخول بالأساس والمتضمن رد الدعوى المذكورة مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستئناف إلى القول أن:-
أولا:- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
ثانيا:- القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما.
ثالثا:- أخطأت محكمة الموضوع في كيفية تفهمها ومعالجتها لهذه القضية وفي النتيجة التي توصلت إليها.
رابعا:- أخطأت محكمة الموضوع برد الدعوى 720/99 على اعتبار أن الاتفاقية المؤرخة في 19/12/1998 باطلة دون أن تتعرض للدفوع التي أثارها المستأنف في مرافعته أمامها خاصة وأن العقار موضوع الاتفاقية لا يقع ضمن منطقة التسوية ولا يوجد للأموال غير المنقولة بتلك المنطقة (بيرنبالا) سندات تسجيل.
خامسا:- أخطأت محكمة الموضوع في تفسير وتطبيق نص المادة (2) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 ونصوص المادتين 4/1 و (11) من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 على الدعوى محل البحث.
سادسا:- وبالتناوب أيضا فقد أخطأت محكمة الموضوع برد الدعوى دون التعويل على التعهد الذي تضمنته الاتفاقية التي قررت محكمة الموضوع بطلانها، إذ أن تلك الاتفاقية عبارة عن تعهد بالبيع وهذا ما أشار إليه قاضي الموضوع في نفس القرار المستأنف.
سابعا:- إن الدعوى التي قررت المحكمة ردها هي دعوى مالية موضوعها المطالبة بمبلغ مالي وليست دعوى عقارية أو إثبات ملكية حتى تقرر المحكمة المحترمة أن البيع باطل ولا يعتبر ناقلا للملكية ولا سندا مقبولا لإثباتها.
ثامنا:- وبالتناوب أيضا فقد أخطأت محكمة الموضوع في عدم رد الطلب الصادر به القرار محل الطعن لأن مجرد بحثها في قانونية الاتفاقية يعد دخولا في أساس الدعوى وبحثا في أصل الحق.
وطلب المستأنف قبول استئنافه شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بفسخ القرار المستأنف ورد الطلب رقم 285/99 وإعادة الدعوى 720/99 لمصدرها للسير بها حسب الأصول مع إلزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على الأوراق تبين لنا أن قرار محكمة البداية أورد أنه "بالتدقيق ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب والذي لا يمكن الفصل في الطلب بمعزل عن الدعوى أن الدعوى قد أسست على تعهد المدعى عليه الأول ببيعه شقة سكنية للمدعي بموجب اتفاقية مؤرخة بتاريخ 19/2/1998 كما أن الاتفاقية تعهد وإلتزام صادر من المدعى عليه الأول بأن يتم كافة تحضيرات الشقة وتشطيبها بما في ذلك إيصال المياه والكهرباء وتمديد شبكة الصرف الصحي وتركيب وتشغيل المصعد وتنظيم مدخل العمارة، ولم تر محكمة البداية الإشارة إلى أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ (5000) دينار أردني قيمة العطل والضرر الذي نزل بالمدعي وقد اعتبرت المحكمة أن بيع العقار خارج دائرة التسجيل باطل بطلانا مطلقا.
وبالتالي لا يرتب أثرا قانونيا وكل ما ينتج عنه هو باطل أيضا وبالتالي وجدت المحكمة أن هذه الدعوى لا تستند إلى سبب قانوني وقررت رد هذه الدعوى.
وفي بحث أسباب الاستئناف فإننا نجد أن الأسباب الثلاثة الأولى غير واردة لأنها لم تجدد أو توضح أو تبين دقة مواضع الطعن وعليه تكون هذه الأسباب باطلة وغير واردة.
وبالنسبة للسبب السابع ودون مناقشة باقي الأسباب فإننا نجد أن المحكمة قد بينت في قرارها أن الإتفاقية هي التعهد والالتزام ولم تبحثها على هذا الأساس بل بحثتها على أساس أن موضوع التعهد والالتزام لم يتعلق بعقار فأصدرت قضائها مستندة على بطلان كل ما يتم خارج دائرة الأراضي متجاهلة ما ورد في البند (1) من الاتفاقية التي تعهد بموجبها البائع من تطبيق أحكام القانون وتسجيل الشقة لدى دائرة أراضي رام الله ومتجاهلة أحكام باب العطل والضرر الواردة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 فشاب قرارها الفساد في الاستدلال وقد ورد في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 231/75 ص 548 لسنة 1976 أن القوانين المتعلقة بالأموال غير المنقولة اعتبرت عقود بيع وشراء الأموال غير المنقولة من العقود الرسمية التي لا تصح إلا إذا تمت في دائرة التسجيل وكل عقد عليها يقع خارج هذه الدائرة لا يكون لازم النفاذ بمعنى أن كلا من المتعاقدين يملك حق الرجوع عنه.
ليس في القوانين المتعلقة بالأموال غير المنقولة ما يمنع من إجراء عقد تمهيدي يتعهد فيه البائع بتقرير البيع أمام الدائرة الرسمية وأن مثل هذا التعهد يعتبر جائزا لأنه تعهد بتطبيق أحكام القانون الذي الذي يوجب إجراء البيع لدى دائرة التسجيل، فإذا تخلف المتعهد عن القيام بتعهده يكون مسؤولا تجاه الطرف الآخر بالتعويض عليه بقيمة الضرر الذي لحقه من جراء هذا النكول عملا بأحكام المادة (17) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. وحيث أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام المادة (174) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لأنه لا يوجد في قانون الأراضي ما يمنع وقوع هذا التعهد والإلتزام بل إن التعهد والإلتزام الوارد في الاتفاقية هو تعهد بتطبيق ما نص عليه قانون الأراضي.

منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 23/6/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:24 مساء  الزوار: 1112    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved